سؤال

رقم مرجعي: 926427 | المعاملات المالية المعاصرة | 2 مارس، 2026

حكم شراء أسهم في الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار

ما حكم المساهمة (شراء أسهم) في شركة (أيبك) (الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار)؟ وهي شركة آخِذة أَسهم للعديد من الشركات العاملة في مجالات الصناعات الغذائية، والتجارة، والتسويق. أفكّر في المساهمة في مجال الصناعات الغذائية، وأود معرفة إن كان في عملها مخالفات شرعية، كالربا، أو عقود فاسدة؛ لكي أكون على دراية بالأمر. جزاكم الله خيراً.

إجابة

جزء لا بأس به من استثمارات الشركة  المذكورة في مجالات الإقراض الربوي والتأجير التمويلي والسندات الربوية والأوراق المالية المحرمة، فلا يجوز الإسهام فيها.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

الموضوع: حكم العمل في تسويق المنتجات المقلدة التي تحمل شعار الماركة ​السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، ​أرجو من فضيلتكم التركيز والتدقيق الشديد في تفاصيل كلامي وصيغة سؤالي في الأسفل، لأنني سألت هذا السؤال كثيراً وتم فهم واقعي بشكل خاطئ ​واقع عملي باختصار ووضوح: أنا أعمل مع شركة في تسويق منتجات مقلدة تحمل شعارات ماركات عالمية، وأسوقها لزبائن في دولة الإمارات مقابل ربح آخذه من الشركة. (مع العلم أنني توقفت عن هذا العمل مؤخراً لحين معرفة الحكم الشرعي). ​مع العلم أن: ​لستُ المسؤول: أنا غير مسؤول عن تصنيع، أو استيراد، أو نقل هذه المنتجات نهائياً، وعملي محصور في التسويق فقط من قطاع غزة. ​الزبون يعلم: المشتري يعلم يقيناً وصراحةً قبل الشراء أن البضاعة مقلدة وليست الأصلية، والبيع يتم برضاه التام وينتفي الغش. ​الظرف الحالي: أعيش في قطاع غزة في ظل ظروف قاهرة ، وهذا مصدر رزقي الوحيد. ​السؤال المحدد والقاطع لفضيلتكم (يرجى التركيز عليه): أنا أعلم يقيناً حكم "الوساطة والتسويق" في الشرع، ولذلك لا أريد منكم فتوى عن حكم الوسيط؛ بل سؤالي المحدد والمباشر لكم هو: ما هو الحكم الشرعي في بيع والعمل بهذه المنتجات المقلدة التي تحمل شعار الماركة في حد ذاتها؟ هل أصل بيع هذا المنتج المقلد بشعاره حلال أم حرام؟ ​وجزاكم الله خيراً.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، ​أتوجه إليكم بهذا الاستفتاء راجياً منكم تبيان الحكم الشرعي في مسألة تعد مصدر رزقي الوحيد في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها. ​موضوع الاستفتاء: أنا شاب من قطاع غزة، أعمل في مجال التجارة الإلكترونية والتسويق "أونلاين"، حيث أقوم بتسويق وبيع منتجات مقلدة لعلامات تجارية عالمية مشهورة (مثل الساعات والأحذية والملابس - منتجات مباحة )، وأستهدف في تسويقي الزبائن في دولة الإمارات العربية المتحدة. ​مع العلم بالنقاط التالية: ​جميع الزبائن يعلمون علماً يقيناً وبشكل صريح أن البضاعة مقلدة وليست أصلية، حيث يتم توضيح ذلك في الإعلانات ومن خلال السعر الذي يقل كثيراً عن السعر الأصلي. المنتجات المتداولة لست مسؤولاً عن إدخالها إلى الدولة أو إجراءات استيرادها ولست المصنع أو المستورد أو الجهة التي تضع العلامة التجارية على المنتجات ​هذه الشركات والعلامات التجارية تعود لشركات ودول غربية غير إسلامية. ​هذا العمل هو مصدر دخلي ورزقي الوحيد ظل انعدام فرص العمل الأخرى ​الأسئلة المراد الإجابة عليها بارك الله فيكم: ​أولاً: ما حكم الاستمرار في هذا العمل (بيع السلع المقلدة مع علم المشتري بدون غش)؟ وهل هناك رخصة في ذلك نظراً للوضع الاقتصادي الملجئ في قطاع غزة؟ ​ثانياً: اذا كان حرام ما حكم الأرباح والأموال التي جنيتها من هذا العمل في الفترة الماضية، حيث كنت أعمل بناءً على فتاوى منشورة تجيز ذلك نظراً لعدم غش المشتري ولأن الماركات تعود لدول معادية؟ ثالثاً: هل يختلف الحكم في حال كنت مجرد مسوّق أو وسيط آخذ عمولة أو ربحاً من الشركة رابعاً: هل للظروف الاقتصادية الشديدة وانعدام البدائل العملية المتاحة أثر في الحكم الشرعي أو في تقدير المسؤولية؟ ​جزاكم الله خيراً، ونفع بكم وبالمسلمين، وسدد خطاكم هذا سوال
السلام عليكم أعمل مهندس بشركة لها مواقع داخل المدينة و مواقع خارج المدينة و حالياً موقع عملى خارج القاهرة اسبوع عمل بالموقع و اسبوع اجازة احتاج حالياً الى الانتقال الى العمل باحدى مواقع الشركة بالمدينةو ذلك لظروف عائلية لكى اكون متواجد مع أسرتى يومياً بدلا من السفر علمأ بأن الانتقال من موقع الى موقع هو حق ممنوح الى أى عامل و يمكن ان يتقدم بطلبه طبقأ لظروفه و احتياجاته و لكن للأسف كما هو الحال فى واقعنا المعاصر يجب أن يكون لك علاقات أو يجب أن يتم تزكيتك لكى تتم الموافقة على طلبك علماً بأنى لن أخذ حق احداً من زملائى بالعمل حيث أنهم لا يسعون للانتقال الى هذا الموقع بالاضافة الى أنهم من الأقاليم ولا يناسبهم العمل بالمدينة أحد الاشخاص من خارج الشركة عرض أن يساعدنى باتمام عملية النقل فى نظير مقابل مادى يأخذه فى حال تم الموافقة على طلبى بالنقل هل هذا يجوز و يعتبر من باب الشفاعة الحسنة أو الجعالة؟ أم يعتبر من باب الرشوة المحرمة ؟ ارجو من فضيلتكم الاجابة و جزاكم الله خيراً