سؤال
رقم مرجعي: 396678 | المعاملات المالية المعاصرة | 5 يناير، 2021
حكم أخذ المتبقي من مبلغ التأمين
السللم عليكم ورحمة الله وبركاته صار لي حادث اليوم بسيارتي والحمد لله على كل حال وباذن الله شركة التامين ستعوضني بمبلع التصليح نقداً وقالو لي بعض اصاحبي انهم اذا تم تسعير قطع الغيار سيسعّرونها باسعار الوكاله فقالو لي ان اخذ المبلغ بعد التعويض واصلح السياره بقطع غيار تجاريه وآخذ المبلغ المتبقي من التعويض فأريد فتواكم في هذه المساله
إجابة
الحمد لله رب العالمين
إذا اختارت شركة التأمين أن تٌعطيك المبلغ نقداً، وأنت رضيت بذلك. فهذا تراضٍ بين الطرفين في الفعل الضار (المتضرر والمُلزم بالتعويض) -على ضمان الضرر بالقيمة لا بالمثل. وذلك جائز ما دام باتفاق الطرفين.
ويترتب على ذلك أن ينتقل حقُّكَ من المثل إلى النقود المقبوضة، وبالتالي لك التصرف في النقود المقبوضة كما تشاء؛ لأن حقّك تعيَّنَ فيها. فلك أن تشتري بها أي نوع من قطع السيارات، ولو بسعر أقل من القيمة المقدرة من شركة التأمين، ويطيبُ (يحلُّ) لك الفرقُ. بل لك أن لا تشتري بالمبلغ شيئاً أصلاً وتستبقيه لنفسك. كل ذلك جائز إن شاء الله.
والله أعلم