ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 788117 | الزكاة والصدقات | 12 يناير، 2025

حكم الزكاة في مال الأولاد والبنات الصغار.

اشتريت لابنتي الرضيعة ٤ ليرات ذهب ، ونيتي هي الاحتفاظ بها حتى تبلغ ١٨ عاماً من اجل دراستها الجامعية . هل زكاة هذا الادخار لها حول ونصاب خاص بما انها لابنتي ام اضمه الى مالي ونصابي ؟ لان لا احد يعلم قد يضيق بي الحال بعد ١٠ سنوات واضطر للاخذ منها مثلا .

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن خصصت مالا أو قطعا ذهبية خاصة بها فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول.

 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة