سؤال
رقم مرجعي: 566107 | المعاملات المالية المعاصرة |
ما حكم أخذ الضريبة على مشاريع أموال الزكاة؟
ما حكم أخذ الضريبة على مشاريع أموال الزكاة؟
إجابة
فإنه لا يجوز أخذ الضريبة على مشاريع أموال الزكاة وذلك لما يلي:
1-من المقرر عند فقهاء المذاهب ان من شروط المال المزكى أن يكون مملوكاً ملكاً تاماً محدداً وعلى ذلك فلا زكاة في أموال الوقف أو الدولة أو أموال الزكاة المستثمرة لصالح الفقراء والمساكين المستحقين لها.
2-اتفق فقهاء المذاهب على أن اموال الزكاة لها ثمانية مصارف محددة بنص القرآن الكريم في قوله تعالى." نَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ "
ولا يجوز أن يصرف منها شئ لغير هذه المصارف المحددة.
3-من مقاصد الشريعة الإسلامية تنمية وحفظ أموال الزكاة لتصرف على مستحقيها وتقديم كل أسباب الدعم والعون لتحقيق ذلك مما يساعد في حل مشكلة الفقراء والمساكين والبطالة وأخذ الضرائب على أموال الفقراء والمساكين مخالف لهذا المقصد الشرعي السامي.
4-قد يصل جزء من أموال الضرائب للمتنفذين وهذا يعني حال أخذ الضرائب على أموال الزكاة أن تصرف الى فئة غير مستحقة لها ومخالفة لمصارفها المحددة شرعاً.
5-هناك أموال لا تخضع للنظام الضريبي لاعتبارات متعلقة بالعدل والمساواة والفقر والحاجة والدين فمن باب أولى أن لا تخضع أموال الزكاة لذلك لتعلقها بحق الله تعالى فهي عبادة مالية محضة خاضعة لأحكام الشرع الحنيف.
6-الأصل عدم إباحة الضرائب وإباحة أخذها استثناء عن الأصل مقيد بحسب الحاجة بخلاف أموال الزكاة حيث تخضع لنظام تعبدي ملزم يعتبر من أهم أركان الإسلام لاقترانه مع الصلاة في عشرات الآيات الكريمة فلا يكون الأصل غير المشروع حاكماً ومهيمناً على الأصل التعبدي المشروع.
7-الأصل في المشاريع الخيرية دعمها وإسنادها وإعفاؤها من الضرائب وتقديم يد العون والمساعدة لها لقوله تعالى:" وتعاونو على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" . فمن باب أولى أن يكون ذلك في مشاريع أموال الزكاة لأنها تصرف لذوي الحاجات.
لذلك فإنني أرى عدم جواز أخذ الضريبة على مشاريع أموال الزكاة والله تعالى أعلى وأعلم