سؤال
رقم مرجعي: 826257 | الزكاة والصدقات |
ما حكم صرف الزكاة لصالح مدرسة ومركز رعاية وتعليم الصم وغالبيتهم من الفقراء؟
ما حكم صرف الزكاة لصالح مدرسة ومركز رعاية وتعليم الصم وغالبيتهم من الفقراء؟
إجابة
إن الشرع الحنيف حدد مصارف الزكاة في قوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل".
ومقصود الزكاة والحكمة من دفعها لمستحقيها سد الخلة ودفع الحاجة، لذلك وجبت على كل من ملك المال وبلغ النصاب زائداً عن حاجته الأصلية، ولو كان صغيراً أو مجنوناً أو مريضاً على رأي جمهور أهل العلم: فقد روى الشافعي باسناده عن يوسف بن ماهك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : "ابتغوا في مال اليتيم لا تذهبها الصدقة" قال البهيقي في السنن الكبرى (17/4) والنووي في المجموع (329/5): اسناده صحيح ولكن يوسف بن ماهك تابعي لم يدرك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فحديثه مرسل وإنما قوى الشافعي هذا المرسل بعموم النصوص الأخرى وبما صح عن الصحابة من ايجاب الزكاة في مال اليتيم. وفي رواية أنس بن مالك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة" قال : الهيثمي في مجمع الزوائد (67/3) أخبرني سيدي وشيخي (يعني بشيخه الحافظ زين الدين العراقي) أن اسناده صحيح، قال ابن حزم في المحلى (20/5) هذا عام في كل غني من المسلمين.
وعلى هذا لا يعطى من مال الزكاة من كان يعاني من إعاقة الصمم أو غيرها إذا كان غنياً بل تلزمه الزكاة، ونفقته في ماله، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تحل لزكاة لغني أو لذي مرة سوي".
وأما اذا كان صاحب إعاقة الصمم أو غيرها من الاعاقات فقيراً فإنه يعطى من مال الزكاة، لاندراجه في معنى الفقير والمسكين المستحق للزكاة، بل ان اعطاؤه أولى وأكد من غيره لاجتماع الفقر والاعاقة معاً، والأصل أن تعطى الزكاة ليد الفقير المعاق لينفقها على نفسه حسب حاجته، ويجوز اعطاؤها لصالح الجمعيات والمدارس التي تقوم على رعاية شؤون هؤلاء المعاقين لانفاقها في مصالحهم المختلفة.
ويشهد لجواز صرف الزكاة للمدارس والجمعيات التي ترعى المعاقين معنى البر العام الوارد في قوله تعالى: " وفي سبيل الله"
فالقيام على خدمة هذا الصنف من الناس يدخل في باب البر العام ويُعد من فروض الكفايات التي يجب على المسلمين النهوض به ولو من أموال الزكاة.