ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 744655 | الميراث و الوصايا والوقف والأحوال الشخصية | 25 فبراير، 2020

ما حكم الوصية لابن الأخ بسيارة أو قطعة أرض؟

السلام عليكم فضيلة الشيخ سؤال لو سمحت في مايخص الوصية للميت انسان عنده عمته توفيت او إحدى اقاربه قبل وفاتها كتبت ورقة فيها وصية كتبت فيها بان تعطى سيارتها و او قطعة ارض او اي شيء كانت تملكه ان يعطى لابن أخيها ماحكم ذلك فضيلة الشيخ بارك الله فيك و رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الوصية للأقارب غير الوارثين مستحبة، قال تعالى: { وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (8) } (سورة النساء)،  على ألا يزيد مقدار الوصية عن ثلث التركة وألا تكون لوارث، وأن تخرج الوصية بعد سداد الديون، يقول سماحة الشيخ محمد حسين حفظه الله المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية في شروط الوصية: (( وتجوز الوصية به إليهم باعتبار أنهم غير وارثين، بشرط أن لا تزيد قيمة الوصية عن ثلث تركة أبيك، وأن لا يكون في هذا التنازل، أو الوصية إضرار بأحد الورثة، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا...» [صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن]، والله تعالى أعلم. ))

والأصل أن تكون الوصية ثابتة لدى الورثة بخط الموصي أو توقيعه والشهود، فإن حصل نزاع في ذلك فيحل لدى القاضي الشرعي في المحكمة الشرعية الموقرة.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

 

 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة