سؤال
رقم مرجعي: 983227 | المعاملات المالية المعاصرة | 12 يوليو، 2026
ما حكم الجمعيات الشهرية التي يدفع فيها المشتركون مبلغًا محددًا، ثم يأخذه كل واحد منهم بالتناوب؟
السلام عليكم ورحمة الله ما حكم الجمعيات الشهرية التي يتناوب المشاركون فيها على اخذ المبلغ المجموع شهريا ؟
إجابة
الحمد لله رب العالمين، وبعد:
فإنه لا حرج في هذه الجمعيات إذا كانت قائمة على التراضي، وكان مبلغ الاشتراك معلومًا ومتساويًا، ويأخذ كل مشارك ما يساوي ما دفعه، من غير زيادةٍ مشروطة أو منفعةٍ محرمة أو غشٍّ أو تأخيرٍ يترتب عليه ضرر. وهي من صور التعاون المباح وقضاء الحاجات.
أما إذا اقترنت بزيادةٍ لأحد المشاركين بسبب التقديم أو التأخير، أو شرط منفعةٍ زائدة، أو ترتب عليها ظلم أو نزاع، فلا تجوز.
والله تعالى أعلم.
