سؤال

رقم مرجعي: 653940 | المعاملات المالية المعاصرة | 1 يونيو، 2026

حكم تأجير شهادة جامعية صيدلانية لفتح مستودع أدوية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اريد السؤال عن حكم تأجير الشهادة الجامعية صيدلانية تريد تأجير شهادتها لدكتور لفتح مستودع أدوية ما الحكم؟ وما حكم الاتفاق على مبلغ مالي مقابل الاجار بغض النظر عن ربحة المستودع؟ جزاكم الله خيراً

إجابة

يشترط القانون أن يكون حامل الشهادة الجامعية في الصيدلة ومستودع الأدوية هو من يباشر العمل أو يشرف عليه، والغرض من ذلك ضمان السلامة العامة، وتأجير الشهادة دون مباشرة للعمل أو إشراف عليه، تحايلٌ على هذا الهدف، وتعريض السلامة العامة للخطر والضرر، ومساعدة على إسناد الامر إلى غير أهله. فلا يجوز مثل هذا الاتفاق ولا العائد المالي عليه.

والمخرج الشرعي أن يدخل حامل الشهادة الجامعية شريكًا بماله وإشرافه، أو بعمله، على نسبة من الربح. أو أن يدخل مشرفا أو عاملا بأجرة.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد الاستفسار عن مسألة تتعلق بالتأمين الصحي، وأرجو بيان الحكم الشرعي فيها. شخص لديه تأمين صحي، وفي عقد التأمين السابق كان لديه تغطية لإجراء طبي في الأسنان، وقد تم صرف مبلغ من شركة التأمين لهذا الإجراء، بالإضافة إلى مبالغ خاصة بالتصوير الطبي الذي دفعها فعلا من ماله واستردت. لكن في الحقيقة لم يتم إجراء الخدمة الطبية التي صُرف المبلغ على أساسها واقترحت عليه الشركة التي يعمل بها اعطاء شركة التامين تقرير غير صحيح لاخد المبلغ لعمل اجراء طبي غير مشمول بالتأمين، وبالتالي حصل الشخص على مبلغ من شركة التأمين دون أن يستحقه فعليًا. الآن انتهى عقد التأمين القديم وتم تجديد التأمين بعقد جديد دفع الشخص نصف ثمنه والنصف الاخر الشركة، وأصبح لديه تغطية جديدة يمكنه استخدامها لإجراء طبي وفق شروط العقد الجديد. السؤال: ١. إذا كان يجب إرجاع المبلغ، لكن الشخص يخشى أن يؤدي إخبار الشركة بالحقيقة إلى مطالبات أو تبعات قانونية بحقه وحق الشركة فهل يجوز له رد المبلغ بطريقة أخرى، مثل أن يتحمل تكلفة الإجراء الطبي بالمبلغ المستلم ولا يستخدم جزءًا من التغطية الجديدة بقيمة تعادل المبلغ السابق، أو توجد طريقة شرعية أخرى للتخلص من المال مثل مساعدة المحتاجين متل الاقرباء من اخوة او وضعه في قسط جامعي مثلا؟ 4. وهل يختلف الحكم إذا كان الشخص لم يتعمد التحايل، أو كان يعتقد في ذلك الوقت أن من حقه الحصول على المبلغ؟ وهل يجوز الانتفاع من عقد التأمين الجديد بشكل مستقل عن المبلغ الذي صُرف في العقد القديم. جزاكم الله خيرًا.
الموضوع: حكم العمل في تسويق المنتجات المقلدة التي تحمل شعار الماركة ​السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، ​أرجو من فضيلتكم التركيز والتدقيق الشديد في تفاصيل كلامي وصيغة سؤالي في الأسفل، لأنني سألت هذا السؤال كثيراً وتم فهم واقعي بشكل خاطئ ​واقع عملي باختصار ووضوح: أنا أعمل مع شركة في تسويق منتجات مقلدة تحمل شعارات ماركات عالمية، وأسوقها لزبائن في دولة الإمارات مقابل ربح آخذه من الشركة. (مع العلم أنني توقفت عن هذا العمل مؤخراً لحين معرفة الحكم الشرعي). ​مع العلم أن: ​لستُ المسؤول: أنا غير مسؤول عن تصنيع، أو استيراد، أو نقل هذه المنتجات نهائياً، وعملي محصور في التسويق فقط من قطاع غزة. ​الزبون يعلم: المشتري يعلم يقيناً وصراحةً قبل الشراء أن البضاعة مقلدة وليست الأصلية، والبيع يتم برضاه التام وينتفي الغش. ​الظرف الحالي: أعيش في قطاع غزة في ظل ظروف قاهرة ، وهذا مصدر رزقي الوحيد. ​السؤال المحدد والقاطع لفضيلتكم (يرجى التركيز عليه): أنا أعلم يقيناً حكم "الوساطة والتسويق" في الشرع، ولذلك لا أريد منكم فتوى عن حكم الوسيط؛ بل سؤالي المحدد والمباشر لكم هو: ما هو الحكم الشرعي في بيع والعمل بهذه المنتجات المقلدة التي تحمل شعار الماركة في حد ذاتها؟ هل أصل بيع هذا المنتج المقلد بشعاره حلال أم حرام؟ ​وجزاكم الله خيراً.