سؤال
رقم مرجعي: 669593 | المعاملات المالية المعاصرة | 30 يونيو، 2026
حكم العمولة على استلام حوالة مصرفية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال ضروري شيخنا شخص كان وكيلا عني في استلام حوالة ثم يرسله لي بعد أن يقتطع عمولته 3% . وفلوسي عنده بعد أن يستلم الحوالة وقبل أن يرسله لي يعتبر وديعة وأمانة عنده وليس دين وعليه ان يرسله لي ، أليس كذلك ؟ والسؤال الثاني / وكيلي ودون اتفاق مسبق بيننا ودون أن يستشيرني ( والعقود لا تثبت الا باتفاق الطرفين ) تعجل وارسل لي الحوالة من جيبه الخاص ، فهل تعجله يعني أنه اقرضني قرضا جر نفعا وعليه أنا دافع للربا لأنه المبلغ الذي ارسلته له والذي سيستلمه لاحقا هو زائد عن الذي ارسله لي بمقدار العمولة فوكيلي سينتفع بالعمولة . وهل باستلامي المبلغ الذي أرسله لي أكون وافقت ضمنيا على أن يقرضني ربويا لأنه بمجرد تعجله بالإرسال يكون عرض علي قرضا ربويا ولكنه فعله من تلقاء نفسه. وهل لا يجوز للوكيل أن يشتري للموكل من جيبه او يحول حوالته من جيبه ، ثم يطالب بعد ذلك بالعمولة واصل المال ؟
إجابة
نعم، مستلم الحوالة المصرفية وكيل بالاستلام، وهو أمين على المال.
إذا عجّل لك مالك مخصوما منه العمولة، فهو مُقرض، ولكن إذا لم يكن التعجيل باتفاق بينكما، فيجوز، بشرط أن تكون العمولة عمولة المثل، يعني العمولة التي تؤخذ في العادة على الحوالات المصرفية، دون زيادة، والعمولة المذكورة في السؤال تبدو كبيرة على استلام حوالة مصرفية.
ويشترط أيضًا لجواز العمولة، أن لا يكون عليك قيود في السحب النقدي من البنك، وهو يُعجّل لك نقدًا بالكاش، مقابل أن يستلم قيدًا في حسابه البنكي بما عجّله نقدًا.
ولا يجوز الاتفاق مع الوكيل باستلام حوالة مصرفية مقابل عمولة، أن يُعجل من مال نفسه قبل وصول الحوالة له.
