سؤال
رقم مرجعي: 545113 | المعاملات المالية المعاصرة | 13 يناير، 2026
حكم المرابحة المقترنة بشرط اقتراض الثمن من البائع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛لدى ابني سيارة وارغب في شراءها منه عن طريق التمويل الإسلامي شراء حقيقي وفعلي وليس صوري بحيث ان السيارة تصبح ملكا لي بعد عملية الشراء ولكن لدي النية في اقتراض المبلغ من ابني بسبب حاجتي للمال وبحيث يصبح المبلغ دينا لابني ارده له عند الاستطاعة هل هذا جائز شرعا؟
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأخ السائل الكريم:
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن اشتمال عقد البيع على شرط القرض، أو عقد القرض على شرط البيع محرم باتفاق العلماء؛ لأنه قد يكون ذريعة للربا بسبب الزيادة على القرض كأن يكون في البيع محاباة، وقد اتفق الفقهاء على أنَّه لا يجوز اشتراط عقد البيع في عقد القرض؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِى بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». رواه أبوداود، والترمذي، والنسائي، وأحمد، واللفظ لأبي داود، وصححه ابن تيمية، وأحمد شاكر، والألباني. والحديث يدل بعمومه على تحريم اشتراط عقد البيع في عقد القرض، واشتراط عقد القرض في عقد البيع صراحة أو ضمنًا.
وعليه فإن هذه المعاملة المذكورة حرام شرعا، والله أجل وأعلم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
