سؤال
رقم مرجعي: 966581 | المعاملات المالية المعاصرة | 9 نوفمبر، 2025
حكم بطاقة الإيزي لايف وعمولتها.
السلام عليكم ما حكم بطاقة الايزي لايف و هل يجوز استخدامها انا كتاجر و هل العمولة تعتبر ربا هل يجوز استخدام هذه البطاقة لاجل تحصيل الدين من الزبائن مثلا لو لي عزبون ١٠٠٠ شيقل هل يجوز تحصيلهم من خلال البطاقة و انا اتحمل العمولة ولا احملها للزبون ؟
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأخ السائل الكريم:
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فيجوز التعامل ببطاقات الائتمان الخالية من المحظور الشرعي، كاحتساب زيادة على التأخر في السداد، أو أخذ نسبة على السحب، لاندراج ذلك في الربا المحرم، وذلك بموجب قرار مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين رقم 1/6 الذي جاء فيه: " إن شركة الفيزا لها أن تأخذ من الزبون فقط المبلغ الذي دفعته للبائع، ولا يجوز أن تأخذ أي مبلغ زائد عن حقها؛ لأن المبلغ الإضافي يعد زيادة ربوية ومنفعة جرها هذا المبلغ الذي هو كالقرض"، وأما أخذ البنك أو الجهة المصدرة للبطاقة رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة، فلا حرج فيه.
وعليه؛ فإن أخذ عمولة على سحب مبلغ مالي مقابل التسهيل يعد من الربا المحرم، ولا فرق في التحريم بين أن تَدفع العمولة باعتبارك تاجرا دائنا أو يدفعها المدين، فكله محرم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
