سؤال

رقم مرجعي: 528320 | أحكام اللباس والزينة | 8 أكتوبر، 2025

حكم لبس الرجال ساعة لونها ذهبي

حكم لبس الساعة بالون الذهبي للرجال

إجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

يحرم على الرجال لبس الذهب الخالص أو المطلي به، لما ورد عن النبي ﷺ أنه قال: «أُحلّ الذهب والحرير لإناث أمتي، وحُرِّم على ذكورها» (رواه أبو داود والنسائي).

وعليه، فإن كانت الساعة من ذهبٍ حقيقي أو مطلية بطبقةٍ من الذهب الحقيقي فهي محرّمة على الرجال. أما إن كان اللون الذهبي مجرد طلاء معدني أو لون صناعي لا يحتوي على ذهبٍ حقيقي، فلا حرج في لبسها، لأن التحريم يتعلق بالذهب ذاته لا بلونه.

والله تعالى أعلم.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة