دعم الموقع - تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 960416 | أحكام اللباس والزينة | 4 مارس، 2024

حكم العمل في إزالة الشعر بالليزر

السلام عليكم انا ممرضة، اعمل في مجال الليزر للسيدات في مركز مع العلم اني لا اقوم بعمل منطقة العانة بكل الاحوال ادع المرأة تقوم بها بنفسها، سؤالي في شهر رمضان هل يجوز عملي في هذا المجال وانا صائمة؟ وهل من ضوابط للعمل تنصحوني بها ارجو الافادة وجزاكم الله خيرا

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن عمل الممرضة في إزالة شعر العانة بالليزر لا يجوز، وحتى ما بين السرة والركبتين، لا في رمضان ولا في غيره، وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين حفظه المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية عن حكم  إزالة الشعر بالليزر؟ وهل يوجد فرق بين الرجل والمرأة؟ وهل توجد مناطق معينة في الجسم لها حالات خاصة؟ وما حكم إزالة الشعر بالليزر لكامل الجسم، بما فيها الأماكن الحساسة، وذلك بسبب الحساسية الشديدة للبشرة من الوسائل التقليدية لإزالة الشعر؟  

فأجاب: (( فإن إزالة الشعر الزائد عن طريق الليزر في المواضع التي تجوز إزالة الشعر عنها، كاليدين والساقين والظهر والصدر والإبطين لا حرج فيه، إن لم يلحق بها ضرر، وأما ما فيه ضرر، أو يكون في موضع الحاجب المنهي عن إزالة الشعر عنه، أو يؤدي إلى النظر المحرم من الأجانب، أو لمس العورات من قبلهم، كشعر العانة، فلا يجوز شرعاً، لحرمة كشف العورات والنظر إليها دون ضرورة، والله تعالى يقول: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ*وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا...﴾ [النور: 30-31]، وهذا الحكم يشمل الرجال والنساء، والله تعالى أعلم)).

وإزالة الشعر الزائد تجوز بشرطين:
1- تجنب كشف الواجب ستره من العورة من ناحية الرجال، أو النساء، فعورة الرجل أمام الرجل، من السرة إلى الركبة، كذلك عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة أمام الرجال بدنها جميعه ما عدا الوجه والكفين، لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، وقال ابن عباس: "(إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) يعني الوجه والكفين والخاتم" [أيسر التفاسير: 1/2704]، فيحرم النظر إلى مواضع وجب سترها، كالسوأتين، وقال الخطيب الشربيني: "اعْلَمْ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حُرْمَةِ النَّظَرِ وَالْمَسِّ هُوَ حَيْثُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِمَا، وَأَمَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ فَالنَّظَرُ وَالْمَسُّ مُبَاحَانِ لِفَصْدٍ وَحِجَامَةٍ وَعِلَاجٍ، وَلَوْ فِي فَرْجٍ لِلْحَاجَةِ الْمُلْجِئَةِ إلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِي التَّحْرِيمِ حِينَئِذٍ حَرَجًا" [مغني المحتاج: 4/215].
2- تجنب إزالة الشعر المنهي عن إزالته، كشعر الحاجبين، والتي تسمى عملية إزالته بالنمص، الذي نهى عنه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ولعن صاحبته، فعن علقمة، رضي الله عنه، قال: «لَعَنَ عَبْدُ اللهِ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، فَقَالَتْ أُمُّ يَعْقُوبَ: مَا هَذَا؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ» [صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب المتنمصات]، وعلة هذا التحريم تغيير خلق الله ابتغاءً للحسن، والله تعالى يقول: ﴿وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا﴾ [النساء: 119]، فإذا تمت إزالة الشعر الزائد بالشرطين السابقين فتجوز، والله تعالى أعلم.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

لسلام عليكم ورحمه الله اخي الفاضل انا شاب في مقتبل العمر اعمل ( ملحن موسيقي) من صغر سني وانا اجتهد بشرف واسعي لاقدم كل فن نظيف والحمدلله من فضلي علي اني اقوم بفروضي كمسلم واحاول ان اجتهد ف الطاعه والحمدلله من فضله فقد من عليا ورزقني باهل محترمين قاموا بتربيتي تربيه محترمه وبشهاده كل ما تعاملوا معي فانا بفضل الله علي خلق ودئما ما اقتضي بقول رسول الله صل الله عليه وسلم اقربكم مني منزله يوم القيامه احسنكم خلقا فاحاول ان اكون حسن الخلق قدر الامكان عملي لا يقتصر علي الاغاني ولكن قدمت اكثر من نشيد ديني واجتماعي سواء كان بموسيقي او بدون وقمت ف رمضان الماضي بهندسه صوت لاكثر من ١٥ دعاء ديني ومن فضل الله علي انه اعطاني موهبه وقبل الدراسه بالموسيقي والعمل بها بحثت كثيرا عن حرمه الموسيقي ف الكتاب والسنه فلم اجد نص صريحا ف القران ووجدت حديث مقطوع السند ولم يحرم الموسيقي والمعازف بحد ذاتها ولكن حرمها حين تقترن ب زنا او خمر الخ ووجدت اختلاف ومقتنع باني الحكم علي نفسي فانا لااعزف خلف راقصه مثلا او مخالطه بشكل غير شرعي ولا اعمل ف الموسيقي بنيه اني الهو الناس عن ذكر الله والعياذبالله ومؤمن ان لهو الحديث لم يقتصر علي شيء بعينه فمن الوراد ان الهو الناس عن ذكر الله بمصحف لو اردت ومؤمن شديد الايمان بان الاعمال بالنيات انا دائما ما اعمل وحيد ل الاستديو الخاص بي او مع مساعد وما ان انتهي من موسيقي اعلان او برمو او اغنيه او نشيد ف اقوم بنفيذها وتسليمها للعميل وانا مؤمن ان اي مهنه وان كانت عظيمه كالطبيب من الممكن ان استخدم الوظيفه في اشياء محرمه وغير مشروعه ومؤمن ان العمل بالموسيقي لو بضوابط ( كما افعل ديما ويعلم الله ) ليس فيه من حرج وجدت فتاه مناسبه ولا اخفي عليك يا سيدي انا احببتها جدا وهي من اسره محترمه ومتدينه وبفضل الله هي علي خلق وتعرف دينها جيدا وجدت فيها الزوجه الصالحه والام الصالحه واردتها في حلال الله وبالفعل تحدثت مع والده فرفض بحجه اني عملي حرام مما يعني اني مكسبي من حرام فحاولت جاهدا ان اشرح له اني عملي ليس به حرج وفيه اختلاف بل وانا وانا معتقد في صور عديده ان الموسيقي حرام حسب استخدامها فرفض رفض قاطع حتي هي متردده وليست مطمئنه فانا يا سيدي اريد ان اعرف هل عملي حرام شرعا وبشكل قاطع ام لا وهل مكسبي الذي اكسبه نظير عملي واجتهدي بكل شرف وامانه .. حرام ام لا وهل المعارف والموسيقي حرام ف المطلق ام لا حرج فيها وممكن العمل بها بضوابط ربنا سبحانه وتعالي يقول اسألوا اهل الذكر وسيذ الخلق يقول أأجركم علي الفتوي اأرجركم علي النار . فصدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم فانتم اهل الفتوي واهل العلم ف افتوني وجزاكم الله كل خير
السلام عليكم ورحمة الله اعمل في شركة ، براتب مجزي الحمد لله وعلاقتي مع صاحب العمل ممتازة جدا وانا من المقربين جدا منه ويثق بي كثيرا. اتصل بي صاحب العمل في موضوع لا يتعلق بالشركة وليس له اي صله بعملي، حيث يعرف هو تاجرا معروفا ويحتاج هذا التاجر الدخول في صفقة شراء بضاعه من تاجر اخر بكمية كبيرة على ان يأخذها بسعر مميز اقل من سعر السوق. اتصلت بصديق لي وقال انه يعرف اناسا يعملون مع التاجر الاخر وكلمهم ورحبو واعطو موافقة مبدئية. هنا طلب صديقي عمولة بنسبة محددة من فيمة الصفقة؜ كوسيط او كسمسرة، عرضتها على صاحب العمل الذي اعمل عنده وعرضها على المستثمر الذي لديه فوافق التاجر. الان صديقي (الوسيط) هذا اتفق معي انه سيعطيني نصف المبلغ الذي سيحصل عليه، علما انه وسيط لمرة واحدة فقط ولم يكن سابق تعامل بيننا معه (كوسيط) هل يحق لي ان اخذ هذا المبلغ؟ دون ان ابلغ صاحب العمل، علما انه ليس هو من سيدفع، بل الذي سيدفع هو التاجر (لكن التاجر لا يعرفني انما وافق على اعطاء الوسيط). وطبعا صاحب العمل سيأخذ حقه ايضا كوسيط لكن باتفاق مع صاحبه التاجر لا اعلمه انا ولم اسأل عنه وقد يعطيني منه او لا لا اعلم لم نتفق على شيء. فهل اخذ المبلغ وهل ابلغ صاحب العمل؟ علما اني لم اخذ المبلغ فستكون العمولة من حق الوسيط ولن يرجع شيء من المبلغ لانه حقه بالاتفاق. ام اني اخذ المبلغ واتركه تحت تصرف صاحب العمل ان شاء اعطاني وان شاء لا..دون علم صديقي الوسيط. اسف جدا على الاطالة ولكن للتوضيح وجزاكم الله خيرا
أرسلت ابني للعمل عند مزارع مسلم في الداخل المحتل في مزارعه. ومع الوقت تعززت العلاقة بيننا كأسرتين وتشاركت مع هذا المزارع في فتح محل لبيع الأجهزة الخلوية هنا في الضفة حيث دفع هذا المزارع 30 الف شيقل مشاركة. بعد مدة من الزمن كان ابني نائم في مكان عمله وإذ بأبناء صاحب المزرعة يتهجمون عليه يريدون البطش به وقد تعاركوا بالفعل في غرفته التي اقتحموها عليه ولما شعر إبني بخطورة على حياته ولى هارباً وعاد إلى الضفة. اتصلت بصاحب العمل أي المزارع الذي يعمل عنده ابني استفسر منه سبب الإعتداء على ولدي فأخبرني أنه لا علم له بالحادثة وأنه يعتذر أشد الاعتذار وأنه سيأتي على رأس جاهة تعترف بحقي وحق ولدي الذي جرى عليه الإعتداء. ولدى سؤالي له عن ذنب ولدي أو أي عمل سيء قام به أخبرني بأن ابني خير من أبنائه وأنه لا ذنب عليه ولا عيب فيه .. مضت الأيام ولم يحضر إلا بعد شهرين من هذه الحادثة برفقة رجل من جنين كواسطة بيننا بهدف استرجاع ال 30 الف شيقل وليس بهدف الصلح والاعتراف بالحق فيما صدر عن ولده من إعتداء على ولدي فرفضت اعطاءه حقه المالي حتى يعطيني حق إبني الذي اعتدي عليه .. واسطة الخير لما علم بالحادثة قال للمزارع ليس لك حق مالي عنده طالما أن له حق عندك . انتهى الموضوع عند هذه النقطة .. الآن مضى على الحادثة ما يقارب السنتين ولم يراجعني هذا المزارع في موضوع الحق المالي الذي له عندي .. السؤال هل تصرفي كان صحيحا ؟ وهل يحل لي أخذ هذا المال لأن لي حق عنده ؟ علما بأني لا أستطيع الوصول إلى حق ابني لا عن طريق الشرطة ولا عن طريق غيرها بسبب أنه من الداخل المحتل وأنا من الضفة .. افيدونا جزاكم الله خيرا.
ما حكم التعامل مع شركة كليك بانك المعروفة ، حيث إني أعمل كمسوق للمنتوجات المعروضة ، سواء كانت دورة تدريبية ، أو كتاب ، أو منتج لتنحيف ، إلى غير ذلك من المنتوجات ، مقابل عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة ؟ منتجات الموقع كليك بانك فهي رقمية، جلها دروس وبرامج، ويوجد فيه العديد من التصنيفات –الصحة، والرياضة، والتجارة ..-، والعمولة تكون فيه معلومة بالسعر، والنسبة المئوية معًا، بالإضافة إلى أن السعر يكون موجودًا أيضًا على صفحة كل منتج، والمشكلة تكمن في بعض المنتجات من دروس ومعلومات، وتكون مصحوبة بإعلانات لنساء متبرجات، رغم أن المنتج أحيانًا لا علاقة له بالنساء، وعليه؛ فإن المنتجات حسب رأيي هي كالتالي: 1ـ منتج مباح ليست به شبهة، فصفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين نظيفة وخالية من أي شبهة –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع..-. 2ـ منتج مباح لكن به شبهة، أي صفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين فيها شبهة، وغالبًا ما تكون هذه الشبهة هي صور نساء متبرجات، بالرغم من أن المنتج لا علاقة له بذلك، فهو كالمنتجات رقم1 تمامًا –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، إلا أنه يضم صور امرأة متبرجة، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع، لكن تشرحه امرأة متبرجة..-. 3ـ منتج به شبهة، ويختلط فيه الحلال بالحرام، ويمكن أن يحتوي صور متبرجات، لكنه يمس جانبًا من المحرمات، مثل: كيف تحقق دخلًا جيدًا، لكن بالمضاربة بالعملات... والأسئلة هي: 1ـ ما حكم العمل كمسوق بالعمولة بصفة عامة في المواقع الأجنبية، طبقًا لما ذكرت لكم، وما سمعتموه من قبل عن هذا المجال؟ 2ـ ما حكم التسويق لتلك المنتجات التي صنفتها حسب رأيي -منتج مباح لكن به شبهة-؟ 3ـ إذا استطعت أن أقوم بإزالة الشبهة من إعلان لمنتج مباح به شبهة، وذلك بما يلي: لنفترض أن الإعلان لمنتج رياضة فيه صورة رجل وامرأة متبرجة، فإنني أقوم بحذف صورة المرأة من الإعلان الذي يظهر في موقعي، علمًا أن المشتري عندما يدخل إلى موقع المنتج سيجده كما هو، فهل هذا جائز؟ 4ـ في غالب الأحيان لا أستطيع أن أعرف ما تحتويه هذه المنتجات من الداخل، إلا ما يذكره البائع في الوصف، ولكنني أجتهد بالبحث عن المنتج كسؤال البائع -إن أمكن-، أو البحث عمّن اشتراه، ثم لا أغرر بالمشتري، ولا أغلو في مدح المنتج، إلا إذا كان يستحق، فما حكم ديننا الحنيف في هذا الأمر؟ 5ـ في المواقع بصفة عامة ندخل لنبحث عن شيء، فنجد صورًا مخلة في نفس الموقع، فعندما أرسل المشتري للموقع ليشتري حاسوبًا، أو كتابًا، أو ملابس ستظهر له صور لنساء متبرجات لمنتجات أخرى يعرضها الموقع، فما حكم ذلك؟ 6ـ يوجد بعض المنتجات -كدروس التغذية، ومساعدة النساء الحوامل، والصحة، وهي خاصة بالنساء- ففي هذه المنتجات تكون الصور كلها للنساء المتبرجات، فهل يمكنني أن أسوّق لها للنساء فقط؟ وما الحكم في أن تسوق المرأة لمثل هذه المنتجات؟ هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟ حكم الاجرة ان تكون بانسبة المئوية ؟ حكم العمولة نسبة من الثمن ؟ هل النسبة هنا غرر ؟ حكم عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة مع العلم اني اقوم بدعاية مالية مدفوعة انا لا اخذ هذا الرقم مثال البائع يقول لي هذا المنتج يسوي ١٠٠ لك من المئة ٥٠ ثم اذهب لاقوم بدعاية مالية مدفوعة ب٣٠ دولار مثلن مكسبي هنا ٢٠ دولار ما اريد ان اقوله ان النسبة عالية لان البائع يعلم اني اقوم بتسويق هذا المنتج بدعاية مالية مدفوعة

أوقات الصلاة

التوقيت المحلي GMT+3، وبالاعتماد على توقيت رابطة العالم الاسلامي.

الفجر

الظهر

العصر

المغرب

العشاء