دعم الموقع - تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 475006 | الصيام | 27 فبراير، 2019

ما حكم استبدال الفدية بالقضاء في الصيام؟

لم اقضي ايام رمضان التي افطرتها ، مجموعها ١١ يوما حاولت ان اقضيها ولكني لم استطع ، هل استطيع عدم قضائها ؟

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الأصل فيمن أفطر أياما من رمضان ممن يجب عليه الصيام أن يقضي ما أفطر خلال العام ذاته قبل مجيء رمضان من العام القادم عند أكثر أهل العلم، وقد سئل سماحة المفتي العام الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله عن حكم تأخير قضاء الصيام إلى العام التالي؟ وإن لزمت كفارة لذلك، فهل يجوز إخراجها طعاماً أم نقداً؟ فأجاب: (( فالأصل في المسلم أن يبادر إلى قضاء ما عليه من صيام ولا يؤخره إلى عام آخر إلا بعذر، وقد اتفق الفقهاء على أن الذي يؤخر القضاء لعذر فلا كفارة عليه، أما الذي يؤخره بغير عذر فاختلفوا فيه؛ فأوجب الجمهور(مالك والشافعي وأحمد) القضاء عليه والكفارة معاً لِحديث عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ» [ صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب متى يقضى قضاء رمضان]، قال الحافظ: ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر [الموسوعة الفقهية الكويتية: 10/10]، أما أبو حنيفة فأوجب عليه القضاء فقط، وقال: " إنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْقَضَاءِ مُطْلَقًا وَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ هَل عَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ، لَكِنَّ الْمُسْتَحَبَّ الْمُتَابَعَةُ مُسَارَعَةً إِلَى إِسْقَاطِ الْوَاجِبِ" [ فتح القدير:2/274]، وهو ما رجحه البخاري، حيث إن إيجاب الإطعام مع القضاء مخالف لظاهر القرآن، لأن الله تعالى لم يوجب إلا عدة من أيام أخر، ولم يوجب أكثر من ذلك، وعليه فينبغي أن لا يلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به إلا بدليل، وهذا هو الراجح، والله أعلم، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة:185]، مع التنبيه إلى أهمية المسارعة في قضاء ما فات من رمضان قبل حلول رمضان الآخر.
أما مقدار فدية الصيام فقد جاء في قرار مجلس الإفتاء الأعلى رقم 1/129 ما يأتي: فيتوجب على المريض مرضاً مزمناً - لا يرجى برؤه-، أو الشخص الطاعن في السن، الذي لا يقوى على الصوم إخراج فدية الصوم، ومقدارها :-(إطعام مسكين وجبتين) عن كل يوم يفطر فيه، مع مراعاة مستوى ما ينفق على طعام العائلة التي تخرج الفدية، على أن لا تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر البالغة لهذا العام 1440 هـ عن 9 شواقل، والله تعالى يقول: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 184]، والله تعالى أعلم. )) فهذا ما يجب على السائل، فإذا تعذر القضاء لعذر شرعي كالمرض الذي يزداد بالصيام أو يشق معه وكان مرضا مزمنا لا شفاء منه فلك إخراج الكفارة فقط.

 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

أوقات الصلاة

التوقيت المحلي GMT+3، وبالاعتماد على توقيت رابطة العالم الاسلامي.

الفجر

الظهر

العصر

المغرب

العشاء