ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 606866 | المعاملات المالية المعاصرة | 1 مايو، 2019

ما حكم التصرف بجائزة البنك الربوي ؟

أنا شاب ربحت جائزة مالية كبيرة من بنك ربوي عندما كنت طفلا وذلك على حساب بنكي فتحه لي والدي و أنا طفل ،و الآن بعد بلوغي سن ال18 أصبح المال بتصرفي بعدما كان بولاية والدي، فما حكم التصرف في هذا المال مع العلم أن والدي لم يتصرّف بشيء منه في فترة ولايته والآن أيضا يرفض التخلص منه و يصرّ على استثماره أو ادّخاره للمستقبل...فماذا أفعل بهذا المال؟ وهل يقع علي اثم ابقاؤه في البنك باسمي بعد بلوغي سن 18 و رغم اصرار والدي على عدم فعل اي شيء في المال حاليا؟

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن جوائز البنوك الربوية من حسابات التوفير وغيرها لا يجوز الانتفاع منها شرعا، وهي حرام على المسلم؛ لأنها من عوائد الربا المحرم في الإسلام، و قد جاء في قرار مجلس الإفتاء الأعلى رقم:237/2014/2قرار:1/114بتاريخ: 20/2/2014م حول (( حكم فتح الحسابات الجاریة والتوفیر، والجوائز التي تمنحها البنوك لزبائنها. ما يأتي:

یلجأ بعض الناس –بسبب ظروف قاهرة –إلى فتح حساب توفیر غیر مرتبط بفوائد ربویة، إلا أن صاحبه قد ینال بعض الجوائز البنكیة، وفي المقابل، فإنه إذا فتح حساباً جاریاً، تُقتطع منه عمولات بنكیة:

- فأي الحسابین یفتح؟

-ما حكم الجائزة البنكیة التي قد یحصل علیها من حساب التوفیر؟

الجواب :الحمد ﷲ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الأمین، وعلى آله وصحبه أجمعین، وبعد؛ فإن الحكـم الـشرعي فـي المـسألة یعتمـد علـى نـوع البنـك الـذي یـتم التعامـل معـه، هـل هـو بنـك ربـوي أو بنـك یعمـل وفـق أحكـام الـشریعة الإسلامیة؟ فإن كان البنك ربویاً: فأصـــل التعامـــل مـــع هـــذا النـــوع مـــن البنـــوك، أنـــه لا یجـــوز باتفـــاق علمـــاء الـــسلف والخلـــف، وهیئـــات الإفتـــاء، والمجـــامع الفقهیـــة، إلا لضرورة، كالخوف على ذهاب المال، وعدم وجود بدیل شرعي. جــاء فــي قــرار المجمــع الفقهــي الإســلامي: یحــرم علــى كــل مــسلم یتیــسر لــه التعامــل مــع مــصرف إســلامي أن یتعامــل مــع المــصارف الربویة في الداخل أو الخارج، فلا عذر مع البدیل الشرعي، وعلیه أن یستعیض عن الخبیث بالطیب، ویستغني بالحلال عن الحرام. والجوائز المقدمة من هذه البنوك إما أن تكون على الحسابات المودعة، أو على شهادات الاستثمار بأنواعهاالثلاثة فئة (أ، ب، ج.) والحــسابات المودعــة نوعــان: تــوفیر وجــاري، والتكییــف الفقهــي والقــانوني لهــا أنهــا قــروض، وإن كانــت تــسمى بــالودائع علــى خــلاف الحقیقة، حتى لو كانت كما وصفت بأنها ودائع؛ فهذا یعني أنها أمانة، ولا یجوز بحال انتفاع المستودع بمال الأمانة. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الجوائز المقدمة من البنك الربوي لهذه الودائع غیر جـائزة مـن الناحیـة الـشرعیة؛ لأنهـا مـن الربـا المحـرم الداخل في معنى القاعدة الشرعیة: كل قرض جر نفعاً فهو ربا. وهذه القاعدة مجمع علیها عند العلماء، قال ابـن قدامـة: كـل قـرض شـرط فیـه أن یزیـده فهـو حـرام بغیـر خـلاف. وقـال ابـن المنـذر: (أجمعــوا علــى أن المــسلف إذا شــرط علــى المــستلف زیــادة أو هدیــة، فأســلف علــى ذلــك، فــإن أخــذ الزیــادة علــى ذلــك ربــا.) الــشرح الكبیــر لابــن قدامة،4/360))

وبناء على ذلك؛ فإن على السائل التخلص من هذه الجائزة، وإخراجها في وجوه البر ومصالح المسلمين ومصارف المال الحرام، ولا طاعة لوالده في الإمساك بمال محرم، والله أعلم.

 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة