سؤال
رقم مرجعي: 337692 | الزكاة والصدقات | 24 يوليو، 2023
حكم زكاة مال اليتيم
هل يجب إخراج زكاة مال اليتيم المحفوظ اذا بلغ النصاب ؟؟ و كم مقدار النصاب الذي يوجب إخراج الزكاة .؟ و هل يجوز أن تعطى من هذه الزكاة جزء لاختهم شقيقتهم التي تدرس في الجامعة ؟
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الزكاة تجب في مال اليتيم إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، والنصاب هو مقدار خمسة وثمانين غراما من الذهب عيار 24، وقيمته ثلاثة آلاف وسبعمائة دينار بحسب المعتمد في دار الإفتاء الفلسطينية لهذا العام الهجري 1444 هـ، وهورأي جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة واسحق، أن في مال اليتيم زكاة، إذا توافرت فيه جميع شروط الزكاة، ودليل ذلك ما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: «أَلاَ مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ؛ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ، وَلاَ يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ» [سنن الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة مال اليتيم].
ولا يجوز أن تعطى زكاة الأيتام لشقيقتهم إن كانوا يأكلون معا في صحن واحد.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل