سؤال
رقم مرجعي: 224856 | الزكاة والصدقات | 5 إبريل، 2023
حكم إعطاء الزكاة للوالدين والأجداد.
هل يجوز اعطاء زكاة المال للاصول كالام والاب والجد والجدة ان كانوا فقرا في الحالات التالية : ١- في حال كان الشخص غير ملزم بالنفقة عليهم ولا ينفق عليهم عادة ، اي ان اعطاءهم الزكاة لا يكون فيه وقاية لماله . ٢- ان يكون لديه الكثير من المصاريف التي تجعله غير قادر على نفقتهم .
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن إعطاء الزكاة للوالدين والأجداد لا يجوز، وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله تعالى المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية هل يجوز إخراج الزكاة وزكاة الفطر للأقارب والأخوات؟
فأجاب:
(( قد بين الله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، ولا يعطى من الزكاة أو صدقة الفطر أحد غيرهم.
فإن أردت أن تعطي الزكاة للأقارب، وكان القريب من الفروع؛ كالأولاد وأولاد البنين، والبنات وأولاد البنات، فإنهم لا يعطون من الزكاة، وينفق عليهم والدهم، وكذا الأصول؛ كالآباء والأمهات والأجداد والجدات، لا يعطون من الزكاة، وينفق عليهم ولدهم.
وأما بقية الأقارب؛ كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، فيعطون من الزكاة ما لم يكن دافع الزكاة هو المنفق عليهم، وكانوا من أهل الزكاة المذكورين من الفقراء أو المساكين أو غيرهم، ولك بذلك أجر الزكاة وأجر الصلة، قال صلى الله عليه وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ؛ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» [سنن الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة، وصححه الألباني]، والله تعالى أعلم.))
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل