سؤال
رقم مرجعي: 739937 | قضايا الأسرة و الزواج | 17 أكتوبر، 2024
حكم تخصيص شقة لإحدى البنات مقابل مساعدة الوالد
السلام عليكم ورحمة الله عندي من البنات ثلاثه واريد ان ابيع لابنتي الكبري شقه ف المنزل برضاء اخوتها بل هما من يصرا علي ذلك وذلك بما قدمته وتقدمه من دعم مادي في مساعدتي في جواز اخوتها شرعا حلال ام حرام ؟
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
بالإشارة إلى السؤال المثبت نصه أعلاه، فعلى المسلم أن يسوي بين أولاده في العطاء ، ولا يجوز له أن يؤثر بعضهم على بعض دون مسوغ ولا حاجة ، مما يؤدي الى إيغار صدورهم، وتذكية نار العداوة والبغضاء بينهم، وما ينطبق على عدل الأب في إعطاء الأبناء، يشمل كذلك الأم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم) ( مسند أحمد، أول مسند الكوفيين، حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم).
وفي الحديث أيضا: أن الصحابي الجليل بشير بن سعد الأنصاري أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:( يا رسول الله إِنَّ ابْنَةَ فُلَانٍ سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلَامِي وَقَالَتْ أَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلَهُ إِخْوَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَفَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا، وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ )(صحيح مسلم ، كتاب الهبات ، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة).
وقال صلى الله عليه وسلم (اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ) (صحيح مسلم ، كتاب الهبات ، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة).
هذا هو الأصل في الأعطية للأولاد، لا يجوز أن يؤثر أحدهما على الآخر، لا ذكرا ولا أنثى، وإنما الأمر قائم على العدل والأنصاف. وإذا كانت البنت التي يريد الوالد تخصيص شقة لها قدمت لأبيها مساعدات بقيمة الشقة فلا مانع أن يخصها بالشقة أو بقيمة ما قدمت منها.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل