سؤال
رقم مرجعي: 344855 | الزكاة والصدقات | 16 يونيو، 2020
هل يجوز ان يعطى اخ لاخيه زكاة مال ليخرجها للمحتاجين فياخذ منها لنفسه لانه محتاج؟
هل يجوز ان يعطى اخ لاخيه زكاة مال ليخرجها للمحتاجين فياخذ منها لنفسه لانه محتاج؟
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن العلماء اختلفوا في حكمُ أخذِ الوكيلِ لنفسهِ من مالِ الزكاةِ المُوكَّل بتوزيعهِ، فمن الفقهاء كالمالكية من أجاز ذلك ما دام أن الوكيل من المصارف الثمانية التي يجوز دفعُ الزكاة لهم كالفقير والمسكين والغارم. وهو أحد الوجهين عند الحنابلة، وقال بعض الفقهاء لا يجوز للوكيل أن يأخذ لنفسه. قال الشيخ ابن قدامة المقدسي:[إن وكَّله في إخراج صدقة على المساكين وهو مسكينٌ, أو أوصى إليه بتفريق ثلثه على قومٍ وهو منهم، أو دفع إليه مالاً وأمره بتفريقه على من يريد أو دفعه إلى من شاء, فالمنصوص عن أحمد أنه لا يجوز له أن يأخذ منه شيئاً، فإن أحمد قال: إذا كان في يده مالٌ للمساكين وأبواب البر وهو محتاجٌ فلا يأكل منه شيئاً, إنما أمره بتنفيذه، وذلك لأن إطلاق لفظ الموكل ينصرف إلى دفعه إلى غيره.
ويحتمل أن يجوز له الأخذُ إذا تناوله عمومُ اللفظ كالمسائل التي تقدمت، ولأن المعنى الذي حصل به الاستحقاقُ متحققٌ فيه,واللفظُ متناولٌ له،فجاز له الأخذُ كغيره.
ويحتملُ الرجوع في ذلك إلى قرائن الأحوال، فما غلب على الظنِّ فيه أنه أراد العموم فيه وفي غيره,، فله الأخذُ منه. وما غلب أنه لم يرده، فليس له الأخذ، وما تساوى فيه الأمران احتمل وجهين]المغني5/70. والراجح عندي عدم أخذ من وكل بتوزيع الزكاة مما استئمن عليه إلا بشروط، الأول: أن يكون أحد المصارف الثمانية للزكاة التي نص عليها قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} سورة التوبة الآية 60. والثاني: أن يخبر صاحب المال بذلك. والثالث: أن يأـخذ بالعدل فلا يأخذ أكثر مما أعطى لمن هم مثله من الفقراء ونحوهم. والله أعلم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل