سؤال
رقم مرجعي: 512678 | الزكاة والصدقات | 23 يونيو، 2018
الزكاة على الشقق المعدة للتجارة
السلام عليكم ما حكم اخراج الزكاة على الشقق . املك شقق عظم . ما حكم اخراج الزكاة على عليهم . هل تجب الزكاة على جميع ثمن الشقة الدفعة الأولى و الشيكات علما بأن البيع يشمل دفعة أولى و الباقي على التقسيط لمدة لا تقل عن ٦٠ شهر . ام تجب الزكاة على الدفعة الأولى فقط . ام يجب انتظار مدة حول كامل وان تكون بغير حاجة لقيمة الدفعة الأولى ؟
إجابة
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته أهلا بكم أخي الكريم..
بالنسبة لسؤالكم حول زكاة العقارات والشيكات.. فان زكاتها تحسب بأن تقوم بجمع وحساب ما يلي:
1- ما في حوزتكم من سيولة نقدية (كاش).
2- قيمة العقارات المعدة للبيع والتجارة-وليس للتأجير- باعتبارها عروض تجارة ومعدة للاتجار بها وبيعها في أي فرصة تتاح لكم.
3-بالنسبة للشيكات فإن كانت لمجرد ضمان الحق أي شبيهة بالرهن وليس لصرف قيمتها الا حال تعثر المدين ولا تقوموا بتداولها فلا زكاة عليها.
إما إن كانت هذه الشيكات ثمن شقق او عقارات قمتم ببيعها سابقاً وأخذتم ثمنها مقسطاً على هذه الشيكات فإنها تجب فيها الزكاة كاملة باعتبارها ديناً قوياً ومضموناً وهو ما أطلق عليه الفقهاء (ديون التاجر المدير)، كما أنه تتم عمليات تداول هذه الشيكات بين التجار- على الرغم من تأخر تاريخ استحقاقها -بصورة شبيهة بالنقود العادية لذا تجب فيها الزكاة. وعليه تقوم بجمع هذه المبالغ كاملة وتحتسب الزكاة 2.5% منها. ونسأل الله أن يبارك لك في رزقك مالك وتجارتك وأن يكتب لك الأجر كاملاً.. والله أعلم