سؤال

رقم مرجعي: 932207 | المعاملات المالية المعاصرة | 30 يونيو، 2026

حكم التسويق لمنتجات مقلدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، ​أتوجه إليكم بهذا الاستفتاء راجياً منكم تبيان الحكم الشرعي في مسألة تعد مصدر رزقي الوحيد في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها. ​موضوع الاستفتاء: أنا شاب من قطاع غزة، أعمل في مجال التجارة الإلكترونية والتسويق "أونلاين"، حيث أقوم بتسويق وبيع منتجات مقلدة لعلامات تجارية عالمية مشهورة (مثل الساعات والأحذية والملابس - منتجات مباحة )، وأستهدف في تسويقي الزبائن في دولة الإمارات العربية المتحدة. ​مع العلم بالنقاط التالية: ​جميع الزبائن يعلمون علماً يقيناً وبشكل صريح أن البضاعة مقلدة وليست أصلية، حيث يتم توضيح ذلك في الإعلانات ومن خلال السعر الذي يقل كثيراً عن السعر الأصلي. المنتجات المتداولة لست مسؤولاً عن إدخالها إلى الدولة أو إجراءات استيرادها ولست المصنع أو المستورد أو الجهة التي تضع العلامة التجارية على المنتجات ​هذه الشركات والعلامات التجارية تعود لشركات ودول غربية غير إسلامية. ​هذا العمل هو مصدر دخلي ورزقي الوحيد ظل انعدام فرص العمل الأخرى ​الأسئلة المراد الإجابة عليها بارك الله فيكم: ​أولاً: ما حكم الاستمرار في هذا العمل (بيع السلع المقلدة مع علم المشتري بدون غش)؟ وهل هناك رخصة في ذلك نظراً للوضع الاقتصادي الملجئ في قطاع غزة؟ ​ثانياً: اذا كان حرام ما حكم الأرباح والأموال التي جنيتها من هذا العمل في الفترة الماضية، حيث كنت أعمل بناءً على فتاوى منشورة تجيز ذلك نظراً لعدم غش المشتري ولأن الماركات تعود لدول معادية؟ ثالثاً: هل يختلف الحكم في حال كنت مجرد مسوّق أو وسيط آخذ عمولة أو ربحاً من الشركة رابعاً: هل للظروف الاقتصادية الشديدة وانعدام البدائل العملية المتاحة أثر في الحكم الشرعي أو في تقدير المسؤولية؟ ​جزاكم الله خيراً، ونفع بكم وبالمسلمين، وسدد خطاكم هذا سوال

إجابة

لا يجوز تقليد منتجات أصلية، بوضع العلامة التجارية للمنتج الأصلي على المنتج المقلد، أو يتقليده التام في الشكل، لما في ذلك من اعتداء على أصحاب المنتج الأصلي. إلا إذا كان أصحاب المنتج الأصلي ممن لا حرمة لأموالهم، بأن كانوا أهل حرب.

كما لا يجوز خداع المشترين ببيعهم منتجات على أنها أصلية، وهي ليست كذلك.

وفي حال كان المشتري يعلم، تزول حرمة التغرير والغش، وتبقى حرمة التقليد.

وإذا كان المشتري يعلم، فإنه لا يكون الكسب الحاصل من ذلك محرمًّا، مع ضرورة إعلام المشتري أيضًا بأنك مسوق لبضاعة لغيرك، بعمولة، لتخرج من النهي عن بيع ما لا يملك.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله انا صاحب ميني ماركت من غزة ، في ظل وجود مجاعة بالقطاع وتسكير المعابر وانعدام الغذاء ، ما حكم تخزين البضاعة بالمحل وبالبيت عندما تتوفر بالسوق وقت فتح المعابر مواد اساسية وغير اساسية سكر سيرج رز طحين و بسكوتات وشوكلاطات وغيرها وبيعها عند حاجة الناس لها وباسعار العرض والطلب بالسوق مع العلم ان الناس تستغل فرصة شراء كل ما بالمحل في نفس اليوم الذي يسكر فيه المعبر حتى يكسبو السلعة ويكسبو رخصها فلا يبقى شيئ يزين المحل غير ان الرفوف فارغة وعندما اذهب للسوق بعد اسبوع اسبوعين فأجد ارتفاع سعرها اضعاف ما كنت ابيعها فأطر للشراء ويقل راس مالي كثير من و بسبب شح البضاعة لا اجد بضاعة واعمل بالمحل وان وجدت فتكون باسعار عالية ، ما حكم التخزين لاغراض (ان توفيرها عندي يمكنني من العمل)(يمكنني من الربح اكثر)(يمكنني من توفيها للناس عندما تنقطع من السوق) هل بيعها حلال سواء كانت معروضة بالمحل او مخزنة بالبيت والظروف القاسية التي نمر بها هي من تحكم قيمة السلع ، وانا اتحرى الحلال والصدق بالعمل ،اتمنى النصيحة
ما حكم التعامل مع شركة كليك بانك المعروفة ، حيث إني أعمل كمسوق للمنتوجات المعروضة ، سواء كانت دورة تدريبية ، أو كتاب ، أو منتج لتنحيف ، إلى غير ذلك من المنتوجات ، مقابل عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة ؟ منتجات الموقع كليك بانك فهي رقمية، جلها دروس وبرامج، ويوجد فيه العديد من التصنيفات –الصحة، والرياضة، والتجارة ..-، والعمولة تكون فيه معلومة بالسعر، والنسبة المئوية معًا، بالإضافة إلى أن السعر يكون موجودًا أيضًا على صفحة كل منتج، والمشكلة تكمن في بعض المنتجات من دروس ومعلومات، وتكون مصحوبة بإعلانات لنساء متبرجات، رغم أن المنتج أحيانًا لا علاقة له بالنساء، وعليه؛ فإن المنتجات حسب رأيي هي كالتالي: 1ـ منتج مباح ليست به شبهة، فصفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين نظيفة وخالية من أي شبهة –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع..-. 2ـ منتج مباح لكن به شبهة، أي صفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين فيها شبهة، وغالبًا ما تكون هذه الشبهة هي صور نساء متبرجات، بالرغم من أن المنتج لا علاقة له بذلك، فهو كالمنتجات رقم1 تمامًا –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، إلا أنه يضم صور امرأة متبرجة، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع، لكن تشرحه امرأة متبرجة..-. 3ـ منتج به شبهة، ويختلط فيه الحلال بالحرام، ويمكن أن يحتوي صور متبرجات، لكنه يمس جانبًا من المحرمات، مثل: كيف تحقق دخلًا جيدًا، لكن بالمضاربة بالعملات... والأسئلة هي: 1ـ ما حكم العمل كمسوق بالعمولة بصفة عامة في المواقع الأجنبية، طبقًا لما ذكرت لكم، وما سمعتموه من قبل عن هذا المجال؟ 2ـ ما حكم التسويق لتلك المنتجات التي صنفتها حسب رأيي -منتج مباح لكن به شبهة-؟ 3ـ إذا استطعت أن أقوم بإزالة الشبهة من إعلان لمنتج مباح به شبهة، وذلك بما يلي: لنفترض أن الإعلان لمنتج رياضة فيه صورة رجل وامرأة متبرجة، فإنني أقوم بحذف صورة المرأة من الإعلان الذي يظهر في موقعي، علمًا أن المشتري عندما يدخل إلى موقع المنتج سيجده كما هو، فهل هذا جائز؟ 4ـ في غالب الأحيان لا أستطيع أن أعرف ما تحتويه هذه المنتجات من الداخل، إلا ما يذكره البائع في الوصف، ولكنني أجتهد بالبحث عن المنتج كسؤال البائع -إن أمكن-، أو البحث عمّن اشتراه، ثم لا أغرر بالمشتري، ولا أغلو في مدح المنتج، إلا إذا كان يستحق، فما حكم ديننا الحنيف في هذا الأمر؟ 5ـ في المواقع بصفة عامة ندخل لنبحث عن شيء، فنجد صورًا مخلة في نفس الموقع، فعندما أرسل المشتري للموقع ليشتري حاسوبًا، أو كتابًا، أو ملابس ستظهر له صور لنساء متبرجات لمنتجات أخرى يعرضها الموقع، فما حكم ذلك؟ 6ـ يوجد بعض المنتجات -كدروس التغذية، ومساعدة النساء الحوامل، والصحة، وهي خاصة بالنساء- ففي هذه المنتجات تكون الصور كلها للنساء المتبرجات، فهل يمكنني أن أسوّق لها للنساء فقط؟ وما الحكم في أن تسوق المرأة لمثل هذه المنتجات؟ هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟ حكم الاجرة ان تكون بانسبة المئوية ؟ حكم العمولة نسبة من الثمن ؟ هل النسبة هنا غرر ؟ حكم عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة مع العلم اني اقوم بدعاية مالية مدفوعة انا لا اخذ هذا الرقم مثال البائع يقول لي هذا المنتج يسوي ١٠٠ لك من المئة ٥٠ ثم اذهب لاقوم بدعاية مالية مدفوعة ب٣٠ دولار مثلن مكسبي هنا ٢٠ دولار ما اريد ان اقوله ان النسبة عالية لان البائع يعلم اني اقوم بتسويق هذا المنتج بدعاية مالية مدفوعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى أن تكون بخير. أريد أن أستفسر عن حكم العمل في مجال التسويق بالعمولة (Affiliate Marketing) بنظام الدفع عند الاستلام (COD) عبر منصة اسمها CODPartner، وأرجو توضيح الحكم الشرعي بشكل عام. طبيعة العمل هي كالتالي: المنصة توفر منتجات (أدوات منزلية ومطبخية, منتجات تجميل...). أنا لا أملك المنتجات، ولكن أقوم بتسويقها عبر صفحات التواصل أو عبر صفحة هبوط (Landing Page). عندما يقوم العميل بالطلب، الشركة تتكفل بالشحن والتوصيل والدفع عند الاستلام، وبعد ذلك أحصل على عمولتي. أما بخصوص جودة المنتجات: سألت الشركة إن كان بإمكاني الحصول على عينة قبل التسويق، وكان ردهم: "Regarding your request, unfortunately we do not provide this option but we assure you that all the products provided in our catalog are good quality products because our team does the quality check before adding any product to the list. You can send us the SKU to provide you with a real picture of the product from our warehouse." أي أنهم يقومون بفحص الجودة و يمكنهم ان يبعثو لي صورًا حقيقية من المستودع ( مع العلم توجد صور للمنتجات في موقعهم)، لكن لا يمكنني الحصول على عينة للتجربة الشخصية. المعلومات المتوفرة لي قبل التسويق: صور وفيديوهات للمنتج من المنصة. وصف المنتج ومميزاته. السعر واضح. لا أتعهد بجودة شخصية، فقط أنقل المعلومات المقدمة من الشركة. أسئلتي هي: هل يجوز شرعًا أن أسوّق هذه المنتجات مقابل عمولة، مع أنني لم أقم بتجربتها بنفسي ولكن الشركة تؤكد أنها جيدة؟ هل يشترط شرعًا أن أرى المنتج أو أمتلكه قبل بيعه؟ إذا قمت بتوضيح كل شيء للعميل بدون خداع أو مبالغة، فهل عملي يعتبر جائزًا؟ أريد أن يكون عملي حلالًا 100%، وأن لا أتسبب بخداع أو غش لأي شخص. وجزاكم الله خيرًا على وقتكم وإرشادكم.