سؤال

رقم مرجعي: 562661 | المعاملات المالية المعاصرة | 23 إبريل، 2023

حكم التسويق الشبكي

انا اسوق لشركة منتجاتها بالعمولة .و الشركة طرحت فكرة جديدة ان تعطيني رابط خاص بي اسجل عن طريقه اعضاء جدد للتسويق في فريقي و عن كل عضو اتحصل على عمولة و عن كل مبيعة يحققها الاعضاء الجدد اتحصل على عمولة رمزية فما حكمها جزاكم الله خيرا

إجابة

هذه طريقة التسويق الشبكي، حيث يُشترط على المسوق أن يدفع اشتراكًا، أو يشتري كمية معينة من المنتجات قبل أن تمنحه الشركة حق التسويق لمنتجاتها بعمولة، أو تشترط عليه تحقيق عدد معين من النقاط بالمشتريات.

وهذه الطريقة محرمة، لما فيها من غرر وأكل للمال بالباطل، وتغرير بأناس آخرين.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم و رحمة الله شركة تقوم بشراء مجموعة من السلع من الصين و تقوم بتخزينها في مخازن معينة خاصة بهذه الشركة في الدول التي ستباع فيها هذه السلع ثم تقوم بعرض هذه السلع في موقعها حيث كل منتج يوضع له ثمن محدد اولي (مثلا $5 ) من اجل ان يتم التسويق له من طرف المسوقين ( انا و اشخاص اخرون و لسنا موظفين عند الشركة ) و بعد ذلك يقوم اشحاص (مثلي) باخد صور هذه المنتجات و يعرضونها في مواقعهم الخاصة مع زيادة عمولة على الثمن الاصلي ( اللذي تضعه الشركة ) لتغطية ثمن الاعلانات و الشحن و التوصيل و غيرها حيث يصبح الثمن ( مثلا 20$ ) و عندما يقوم زبون بشراء منتج معين تقوم الشركة بتوصيله الى الزبون ثم تقبض الثمن ( الثمن النهائي يحدده المسوق في موقعه: مثلا 20$ ) و تعطي الربح الخاص للمسوق بعد اقتطاع جميع المصاريف مثلا ( 20-5 = 15$ ) حيت الزبون لا يدفع حتى يستلم السلعة و في حين لم تعجبه يسترد امواله وتعود السلعة الى مخازن الشركة. في هذا المثال المسوق لا يملك السلعة لكنه يعمل مسوق فقط لان الشركة تضع هذه السلع للتسويق بهذه الطريقة فهل هذا جائز ام انه يدخل في صنف لا تبع ما لاتملك؟ و ايضا لا يمكن اعتباره بيع بالسلم لان المسوق لا يقبض ثمن المنتج حتى يستلمه الزبون و يعطي المال للشركة و الشركة لا تدفع للمسوق حتى تتاكد من ان الزبون قبل بالمنتج فما قولكم؟ جزاكم الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توجد منصات إلكترونية للتسويق بالعمولة تعمل كالآتي: المنصة تعرض منتجات موردين/تجار بسعر أساسي (سعر جملة)، وأنا كمسوّق أختار منتجاً وأروّج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات. عند طلب الزبون، أُدخل الطلبية في المنصة، ويتكفّل المورد/المنصة بالمخزون والتأكيد والتغليف والتوصيل والتحصيل (بنظام الدفع عند الاستلام)، وبعد إتمام التسليم فعلياً أحصل على عمولتي. ولي عن ذلك سؤالان: إذا كانت علاقتي عمولة إحالة/سمسرة معلومة من المورد على كل عملية بيع، فهل هذا جائز؟ بعض المنصات تتيح لي أن أضيف الهامش الربحي الذي أريده فوق سعر الجملة وأعرض المنتج للزبون بهذا السعر قبل أن أملك السلعة أو أقبضها، والفرق يكون ربحي. فهل هذا يدخل في النهي عن "بيع ما ليس عندك" و"ربح ما لم يُضمن"؟ وما الصيغة الصحيحة لتصحيح المعاملة (هل بجعلها وكالة بالبيع عن المورد، أم سمسرة صريحة)؟ علماً أنني ألتزم بصدق وصف المنتج، وأن المنتجات مباحة، وأن العمولة/السعر معلومان. أفيدوني بالحكم والدليل، وجزاكم الله خيراً.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، ​أتوجه إليكم بهذا الاستفتاء راجياً منكم تبيان الحكم الشرعي في مسألة تعد مصدر رزقي الوحيد في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها. ​موضوع الاستفتاء: أنا شاب من قطاع غزة، أعمل في مجال التجارة الإلكترونية والتسويق "أونلاين"، حيث أقوم بتسويق وبيع منتجات مقلدة لعلامات تجارية عالمية مشهورة (مثل الساعات والأحذية والملابس - منتجات مباحة )، وأستهدف في تسويقي الزبائن في دولة الإمارات العربية المتحدة. ​مع العلم بالنقاط التالية: ​جميع الزبائن يعلمون علماً يقيناً وبشكل صريح أن البضاعة مقلدة وليست أصلية، حيث يتم توضيح ذلك في الإعلانات ومن خلال السعر الذي يقل كثيراً عن السعر الأصلي. المنتجات المتداولة لست مسؤولاً عن إدخالها إلى الدولة أو إجراءات استيرادها ولست المصنع أو المستورد أو الجهة التي تضع العلامة التجارية على المنتجات ​هذه الشركات والعلامات التجارية تعود لشركات ودول غربية غير إسلامية. ​هذا العمل هو مصدر دخلي ورزقي الوحيد ظل انعدام فرص العمل الأخرى ​الأسئلة المراد الإجابة عليها بارك الله فيكم: ​أولاً: ما حكم الاستمرار في هذا العمل (بيع السلع المقلدة مع علم المشتري بدون غش)؟ وهل هناك رخصة في ذلك نظراً للوضع الاقتصادي الملجئ في قطاع غزة؟ ​ثانياً: اذا كان حرام ما حكم الأرباح والأموال التي جنيتها من هذا العمل في الفترة الماضية، حيث كنت أعمل بناءً على فتاوى منشورة تجيز ذلك نظراً لعدم غش المشتري ولأن الماركات تعود لدول معادية؟ ثالثاً: هل يختلف الحكم في حال كنت مجرد مسوّق أو وسيط آخذ عمولة أو ربحاً من الشركة رابعاً: هل للظروف الاقتصادية الشديدة وانعدام البدائل العملية المتاحة أثر في الحكم الشرعي أو في تقدير المسؤولية؟ ​جزاكم الله خيراً، ونفع بكم وبالمسلمين، وسدد خطاكم هذا سوال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد الاستفسار عن مسألة تتعلق بالتأمين الصحي، وأرجو بيان الحكم الشرعي فيها. شخص لديه تأمين صحي، وفي عقد التأمين السابق كان لديه تغطية لإجراء طبي في الأسنان، وقد تم صرف مبلغ من شركة التأمين لهذا الإجراء، بالإضافة إلى مبالغ خاصة بالتصوير الطبي الذي دفعها فعلا من ماله واستردت. لكن في الحقيقة لم يتم إجراء الخدمة الطبية التي صُرف المبلغ على أساسها واقترحت عليه الشركة التي يعمل بها اعطاء شركة التامين تقرير غير صحيح لاخد المبلغ لعمل اجراء طبي غير مشمول بالتأمين، وبالتالي حصل الشخص على مبلغ من شركة التأمين دون أن يستحقه فعليًا. الآن انتهى عقد التأمين القديم وتم تجديد التأمين بعقد جديد دفع الشخص نصف ثمنه والنصف الاخر الشركة، وأصبح لديه تغطية جديدة يمكنه استخدامها لإجراء طبي وفق شروط العقد الجديد. السؤال: ١. إذا كان يجب إرجاع المبلغ، لكن الشخص يخشى أن يؤدي إخبار الشركة بالحقيقة إلى مطالبات أو تبعات قانونية بحقه وحق الشركة فهل يجوز له رد المبلغ بطريقة أخرى، مثل أن يتحمل تكلفة الإجراء الطبي بالمبلغ المستلم ولا يستخدم جزءًا من التغطية الجديدة بقيمة تعادل المبلغ السابق، أو توجد طريقة شرعية أخرى للتخلص من المال مثل مساعدة المحتاجين متل الاقرباء من اخوة او وضعه في قسط جامعي مثلا؟ 4. وهل يختلف الحكم إذا كان الشخص لم يتعمد التحايل، أو كان يعتقد في ذلك الوقت أن من حقه الحصول على المبلغ؟ وهل يجوز الانتفاع من عقد التأمين الجديد بشكل مستقل عن المبلغ الذي صُرف في العقد القديم. جزاكم الله خيرًا.