سؤال
رقم مرجعي: 630839 | المعاملات المالية المعاصرة | 25 مارس، 2020
اعمل في تجارة مواد البناء وأواجه حرج شديد مع بعض الزبائن في قضية الخصومات التي تحصل بحيث احيانا تسبب لي الضرر والخسارة هل يجوز لي عند الحساب ان ازيد في كمية الحجار مثلا عن الكمية التي ارسلتها له يعني ان...
اعمل في تجارة مواد البناء وأواجه حرج شديد مع بعض الزبائن في قضية الخصومات التي تحصل بحيث احيانا تسبب لي الضرر والخسارة هل يجوز لي عند الحساب ان ازيد في كمية الحجار مثلا عن الكمية التي ارسلتها له يعني ان اقوم بمحاسبته على 1000حجر مثلا بينما فعليا انا اكون مرسل له 900حجر واضع ثمن فرق الكمية لمواجهة الخصم المحتمل وفي حال عدم وقوع الخصم اقوم برد ثمن الفرق له افيدونا جزيتم خيرا
إجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
الاصل في التاجر المسلم الصدق والأمانة، فهما ركيزتا النجاح الديني والدنيوي، وما تفكر فيه هو كذب صراح ولا يجوز بحال من الاحوال، وكل كسب جاء عن طريق الكذب فهو حرام، وكلّ لحم نبت من سُحت (حرام) فالنار أولى به، فلا تطعم نفسك وأولادك من حرام، وما عليك سوى أن تكون واضحاً وصريحاً في أسعارك وأن تضع لنفسك هامشاً معقولاً من الربح - بعد الخصومات- بحيث لا يكون فيه طمع أو استغلال للآخرين، وعلى الجانب الاخر لايلحق الضرر بك وبعملك بل يحقق لك شيئا من المكاسب.
والله اعلم