سؤال
رقم مرجعي: 653940 | المعاملات المالية المعاصرة | 1 يونيو، 2026
حكم تأجير شهادة جامعية صيدلانية لفتح مستودع أدوية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اريد السؤال عن حكم تأجير الشهادة الجامعية صيدلانية تريد تأجير شهادتها لدكتور لفتح مستودع أدوية ما الحكم؟ وما حكم الاتفاق على مبلغ مالي مقابل الاجار بغض النظر عن ربحة المستودع؟ جزاكم الله خيراً
إجابة
يشترط القانون أن يكون حامل الشهادة الجامعية في الصيدلة ومستودع الأدوية هو من يباشر العمل أو يشرف عليه، والغرض من ذلك ضمان السلامة العامة، وتأجير الشهادة دون مباشرة للعمل أو إشراف عليه، تحايلٌ على هذا الهدف، وتعريض السلامة العامة للخطر والضرر، ومساعدة على إسناد الامر إلى غير أهله. فلا يجوز مثل هذا الاتفاق ولا العائد المالي عليه.
والمخرج الشرعي أن يدخل حامل الشهادة الجامعية شريكًا بماله وإشرافه، أو بعمله، على نسبة من الربح. أو أن يدخل مشرفا أو عاملا بأجرة.
