سؤال
رقم مرجعي: 466845 | الزكاة والصدقات |
ما حكم زكاة مزارع الدجاج والبيض؟
ما حكم زكاة مزارع الدجاج والبيض؟
إجابة
تعد مسألة الزكاة مزارع الدجاج والبيض من المسائل المستحدثة التي لم تكن معروفة عند أسلافنا، ولا يوجد نص خاص في ايجاب الزكاة فيها، كما هو الحال في زكاة الأنعام والزروع والثمار والنقدين وغير ذلك، ويمكن ادراجها في باب زكاة العروض التجارية بصفتها مالاً معداً للبيع والمعاوضة، وقد اتفق جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين واصحاب المذاهب على وجوب الزكاة فيه قال ابن المنذر: اجمع أهل العلم على وجوب زكاة التجارة. قال: رويناه عن عمر بن الخطاب وابن عباس والفقهاء السبعة والحسن البصري وطاووس وميمون بن مهران والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة واصحابه وأحمد واسحاق وأبي ثور....(المجموع (6/47)
وقد استدلوا بعموم نصوص القرآن الكريم كقوله تعالى: "خذ من أموالهم صدقة" (التوبة 103) وقوله تعالى : "يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم" (البقرة 267)
ومن السنة المطهرة، ما رواه سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأمرنا أن نخرج الصدقة مما يعد للبيع(رواه الدار القطني وحسنة ابن عبد البر) .
وعلى هذا القول: فإن الزكاة واجبة في مزارع الدجاج والبيض وتزكى زكاة العروض التجارية، حيث يقوم التاجر في نهاية العام بحساب إيراداته وما له من الديون المرجوة، ثم يحسم منها النفقات التشغيلية، من المواد الأولية والكهرباء والغذاء وأجور العمال والديون التي عليه، ثم يخرج من الصافي ربع العشر(2.5%) إذا بلغ النصاب (قيمة 85 غرام من الذهب).