سؤال
رقم مرجعي: 209549 | قضايا طبية معاصرة | 20 سبتمبر، 2023
حكم إجهاض الجنين المشوه بعد مرور أربعة أشهر.
انا كنت حامل في الشهر الخامس والنصف ومن بداية الشهرالرابع ظهر في السونار انا الطفل به ماء علي المخ وقال لي الطبيب سنراقب نسبة المياه وكنت كل أسبوع اعمل سونار واتضح انا نسبة المياه تزيد مع عدم وجود نخاع شوكي وكانت معدة الجنين عكس القلب ويوجد عيوب خلقية بالقلب وذهبت الي اكثر من طبيب للتأكد من الكلام وظهر عندي في بداية الشهر الرابع ضغط الحمل وقال لي الطبيب لو ظهر زلال حمل سوف يقلب بتسمم حمل لانك مريضة ضغط حمل وذهبت الي طبيب اخر وقال ان الجنين مشوه ولازم ينزل وقام لي بعمل عمل عملية قيصرية وتوفت بعد مانزلت والله ماكنت اعلم وجهلي بأمور ديني انا هذا الذنب عظيم ماعليا من كفارة او دية للعلم كان بموافقة زوجي
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن إسقاط الحمل في مختلف مراحله حرام شرعاً، إذا كان دون سبب شرعي، أو بداعي المشقة في تربية الأولاد، أو الاكتفاء بما لدى الزوجين من أولاد، وهو ما ذهب إليه مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، في قراره رقم: (2/66)، والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء: 33]، وعن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، أنه قال: «سَأَلْتُ النَّبِيَّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ، قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ، قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ، قَالَ: وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ...» [صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، سورة البقرة، باب قول الله تعالى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾].
وقد أجاز المجلس في قراره المذكور، والقرار 2/102 أيضا، الإجهاض إذا كان الجنين يشكل خطرا حقيقيا على حياة الأم، في أي وقت للحمل، وكذلك إذا كان مصابا بتشوهات بالغة شديدة الخطورة على أن يكون برضا الزوجين، إذا لم يبلغ مائة وعشرين يوما.
وبما أنك قمت بإجهاض الجنين بعد مرور خمسة أشهر وقد نزل حيا ومات بعد ذلك فإنك قد ارتكبت وزوجك والدكتور خطأ كبيرا، وإنه يلزم كل واحد منكم كفارة القتل الخطأ بصيام شهرين متتابعين ويلزمكم دية القتل الخطأ تدفع لورثة الجنين من غير الأبوين، وبهذا صدر قرار مجل الإفتاء الأعلى رقم 2/66.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل