سؤال
رقم مرجعي: 845083 | المعاملات المالية المعاصرة | 8 يوليو، 2023
الفرق بين الزيادة في الربا والزيادة في بيع التقسيط
معروف أن تقسيط السلع مع زيادة الثمن عن ثمن البيع الحال حلال لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن يعني تغيير ثمن السلعة مع الوقت https://www.islamweb.net/ar/fatwa/1084/ سؤالي يا شيخ إذا كان هذا الحال مع السلع لماذا تعتبر الفوائد على اقراض المال حرام إذا كان المال أيضا يعامل معاملة السلع و يقل قيمته مع الوقت (قيمة صرف العملة أمام الدولار و الذهب و قيمته الشرائية) ؟
إجابة
صحيح أن الزمن له أثر في قِيَم الأموال في البيوع والقروض، وأن قيمة الألف الدينار الآن أكبر من قيمة الألف الدينار بعد سنة. وكان الأصلُ أن تُعامَلَ القروض والبيوع معاملة واحدة. ولكن قد يُغاير الشرع في الحكم بين حالين، إذا ترتبت مفاسد في الواقع على أحدهما دون الآخر.
وذلك مثل العلاقة بين الرجل والمرأة، إذا سُلك فيها سبيل الزنى، ترتبت عليه مفاسد كبيرة على النسل والمجتمعات، بخلاف ما لو سُلك في ذلك سبيل الزواج. فأباح الله تعالى الزواج وحرم الزنى، مع أن شكل الاتصال بين الذكر والأنثى فيهما واحد من حيث الحقيقة. لما يترتب على الزنى من مفاسد، وعلى الزواج من مصالح.
وهكذا يُقال في الفرق بين البيع والربا. فقد أثبتت التجربة وعلم الاقتصاد، أن الربا له آثار مدمرة على المجتمعات وحركة الاقتصاد، ويشكل عبئًا على الاستثمار، وعائقًا له، ومركّزًا للثروة في أيدي فئة قليلة. بخلاف التجارة بالبيع والشراء، التي فيها حركة للأموال وحياة للمجتمعات، وتبادل للمنافع، وتشغيل للأيدي العاملة.
قال تعالى: "الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَس. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ذَلِكَ بِأنَّهم قالُوا إنَّما البَيْعُ مِثْلُ الرِّبا. وأحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا" (البقرة، 275).