سؤال
رقم مرجعي: 148637 | الأيمان والنذور | 20 مارس، 2023
حكم من حلف أن لا يدخل شخصا بيته.
أقسمت يمين على المصحف بأن فلان لن ادخله بيتي قط والان اريد التراجع عن هذا اليمين فما المطلوب وهل يجوز وإن جاز ما هي كفارته جزاكم الله خيرا
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الوفاء باليمين المنعقدة واجب إلا إذا كان فيه مخالفة شرعية أو عمل معصية أو ترك واجب أو قطيعة رحم، والأصل ألا يحلف المسلم على ما يخالف الشرع، وألا يحلف إلا بالله، ودخول هذا الشخص البيت أمر مباح يجوز الوفاء بيمينك ويجوز الحنث فيه، إلا إن كان رحما فالأولى إدخاله البت، مما يعني الحنث بهذا اليمين والتكفير عنه لقوله صلى الله عليه وسلم : (إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى الْيَمِينِ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ) (صحيح مسلم ، كتاب الأيمان ، باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها). إضافة وفقنا الله للعمل بشرعه، والالتزام بطاعته والإنابة إليه سبحانه.
والكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تقدري على ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام كفارة يمينك.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل