سؤال
رقم مرجعي: 806399 | المعاملات المالية المعاصرة | 24 سبتمبر، 2020
حكم المتاجرة بالعملات عبر الانترنت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... ماحكم المتاجره بالعملات عبر الانترنت بالمنصات المخصصة لها حيث اني ابتعد عن المتاجره بالسلع (الذهب- الفضة -النفط وغيرها), وابتعد عن المتاجره بالمؤشرات والاسهم والسندات المالية. حيث انه لا يترب فائدة ربوية عند تبيت الصفقة . *الشركة لا تشترط ابدا ان نقترض منها او نضاعف قوتنا الشرائية (الرافعه المالية) نستطيع المتاجره بدون رافعه مالية واجرتها هو فرق البيع والشراء وان اردنا المتاجره برافعه مالية فلا تاخد اي اجر مستجد، تاخد نسبتها من فرق البيع والشراء فقط (شركات كثير لا تقبل الا ان يكون التجارة عبر الرافعه المالية ) فلا يوجد لديهم حسابات تقبل المتاجره بدون رافعه مالية وبهذا الشرط اصبح القرض مشروطا لجر المنفعه للمقرض . اما هذه الشركة فهي تقول لك افتح وتاجر براس مالك ولي فقط ارباحي من فرق البيع والشراء , واذا اردت ان تزيد قوتك الشرائية بالمتاجره برافعه مالية فتستطيع ذلك ولا زياده عليك ابدا اكتفي بارباحي من فرق البيع والشراء مع كل عقد تفتحه . ارجوا من حضرتكم بارك الله فيكم ايضاح راي الشرع في هذا الموضوع مشكورين وبارك الله فيكم واعانكم حيث انه لي مايقارب 10 سنوات وانا اعمل بهذا المجال
إجابة
الحمد لله رب العالمين
يَحرُمُ هَذَا التَّعَامُلُ شَرعَاً؛ حَيثُ إِنَّهَا صَفقاتٌ وَهمِيَّةٌ، لَا يَحصُلُ فِيهَا تَبادلٌ لِمَبَالِغِ الصَّفقَاتِ، وَإِنَّمَا تَحوِيلَاتٌ فَقَط لِلفُرُوقِ النَّاتِجَةِ عَن تَغيّرَاتِ مُؤَشِّرِ سعرِ الصَّرفِ. فَحَقِيقَتُهَا مُضَارَبَةٌ مَحضَةٌ عَلَى مُؤَشِّرِ سِعرِ الصَّرفِ.
وَالتَّوصِيفُ الشَّرعِيُّ لِذَلِكَ أَنَّهُ قِمَارٌ مَحضٌ، وَذَلِكَ مُحرَّمٌ شَرعَاً.
والله أعلم