سؤال
رقم مرجعي: 932207 | المعاملات المالية المعاصرة | 30 يونيو، 2026
حكم التسويق لمنتجات مقلدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، أتوجه إليكم بهذا الاستفتاء راجياً منكم تبيان الحكم الشرعي في مسألة تعد مصدر رزقي الوحيد في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها. موضوع الاستفتاء: أنا شاب من قطاع غزة، أعمل في مجال التجارة الإلكترونية والتسويق "أونلاين"، حيث أقوم بتسويق وبيع منتجات مقلدة لعلامات تجارية عالمية مشهورة (مثل الساعات والأحذية والملابس - منتجات مباحة )، وأستهدف في تسويقي الزبائن في دولة الإمارات العربية المتحدة. مع العلم بالنقاط التالية: جميع الزبائن يعلمون علماً يقيناً وبشكل صريح أن البضاعة مقلدة وليست أصلية، حيث يتم توضيح ذلك في الإعلانات ومن خلال السعر الذي يقل كثيراً عن السعر الأصلي. المنتجات المتداولة لست مسؤولاً عن إدخالها إلى الدولة أو إجراءات استيرادها ولست المصنع أو المستورد أو الجهة التي تضع العلامة التجارية على المنتجات هذه الشركات والعلامات التجارية تعود لشركات ودول غربية غير إسلامية. هذا العمل هو مصدر دخلي ورزقي الوحيد ظل انعدام فرص العمل الأخرى الأسئلة المراد الإجابة عليها بارك الله فيكم: أولاً: ما حكم الاستمرار في هذا العمل (بيع السلع المقلدة مع علم المشتري بدون غش)؟ وهل هناك رخصة في ذلك نظراً للوضع الاقتصادي الملجئ في قطاع غزة؟ ثانياً: اذا كان حرام ما حكم الأرباح والأموال التي جنيتها من هذا العمل في الفترة الماضية، حيث كنت أعمل بناءً على فتاوى منشورة تجيز ذلك نظراً لعدم غش المشتري ولأن الماركات تعود لدول معادية؟ ثالثاً: هل يختلف الحكم في حال كنت مجرد مسوّق أو وسيط آخذ عمولة أو ربحاً من الشركة رابعاً: هل للظروف الاقتصادية الشديدة وانعدام البدائل العملية المتاحة أثر في الحكم الشرعي أو في تقدير المسؤولية؟ جزاكم الله خيراً، ونفع بكم وبالمسلمين، وسدد خطاكم هذا سوال
إجابة
لا يجوز تقليد منتجات أصلية، بوضع العلامة التجارية للمنتج الأصلي على المنتج المقلد، أو يتقليده التام في الشكل، لما في ذلك من اعتداء على أصحاب المنتج الأصلي. إلا إذا كان أصحاب المنتج الأصلي ممن لا حرمة لأموالهم، بأن كانوا أهل حرب.
كما لا يجوز خداع المشترين ببيعهم منتجات على أنها أصلية، وهي ليست كذلك.
وفي حال كان المشتري يعلم، تزول حرمة التغرير والغش، وتبقى حرمة التقليد.
وإذا كان المشتري يعلم، فإنه لا يكون الكسب الحاصل من ذلك محرمًّا، مع ضرورة إعلام المشتري أيضًا بأنك مسوق لبضاعة لغيرك، بعمولة، لتخرج من النهي عن بيع ما لا يملك.
