سؤال
رقم مرجعي: 180909 | الزكاة والصدقات | 15 إبريل، 2023
حكم إخراج الزكاة عروضا تجارية.
انا تاجر اثاث واجهزة كهربائية في حال عدم توفر السيولة النقدية لدفع الزكاة هل يجوز اخراجها من بضاعة المحل غرفة نوم مثلا او ثلاجة او ما يلزم للفقير بحيث يختار ما يريد واحسب ثمن ما اختاره بسعر التكلفة وليس بسعر البيع وبارك الله فيكم
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن أكثر أهل العلم ذهبوا إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة، قال ابن قدامة: "قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة، إذا حال عليها الحول"[ المغني، ابن قدامة، 2 /335]، ويدل على هذا عموم الآيات والأحاديث التي أوجبت الزكاة في مال المسلم، قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: 103]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ﴾ [البقرة: 267].
وأما عن كيفية زكاة عروض التجارة، فكل ما يُعد للبيع إذا بلغ نصاباً، أي ما قيمته 85 غم من الذهب، وحال عليه الحول، يخرج منه 2.5%، فيحسب ما عنده من عروض بسعر اليوم الذي يخرج فيه الزكاة، ويسقط ما عليه من ديون، ويحسب ما له من ديون على القادرين على السداد، ويزكي الجميع.
والذي قرره أكثر العلماء أنه يجب إخراج زكاة العروض نقودًا، وحق الفقير في النقود. وإن كان قد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز أن تخرج الزكاة من نفس البضاعة المعدة للبيع، إن كان هناك مصلحة للفقير، وعلى أن لا يختار المزكي الرديء منها أو الكاسد. والأصح عدم ذلك، وأن يُعطى الفقير نقودًا، لأن حق الفقير الأصلي في النقود، والفقير أدرى بحاله، قال تعالى:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْض وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ [البقرة: 267].
وأنصحك تقسيط الزكاة مقدما خلال السنة فتكون في الموعد أخرجتها أو أخرجت غالبها.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل