سؤال
رقم مرجعي: 813719 | الزكاة والصدقات | 10 إبريل، 2020
هل يجوز ان اعطاء الزكاة إلى الأخ المحتاج؟
هل يجوز ان اعطي زكاة مالي الى اخي المتعثر ماديا
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
فإن مصارف الزكاة محددة في القرآن الكريم، قال تعالى: ((إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)) [سورة التوبة] و يجوز إعطاء الأخ من الزكاة إذا كان من بين هؤلاء الأصناف، أما إن كان يملك دخلاً يكفيه فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة، وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية حفظه الله عن حكم إخراج الزكاة وزكاة الفطر للأقارب والأخوات، فأجاب: ((قد بين الله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، ولا يعطى من الزكاة أو صدقة الفطر أحد غيرهم.
فإن أردت أن تعطي الزكاة للأقارب، وكان القريب من الفروع؛ كالأولاد وأولاد البنين، والبنات وأولاد البنات، فإنهم لا يعطون من الزكاة، وينفق عليهم والدهم، وكذا الأصول؛ كالآباء والأمهات والأجداد والجدات، لا يعطون من الزكاة، وينفق عليهم ولدهم.
وأما بقية الأقارب؛ كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، فيعطون من الزكاة ما لم يكن دافع الزكاة هو المنفق عليهم، وكانوا من أهل الزكاة المذكورين من الفقراء أو المساكين أو غيرهم، ولك بذلك أجر الزكاة وأجر الصلة، قال صلى الله عليه وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ؛ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» [سنن الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة، وصححه الألباني]، والله تعالى أعلم. ))
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل