سؤال
رقم مرجعي: 437203 | الزكاة والصدقات | 20 مارس، 2023
حكم زكاة الأم لأولادها الذين في حضانة طليقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة المحترمون تحية طيبة وبعد،؛؛؛؛؛ الموضوع زكاة الاموال من مطلقه لأولادها اللذين يسكنون مع ابيهم,,,,,,,,,,,,,,,,,, انا سيده مطلقة ولا اعمل اولادي سكنوا وكانو بحضانتي ٦سنوات كان والدهم يبعث نفقتهم واساعد بالمصروف بما اقدر ثم انتقلوا عند والدهم بمحافظه اخرى وأصبحت حضانتهم لابيهم وهم بالمدارس والجامعات وهو يصرف عليهم ولكن وضعهم المادي سيء اريد إخراج زكاة الاموال هل يجوز إعطاءهم من زكاة أموالي كون أن والدهم مسؤل عن نفقتهم ويسكنون عنده وأنهم طلاب علم بالمدارس والجامعه وهل يجوز اعطاءهم من أموال الزكاة لشراء لبس وكتب ولوازم لهم وبما أنهم عند والهم هل يعتبرو ممن تلزم نفقتهم علي انا وبالتالي لا زكاة لهم علما اني لا اعمل واساعدهم بالقليل فقط ارجو لو تكرمتم الرد بالتفصيل والوضوح
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن زكاة الأم على أولادها الفقراء الذين يعيشون معها وتجب عليها نفقتهم لا تجوز، باعتبارها ملزمة بالإنفاق عليهم، فإن لم تكن ملزمة شرعا بالإنفاق عليهم فلها دفع الزكاة إليهم إن كانوا فقراء أو مساكين، وتكون النفقة واجبة عليها بشروط وهي أن يكونوا فقراء وليس لهم أب معيل وأن يكون لها مال فائض عن حاجتها، وقد قرر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين؛ الرقم:229/0231/14 قرار:1/109الموافق:19/9/0231م أنه لا يجوز دفع الزكاة للأصول والفروع الذين تجب على المنفق نفقتهم. والله أعلم.
وبما أن أولادك لا يعيشون معك ودخل أبيهم لا يكفيهم فلك إعطاؤهم من الزكاة للحاجات الأصلية التي لا غنى عنها، فإن كان دخل أبيهم يكفي فلا يعطون من الزكاة.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل