سؤال
رقم مرجعي: 231137 | المعاملات المالية المعاصرة | 1 ديسمبر، 2020
حكم التسويق بعمولتين من المنتج ومن المستهلك من خلال مواقع التسويق الالكتروني؟
السلام عليكم أنا أتعامل بالتسويق بالعمولة . او بمفهوم أخر أقدم خدمة الشراء من الأنترنت لم لا يملكون وسيلة دفع او خبرة في المجال مثلا أسوق لهاتف من مواقع التسوق تدعم التسويع بالعمولة . سعره الحقيقي 100 دولار . أضع له سعر في صفحتي على الفيسبوك مع إحتساب عمولتي 120 دولار دون التصريح للزبون بالسعر الحقيقي . معناه أنا في هاته الخالة أتقاضى عمولتين من البائع و المشتري . هل يجب التصريح بالسعر الحقيقي للمنتج للزبون ام لا . و الإتفاق على عمولة معينة و بارك الله فيكم
إجابة
الحمد لله رب العالمين:
يتضح من معطيات السؤال أنك تسوق بمعرفة المنتِج الأصلي وعلمه، ومنحه الصلاحية لك بذلك، وإعطائه -أي المنتِج الأصلي- عمولة لك مقابله؛ وبالتالي فأنت وكيل بالبيع بعمولة من الموكل. وذلك جائز.
ولكن الوكيل يجب أن يُعلِمَ الموكّلَ -وهو المنتج الأصلي هنا- بأنه يتقاضى عمولة إضافية من الزبون، ويتحقق من رضاه؛ لأنه لا يجوز أن يستفيد الوكيل شيئاً من ثمن البيع دون معرفة الموكل؛ لأن الوكيل أمين ومؤتمن. ولا يشترط أن يعلم الموكل بمقدار العمولة التي تتقاضاها من الزبون، ما دام أنه لا يُمانع بها مهما كانت. وتكون جعالة اجتمعت مع الوكالة. والجعالة على هذه الصورة (بع هذا بدرهم وما زاد فهو لك) جائزة عند طائفة من علماء السلف. وتكون صورة المسألة: بع هذه السلعة بكذا، ولك كذا، وإن بعتها بزيادة فالزيادة لك.
وبالمعطيات المذكورة أعلاه، لا يجب عليك ذكر السعر الحقيقي للزبون.
والله أعلم