ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 301214 | المعاملات المالية المعاصرة | 14 يناير، 2019

حكم تجارة الفوركس والبرامج الربحية على الانترنت

ما حكم الدين في تجارة الفوركس؟؟ وما حكم الدين في البرامج الربحية مثل (برنامج يلا) علي الانترنت

إجابة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين

فيما يتعلق بالقرض الممنوح في تجارة الهامش أو الفوركس من خلال التاجر أو الوسيط – وقد يكون البنك - فإنه يشتمل على محظورين شرعيين:

الأول: ما يصاحب هذا القرض من زيادة تسمى (رسوم التثبيت) وهي محرمة شرعا باعتبارها فائدة ربوية.

ثانيا: اشتراط أن يتم التعامل من خلال التاجر الذي منح القرض، وهو ما يقع ضمن المحظور الشرعي عن بيع وسلف.

وقد عملت بعض شركات ما يسمى بـ "الفوركس الإسلامي" إلغاء رسوم التثبيت، إلا أنها لم تسلم من المحظور الثاني. وعليه فإن هذه القروض محرمة شرعا ولا يجوز التعامل بها.

أما بالنسبة لقروض (برنامج يلا) فلم تتضح الصورة بشأنها، فنرجو من حضرتك توضيح صورتها أو إرسال رابط أو موقع يوضح صورة التعامل فيها.

وللمزيد من التوضيح نرفق لك قرار مجمع الفقهي الإسلامي، في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في 2006 حيث نص على حرمة التعامل بتجارة الفوركس، وورد فيه:

"ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية:

أولاً : ما اشتملت عليه من الربا الصريح ، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض ، المسماة (رسوم التبييت) ، فهي من الربا المحرم ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278، 279 . ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه ، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة ) ، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع ، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : "لا يحل سلف وبيع" الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح . وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم .

ثالثاً : أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاً ، ومن ذلك:

1- المتاجرة في السندات ، وهي من الربا المحرم ، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم ( 60 ) في دورته السادسة .

2-المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز ، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم ، أو بعض معاملاتها ربا .

3-بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجيز التصرف .

4-التجارة في عقود الخيار وعقود المستقبليات ، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة ، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً ، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه .. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر .

5-أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك ، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعاً" انتهى قرار المجمع .

والله تعالى أعلى وأعلم

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة