سؤال
رقم مرجعي: 909106 | المعاملات المالية المعاصرة | 23 مايو، 2019
هل يجوز لصاحب محل تجاري احتساب شيء من الديون على الناس من زكاة ماله؟ وهل يجوز لمن أراد أداء الزكاة أن يأتي لصاحب المحل ويدفع عن الذين تعثروا في السداد بنية الزكاة؟
صاحب محل تجاري يداين الناس ولكن بعضهم يعسر فلا يدفع الدين المستحق عليه. فهل يحل لصاحب المحل التجاري أن يحتسب زكاة ماله من دين المعسر ؟ بمعنى يخصم الدين من زكاة ماله بدل أن يطالب المعسر بالدين. وهل يحل لبعض من يريدون أداء الزكاة أن ياتوا الى صاحب المحل التجاري ويقومون بالسداد عن الذين تعثروا عن السداد؟ افيدونا جزاكم الله خيرا
إجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فالزكاة عبادة تحتاج إلى النية. وبالتالي المال الذي سجل على انه دين لا يجوز فيما بعد اعتباره من الزكاة. فلا يجوز للتاجر ان يحتسب الدين من الزكاة. لأنه عندما سجل أول مرة لم يسجل بنية الزكاة.
أما إذا جاء طرف ثالث لا علاقة له بالدين وأراد أن يتصدق على المدين المعسر باعتباره من مصارف الزكاة فيجوز في هذه الحالة أن يخرج المال بنية الزكاة ليقوم المدين المعسر بسداد الدين.