سؤال
رقم مرجعي: 369665 | المعاملات المالية المعاصرة | 8 يناير، 2021
تسييل الشيك قبل موعده
السلام عليكمورحمة الله وبركاته،،، رجل ساعد شخصا بتكييش شيك قيمته 3000 شيقل، وعندما أراد أن يعطي الدائن قيمة الشيك للمدين، قال له المدين: أعطني الآن 4000 شيقلا، أي زيادة 1000 على قيمة الشيك، ولك أضحية وقت العيد على أن سعرها ألف شيقل حالا على أن يختار الدائن ما يحب من الخراف التي ستكون موجودة عنده - مع أن سعر الأضحية في عرف البلد يتراوح من 1200 شيقلا الى 1500شيقلا، ما رأي فضيلتكم؟ وبارك الله بكم.
إجابة
المفهوم من السؤال: أن هناك شيكّاً بثلاثة آلاف، أراد حامله تسييله قبل موعده، فدفع إليه أحد الأشخاص قيمته ثلاثة آلاف، مع زيادة ألف، على اعتبار أن الألف الزائدة في مقابل أضحية على عيد الأضحى.
فالجواب أن الاتفاق المذكور -وعلى ما هو مذكور في السؤال- لا يجوز شرعاً، لسببين:
أولهما: أنَّ الألف الزائدة مقابل الأضحية سَلَمٌ. والأصلُ أنَّ السَّلَمَ في الحيوان جائزٌ عند أكثر الفقهاء. لكن بشرط أن يتم وصف الحيوانِ وصفاً نافياً للجهالة، مثل نوعه هل هو من الضأن أم من المعز؟ ووزنه؟ وأي مواصفات أخرى يهتم بها البائعون والمشترون للشياه، مع تحديد موعد تسليمه بدقة، كيوم الأضحى. ولم يصفه المتعاقدان وصفاً كافياً، ولا يُكتفى بوصف كونه أضحية.
وثانيهما: أن الاتفاق المذكور يتضمن عقدين: قرضاً وسَلَمَا؛ إذ تسييل الشيك قبل موعده قرضٌ، بالإضافة إلى الألف التي هي السلم في الحيوان. وقد صحَّ النهيُ شرعاً عن اجتماع "سَلَفٍ وبيعٍ"؛ أي اجتماع قرضٍ وبيعٍ. وأجمع الفقهاء على حرمة الجمع بينهما. والمخرج من النهي بأن يكون البيع بثمن المثل للشاة الموصوفة –ثمن المثل لحظة الاتفاق. ولا يجوز أن تُعطى بثمن أقل من ثمن مثلها في السوق لحظة الاتفاق.
فالحاصل أنه: لتصحيح الاتفاق المذكور شرعاً -لا بد من أمرين:
وصف الشاة وصفاً نافياً للجهالة.
وأن تكون بسعر مثلها في السوق لحظة الاتفاق أو أكثر، لا أرخص من ذلك، والله تعالى أعلم.