سؤال
رقم مرجعي: 528320 | أحكام اللباس والزينة | 8 أكتوبر، 2025
حكم لبس الرجال ساعة لونها ذهبي
حكم لبس الساعة بالون الذهبي للرجال
إجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يحرم على الرجال لبس الذهب الخالص أو المطلي به، لما ورد عن النبي ﷺ أنه قال: «أُحلّ الذهب والحرير لإناث أمتي، وحُرِّم على ذكورها» (رواه أبو داود والنسائي).
وعليه، فإن كانت الساعة من ذهبٍ حقيقي أو مطلية بطبقةٍ من الذهب الحقيقي فهي محرّمة على الرجال. أما إن كان اللون الذهبي مجرد طلاء معدني أو لون صناعي لا يحتوي على ذهبٍ حقيقي، فلا حرج في لبسها، لأن التحريم يتعلق بالذهب ذاته لا بلونه.
والله تعالى أعلم.