سؤال
رقم مرجعي: 643513 | المعاملات المالية المعاصرة | 12 يناير، 2025
حكم عمولة موظف شركة من زبائن الشركة
السلام عليكم لدي سؤال لأحد الإخوة يقول : أنا مندوب مشتريات لشركة قطع غيار سيارات والشركة يطلبوا مني قطع فاذهب واشتري لهم من السوق أحياناً بمبالغ كثيرة احيانا . وبعض البائعين الذين اشتري منهم يقومون باعطاي عمولة أو نسبة لأنني اشتريت من عندهم فما حكم المال الذي آخذة
إجابة
لا يجوز أخذ عمولة لنفسك؛ لأنك مؤتمن وكيل للشركة، ولا يجوز أن تستأثر لنفسك بشيء،
والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.
ويقول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "مَن استعمَلناه على عملٍ فرزقناه رزقًا، فما أُخِذَ بعد ذلك فهو غلولٌ".
فضلًا على أن ذلك يؤدي إلى فساد كبير وإضرار بمصالح الشركة التي تعمل فيها.