سؤال

رقم مرجعي: 669593 | المعاملات المالية المعاصرة | 30 يونيو، 2026

حكم العمولة على استلام حوالة مصرفية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال ضروري شيخنا شخص كان وكيلا عني في استلام حوالة ثم يرسله لي بعد أن يقتطع عمولته 3% . وفلوسي عنده بعد أن يستلم الحوالة وقبل أن يرسله لي يعتبر وديعة وأمانة عنده وليس دين وعليه ان يرسله لي ، أليس كذلك ؟ والسؤال الثاني / وكيلي ودون اتفاق مسبق بيننا ودون أن يستشيرني ( والعقود لا تثبت الا باتفاق الطرفين ) تعجل وارسل لي الحوالة من جيبه الخاص ، فهل تعجله يعني أنه اقرضني قرضا جر نفعا وعليه أنا دافع للربا لأنه المبلغ الذي ارسلته له والذي سيستلمه لاحقا هو زائد عن الذي ارسله لي بمقدار العمولة فوكيلي سينتفع بالعمولة . وهل باستلامي المبلغ الذي أرسله لي أكون وافقت ضمنيا على أن يقرضني ربويا لأنه بمجرد تعجله بالإرسال يكون عرض علي قرضا ربويا ولكنه فعله من تلقاء نفسه. وهل لا يجوز للوكيل أن يشتري للموكل من جيبه او يحول حوالته من جيبه ، ثم يطالب بعد ذلك بالعمولة واصل المال ؟

إجابة

نعم، مستلم الحوالة المصرفية وكيل بالاستلام، وهو أمين على المال.
إذا عجّل لك مالك مخصوما منه العمولة، فهو مُقرض، ولكن إذا لم يكن التعجيل باتفاق بينكما، فيجوز، بشرط أن تكون العمولة عمولة المثل، يعني العمولة التي تؤخذ في العادة على الحوالات المصرفية، دون زيادة، والعمولة المذكورة في السؤال تبدو كبيرة على استلام حوالة مصرفية.

ويشترط أيضًا لجواز العمولة، أن لا يكون عليك قيود في السحب النقدي من البنك، وهو يُعجّل لك نقدًا بالكاش، مقابل أن يستلم قيدًا في حسابه البنكي بما عجّله نقدًا.

ولا يجوز الاتفاق مع الوكيل باستلام حوالة مصرفية مقابل عمولة، أن يُعجل من مال نفسه قبل وصول الحوالة له.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم. . انا من الاشخاص الذين يشترون بضائع صينية من علي بابا ، ملابس واحذية - اكرمكم الله - وستائر وغير ذلك من المنتجات المباحة . . وعندما ادخل لشخص يعرض بضاعة واريد شرائها منه ، اراسله في الخاص ثم اقول له سأدفع لك الان فأدفع له عن طريق البطاقة وهو في الصين وانا لست في الصين . فعندما ادفع له من خلال البطاقة تصل اليه المعاملة فقط ، ومن بعدها البنك في بلدي يرسل النقود للصين. . والبنك عندنا يقطع مني مبلغ معيّن بعد ثلاث ايام ، وهو بسبب هذه الخدمة التي فعلها عندما اشتريت انا البضائع من الصين والبنك عندنا حول هذي النقود للصين ، فهي إذًا عمولة يجب ان ادفعها للبنك بسبب خدمته هذي . . سؤالي هو: 1- هل شرائي بالاعلى حلالاً؟ 2- هل قطع هذه العمولة تعتبر ربا؟ علماً انها عمولة بسبب تحويل البنك الفلوس للصين فهي على هذا خدمة يفعلها البنك ويطلب مبلغًا عليها ، وماذا عن شروط التقابض في الحوالة؟ وهل هذا الذي بالاعلى يشترط عليه شروط التقابض ام انها على ذمة البنك وليست على ذمتي وانما انا علي فقط ان اشتري والباقي على البنك على ذمته وشرائي بعد هذا الشيء حلالا ومالي حلالا؟ ارجوا منكم المساعدة فقد اختلطت علي الاوراق وانا اعاني من الوسوسة وهذا الامر اشغلني كثيرا . واسف على الازعاج
انا من قطاع غزة فلسطين كانت توصلني حوالة من أخي بالخارج عبر برنامج PayPal الدولي وبسبب الاوضاع في القطاع الحالية كنت اذهب الى شخص يقوم بسحب المبلغ المرسل وثم يقوم بخصم عمولة وتسليمي مبلغ صافي على سبيل المثال عندما يرسل اخي مبلغ ٥٠٠ دولار يقوم هذا الشخص بخصم ٦٥ دولار أي ما نسبته ١٣% من المبلغ وتسليمي عبر حسابي البنك ٤٣٥ دولار او طريقة أخرى بأن يقوم بتحويل المبلغ الى شيكل وتسليمي ٢٥٠ شيكل عن كل ١٠٠ دولار علما بأنه يكون سعر التصريف هو ٣٠٠ شيكل كل ١٠٠ دولار أي أنه يخصم مبلغ ثابت ٥٠ شيكل عن كل ١٠٠ دولار سؤالي هو هل هذه المبالغ التي كان يخصمها تكون من باب عمولات ربوية وحلال ام حرام انا اسال يا شيخ لأنني قمت بعمل حساب على هذا البرنامج وأصبحت الحوالة تصلني كاملة دون ان اذهب الى أي شخص يسحبها لي والمنصة تأخذ عمولاتها فقط هل استطيع تنفيذ هذا الشيء لأشخاص آخرين واخذ عمولة منهم وما هي الصورة الأنسب لهذه العمولة في حالة كانت جائزة علما بأنه الية الحوالة تكون بأنه يصلني المبلغ ثم اسحبه الى البنك الخاص بي لوحدي والبنك يخصم عمولة بنكية ٢.٥% من قيمة المبلغ وثم يودع باقي المبلغ في حسابي شكرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم. عندي سؤال وأتمنى منكم النصح والإرشاد الشرعي. أنا عندما كنت طالباً في الجامعة تعرفت على فتاة، ومع الوقت أصبحت بيننا صداقة، ثم تطور الأمر إلى علاقة غير شرعية، وكان يقع بيننا ما يُعد من مقدمات الزنا والمعاصي المتعلقة بالعلاقة بين الرجل والمرأة، لكن لم يصل الأمر إلى الزنا. بعد ذلك شعرت بخوف شديد من الله تعالى وندمت على ما كنت أفعله، فقطعت العلاقة تماماً وتبت إلى الله، ومنذ ذلك الوقت مضت حوالي ثلاث سنوات. خلال هذه الفترة رأيتها أكثر من مرة، وأصبحت أفكر في التقدم لخطبتها والزواج منها بالحلال، لكنني أشعر بحيرة بسبب ما حصل بيننا في الماضي. سؤالي: هل يجوز لي أن أتقدم لخطبتها والزواج منها؟ وهل ما حصل بيننا سابقاً يؤثر على صلاحيتها لأن تكون زوجة، أم أن التوبة الصادقة تمحو ما قبلها؟ وللعلم، هي محافظة على الصلاة، وبحسب ما أعلم عنها أنها ملتزمة. كما أود أن أوضح أنني كنت الطرف الذي يسعى وراء العلاقة أكثر منها، وأحياناً كنت أنا من يدفع باتجاه الوقوع في تلك التصرفات المحرمة. أرجو منكم النصح والتوجيه، وجزاكم الله خيراً.
أرسلت ابني للعمل عند مزارع مسلم في الداخل المحتل في مزارعه. ومع الوقت تعززت العلاقة بيننا كأسرتين وتشاركت مع هذا المزارع في فتح محل لبيع الأجهزة الخلوية هنا في الضفة حيث دفع هذا المزارع 30 الف شيقل مشاركة. بعد مدة من الزمن كان ابني نائم في مكان عمله وإذ بأبناء صاحب المزرعة يتهجمون عليه يريدون البطش به وقد تعاركوا بالفعل في غرفته التي اقتحموها عليه ولما شعر إبني بخطورة على حياته ولى هارباً وعاد إلى الضفة. اتصلت بصاحب العمل أي المزارع الذي يعمل عنده ابني استفسر منه سبب الإعتداء على ولدي فأخبرني أنه لا علم له بالحادثة وأنه يعتذر أشد الاعتذار وأنه سيأتي على رأس جاهة تعترف بحقي وحق ولدي الذي جرى عليه الإعتداء. ولدى سؤالي له عن ذنب ولدي أو أي عمل سيء قام به أخبرني بأن ابني خير من أبنائه وأنه لا ذنب عليه ولا عيب فيه .. مضت الأيام ولم يحضر إلا بعد شهرين من هذه الحادثة برفقة رجل من جنين كواسطة بيننا بهدف استرجاع ال 30 الف شيقل وليس بهدف الصلح والاعتراف بالحق فيما صدر عن ولده من إعتداء على ولدي فرفضت اعطاءه حقه المالي حتى يعطيني حق إبني الذي اعتدي عليه .. واسطة الخير لما علم بالحادثة قال للمزارع ليس لك حق مالي عنده طالما أن له حق عندك . انتهى الموضوع عند هذه النقطة .. الآن مضى على الحادثة ما يقارب السنتين ولم يراجعني هذا المزارع في موضوع الحق المالي الذي له عندي .. السؤال هل تصرفي كان صحيحا ؟ وهل يحل لي أخذ هذا المال لأن لي حق عنده ؟ علما بأني لا أستطيع الوصول إلى حق ابني لا عن طريق الشرطة ولا عن طريق غيرها بسبب أنه من الداخل المحتل وأنا من الضفة .. افيدونا جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله انا اعمل سمسارا في مجال بيع الاراضي اتوسط بين البائع والمشتري مقابل اجرة وفي احيان كثيرة يحصل تعاون بيني وبين سماسرة اخرين في احضار مشتري او قطعة ارض ونقسم المبلغ المحصل من المشتري او البائع بالتساوي بيننا بسبب تساوي الجهد بيننا جميعا، لكن في احدى المرات قام سمسار صديقي بتعريفي على سمسار اخر عنده مشتري لقطعة ارض اعرفها بحيث يكون دوري احضار الارض ودور السمسار الثالث احضار المشتري ودور السمسار الثاني صديقي انه عرفني بالسمسار الثالث، ولكن حصل شغل اخر مختلف بيني وبين هذا السمسار (السمسار الثالث) بحيث تكلمنا في ارض اخرى فاحضرت انا المشتري وهو احضر الارض وبذلك يكون السمسار الذي عرفنا ببعض لم يكن له دور في هذا العمل سوى انه عرفنا ببعض في عمل لم يحصل بل حصل شغل اخر على قطعة ارض اخرى فهنا السؤال هل يحق للسمسار الذي عرفنا ببعض ان يتقاسم معنا الاجر الذي حصلناه بشكل متساوي ام نعطيه حصة اقل من حصتنا لانه دوره في هذه الصفقة كان ثانويا بعكس لو تم الشغل الذي عرفنا عليه من اجله قد حصل فنتقاسم معه المبلغ بالتساوي؟ وهل نكون ظلمناه في حالة اعطائه اجر اقل من اجرنا عندما يكون دوره ثانوي وليس اساسي في البيع؟