سؤال

رقم مرجعي: 337692 | الزكاة والصدقات | 24 يوليو، 2023

حكم زكاة مال اليتيم

هل يجب إخراج زكاة مال اليتيم المحفوظ اذا بلغ النصاب ؟؟ و كم مقدار النصاب الذي يوجب إخراج الزكاة .؟ و هل يجوز أن تعطى من هذه الزكاة جزء لاختهم شقيقتهم التي تدرس في الجامعة ؟

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الزكاة تجب في مال اليتيم إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، والنصاب هو مقدار خمسة وثمانين غراما من الذهب عيار 24، وقيمته ثلاثة آلاف وسبعمائة دينار بحسب المعتمد في دار الإفتاء الفلسطينية لهذا العام الهجري 1444 هـ، وهورأي جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة واسحق، أن في مال اليتيم زكاة، إذا توافرت فيه جميع شروط الزكاة، ودليل ذلك ما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: «أَلاَ مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ؛ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ، وَلاَ يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ» [سنن الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة مال اليتيم]. 

ولا يجوز أن تعطى زكاة الأيتام لشقيقتهم إن كانوا يأكلون معا في صحن واحد.

 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا رجل من سكان قطاع غزة متزوج وابلغ من العمر 34 عاما واريد فتوى بخصوص زكاة المال حيث انني امتلك جزء من المال وقد بلغ النصاب وهو مقسم لعدة أجزاء .. الجزء الاول مدخره في البنك لكن في الوقت الحالي لا أستطيع سحبه وذلك لان المعاملات البنكية متوقفة والجزء الثاني كنت قد استثمرته في شركة تجارية وقد وقعت اضرار بليغة في هذه الشركة بسبب الحرب وخسرت جزء من أموالي فيها ولا اعلم ماذا تبقى لي منها وما هو مقدار الخسارة باموالي وايضا لا استطيع سحبها من الشركة في الوقت الحالي بسبب توقف المعاملات بالبنوك .. اما الجزء الثالث من اموالي فهو موجود معي ومتوفر معي كسيولة نقدية واقوم بالانفاق منه على اهلي وعيالي حيث انه لا يوجد اي مال اخر او اي مصدر دخل اخر غيره للانفاق على اهلي منه . مع العلم انني فقدت عملي بسبب الحرب وحاليا لا يوجد اي مصدر دخل لي غير السيولة المتوفرة معي .. والجميع يعلم بالحرب على قطاع غزة وحجم الاضرار الكبير حيث ان منزلي تضرر من الحرب ولا استطيع اصلاحه وذلك لغلاء الاسعار وعد توفر المواد اصلا ولانني اريد ان احافظ على ماتبقى معي من سيولة للانفاق على عيالي .. مع العلم انني في السنوات السابقة كنت اخرج زكاة المال بشكل سنوي في شهر رمضان .. لكن الحال الان تغير والظروف تغيرت وفقدت عملي وتعرض منزلي للضرر وتعرضت للخسارة في الاستثمار بسبب الحرب ايضا هل يجب علي اخراج الزكاة هذه السنة وان كان واجبا علي اخراج الزكاة فعن ماذا اخرج زكاة مال بالضبط؟ أم هل تسقط زكاة المال هذه السنة ام تؤجل ؟ اريد فتوى بهذا الخصوص وبارك الله فيكم