سؤال
رقم مرجعي: 746320 | المعاملات المالية المعاصرة | 12 يناير، 2025
حكم انتفاع موظف شركة من زبائنها في عمل تجاري
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته اعمل مندوب مبيعات فى مصنع ينتج كرسى و ترابيزة فقط و يوجد عميل يرغب فى مصنع لتصنيع غرف فندقية فيها كرسى و ترابيزة و دولاب و سرير و تسريحة و تجاليد و هى اصناف لا نستطيع تصنيعها و بالتالى نخسر هذه الفرص فعملت شركة ان و صديق لى و بحثنا على مصنع اخر لتوريد الاصناف المطلوبة لاستكمال الغرفة الفندقية و تم الاتفاق على السعر و فيها مكسب للمصنع بتاعى 30% كالعادة و انا و صديقى نحصل على عمولة من المصنع الاخر دون اى ضرر على المصنع الذى اعمل فيه . فهل العمولة التى احصل عليها حلال مع العلم ان كل طرف اخذ حقه بدون اى ظلم لاى طرف . و السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
إجابة
لا يجوز لموظف شركة أن ينتفع أي انتفاع خاص من عمله بالشركة، إلا بمعرفة الشركة نفسها وموافقتها؛ لما في مثل هذا الانتفاع من استغلال لوظيفته، ومظنة فساد وإضرار بالشركة، مما لا يصلح للموظف أن يقرر فيه.