سؤال
رقم مرجعي: 608264 | المعاملات المالية المعاصرة | 14 فبراير، 2025
حكم استئثار الوكيل بالشراء بالخصم النقدي لنفسه
انا اعمل وسيطة بعمولة للشراء من المواقع الاجنبيه واقوم بدفع قيمة السلعه قبل تحويل المشتري سؤال ان بعض البائعين يقدمون لي خصم خاص بموجب الحصول على زبائن وانا استخدم الخصم لصالحي لانه خصم خاص لي ولو اشترى الشخص لنفسه لن يحصل عليه اما المواقع اللي تضع خصم لسائر العملاء استخدم الخصم للعميل سؤالي هل تجوز لي اخذ قيمة الخصم بما انه من البايع هديه لي ام لا مع العلم ان العميل يدفع السلعه دون الخصم ويوجد بعض الطرق للحصول على خصم في المواقع وايضًا استخدمها لي باستخدام بطاقه جديدة او ماشابه مع العلم انه ليس من مهامي كوسيط الشراء من خلال ايميل او بطاقه جديدة للحصول على خصم مع ذلك في بعض الاحيان استخدم بطاقه الاخوان او الاقارب للحصول على خصم اضافي هذا سؤالي وشكرًا
إجابة
لا يجوز للوكيل بالشراء أن يستأثر لنفسه من الثمن بشيء، دون علم الموكل ورضاه، ومهما كانت المسوغات أو أسباب الخصم؛ لأن الوكيل يشتري للموكل لا لنفسه، وينوب عن الموكل، وكأنَّ الموكلَ اشترى بنفسه، ولأن الوكيل بالشراء مؤتمن في الإخبار عن السعر الفعلي الذي دفعه عن موكله، ومما ينافي ذلك أن يقتضي من الموكل أكثر مما دفعه عنه.