ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 511567 | الزكاة والصدقات | 28 سبتمبر، 2019

هل يصح أن أعطي الزكاة لأختي المديونة من أجل تأثيث الشقة الخاصة بها؟

اختي مطلقه وموظفه وحالياتقوم بتاثيث شقة السكن ومحتاجه حاليا لبعض المال بسبب التاثيث وخذت سلفه من شخص السؤال هل يجوزان ادفع له من زكات مالي لحاجتها في الوقت الحاظر امل الافاده وجزاكم الله خير.

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فبالإشارة إلى السؤال المثبت أعلاه، فإن مخارج الزكاة محددة في القرآن، قال الله تعالى: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60) } " التوبة". والغارمون هم المدينون كالذي يغرم بسبب عجز عن نفقة، أو للإصلاح بين متخاصمين ، وما شابه ذلك . وقد نشر موقع دار الإفتاء الإلكتروني على صفحته،  هل يصح أن يدفع من زكاة المال عن رجل مدين دون إذنه؟   فأجاب: (( إن آية الزكاة التي تبين الأصناف التي تصرف لهم الزكاة بينة واضحة، قال الله تعالى فيها:{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }(التوبة60:) فصنف الغارمين يجوز الدفع إليهم من الزكاة، وكذلك يجوز الدفع عنهم من الزكاة، فلو دفع هذا المزكي من زكاة ماله عن غريم، فإنه يصح ذلك، ولكن عليه أن يعلمه كي لا تضيع الحقوق.

وأحيطك علما أن العلماء في آية الدين فرقوا بين صنفين في العطاء كما نصت الآية الكريمة، فصنف عبر عنهم القرآن بحرف اللام وهم الفقراء والمساكين والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وصنف آخر عبر عنهم القرآن بحرف في، وهم: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فيصح أن تدفع فيهم وتصرف عنهم، قال ابن تيميه: "لأن الله قال والغارمين ولم يقل وللغارمين". فالغارم ما يشترط تمليكه، وعلى هذا يجوز الوفاء عنه.))

 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة