ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 178808 | المعاملات المالية المعاصرة | 24 يوليو، 2023

حكم اشتراط إنجاز حد أدنى من الاستطلاعات لاستحقاق الأجر

لقد ذكرتم في فتوى سابقة عن حكم العمل بموقع يوجوف لأداء استطلاعات الرأي ، وقد ذكرتم أنه يجوز العمل به بشروط ، وفي الحقيقة ان الموقع يلتزم بهذه الشروط ماعدا شرط واحد الذي هو : عدم جعل الأجر على أداء عدد معين من الاستطلاعات ، انما يجب ان يكون الأجر على كل استطلاع والا يدخل في باب الغرر المحرم شرعا لأن الموقع ينتفع بكل استطلاع . وفي الحقيقة اني لا أجد أي علاقة بين الغرر المحرم شرعا وبجعل الأجر على عدد معين من الإستطلاعات حتى اذا كان الموقع ينتفع بكل استطلاع ، لأن الغرر مثل القمار والمخاطرة بالمال وماشابه بل يقوم الموقع بتأجيل الأجر حتى الوصول للحد الأدنى لسحب الأجر علما بأن أي نظام لسحب المال له حد أدنى أرجو الرد على حكم وجوب هذا الشرط الذي ذكرتمونه في الفتوى وشكرا

إجابة

الغرر هو خطر أن ينتفع أحد الطرفين المتعاقدين من الطرف الآخر، ولا ينتفع الطرف الآخر، بل يضيع ماله أو جهده. وهذا حاصل في حال قيام الأجير بإنجاز عدد من الاستطلاعات دون الحد الأدنى المحدد لها، لسبب أو لآخر، أو لأي مانع منعه من إتمام الحد الأدنى، وهو ما يؤدي لحرمانه من العائد على الجزء الذي أنجزه، مع أن الطرف الآخر انتفع بالعدد الذي تم إنجازه. فكأن الطرف الآخر يراهن على وجود ظروف يمكن أن تمنع من إتمام الحد الأدنى، لينتفع بما تم إنجازه، دون أن يتحمل أي مقابل لذلك. ولذلك وضع شرط الحد الأدنى، مع أنه ليس له مصلحة في هذا الحد الأدنى سوى احتمال أن يستفيد دون أن يدفع. وبالمنطق والعدل، إذا كان يستفيد من كل استطلاع، فلماذا يضع شرط الحد الأدنى الذي يمكنه من أن ينعم بهذه الاستفادة دون مقابل؟ ففي ذلك أكل لمال الآخرين وجهدهم بالباطل. وتخيّل معي لو أنني ذهبت لميكانيكي ليصلح لي عشر سيارات، وشرطت عليه أنه لا أجر له إلا بإتمام إصلاح العشرة، فأصلح لي تسعة ولم يستطع إصلاح العاشرة، لسبب أو لآخر، وانتفعت أنا من إصلاحه للتسعة السيارات، فهل من العدل أن لا يأخذ مقابل ذلك شيئًا؟ مع أن مالك السيارات انتفع من ذلك أيّما انتفاع؟ والشرط ابتداء قُصِد به هذا الوجه من الغرر والظلم في المآل. ولذلك منعناه. وهذا الفقه العميق للمسألة مما نص عليه فقهاء المالكية ونبهوا عليه، والفقه يُسلّمُ لأهله المتعمقين في فهمه، وفهم دوافع الناس في شروطهم وتعاملاتهم المالية.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة ‏والسلام على أشرف المرسلين، سيد ‏الخلق، محمد صلى الله عليه وسلم.‏ مقدمة لسيادتكم فيها شرح، وطلب ‏فتوى عن طريقة جديدة لجذب زوار لموقع (يوجوف) حتى لا يتنافى مع الشريعة ‏الإسلامية في أي اختلافات. ولما كان لزاماً علينا أن نجتهد للبحث ‏عن حلول تتوافق مع تعاليم ديننا ‏الحنيف، إيمانا منا بتحري الحلال في ‏الرزق، فقد قمنا بدراسة، وفحص كل ما يتعلق، بهذا الأمر وما ‏صدر من فتاوى العلماء، ودور ‏الإفتاء، والمجمع الفقهي الإسلامي ‏عن المحاذير، حتى نخرج طريقة ‏جديدة خالية من المنكرات و المحاذير، ‏ويصلح العمل بها لجلب الزوار لصالح هذا الموقع، و نتقاضى اجرنا على هذا. وهذا ما ‏سنتناوله بالشرح خلال السطور ‏القادمة.‏ المسابقة عبارة عن التسجيل في موقع مجاني تماما لا يطلب اي مقابل للاشتراك، و هذا الموقع خالي تماما من المحاذير الشرعية في المحتوى الذي يقدمه حيث إنه موقع يقدم استطلاعات رأي. ويدفع هذا الموقع 2 دولار  لكل شخص أنا أقوم بدعوته و يكمل 6 استطلاعات رأي (مع العلم أن الموقع لا يطلب اي رسوم اشتراك بل يكمل 6 استطلاعات)، فهل يجوز وضع (مبلغ تحفيزي 4000 ج م) للمشاركة في هذا الموقع لكي أحصل انا على 2 دولار، و في الاخير عمل قرعة لاختيار 10 فائزين  لاعطائهم الجائزة و قمت بدراسة لكي أتحقق من الأمر ولا اجد به أي محاذير شرعية و جاء على النحو الآتي 1 هذه المسابقة خالية من (الربا) لان لا يوجد قرض في الأساس 2 هذه المسابقة خالية من (الاقمار أو الميسر) لان كل شخص سوف يشارك لن يدفع قرشاً و لا يوجد بها طرف خاسر و طرف رابح على حساب الآخر، لان الذي لم يكسب لن يخسر 3 هذه المسابقة خالية من (الغش و الكذب و الإحتيال و النصب و الخداع) لان سوف اخبر كل شخص قبل المشاركة عن أدق تفاصيل المسابقة من يحث الخسارة أو الربح أو المهام فكل شخص يقوم بالتسجيل يكون راضي تماماً الخ... و الرجاء من فضيلتكم الفتوى في هذا الشأن مع التوضيح نقاط الحلال و الحرام، ولكم جزيل الشكر، و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اخوتي الكرام بعد بحت طويل لم اجد جوابا كافيا لسؤالي لكي اكون مطمئنا. بحكم عملي في مجال التكنولوجيا ومن اجل الإستقلالية وبداية مشروع خاص في التجارة وجدت ان نوع التجارة اللتي ستوافقني وتتوافق مع مؤهلاتي هي التجارة الالكترونية وذالك من خلال انشاء موقع ووضع فيه منتوج وبمجرد ان يشتري مني شخص اقوم بشراء من المزود اللذي يتم التواصل معه عبر الانترنيت وهو بعد تلقيه الطلب والمال يقوم بشحن المنتج للزبون اي المنتوج لن يمر عبري أبدا، وادا كان مشكل الزبون سيتواصل معي لأتواصل بعدها بدوري مع الموزع لحل المشكل لإرضاء الزبون.فقط بهذه الصيغة اعرف انني اذا بدأت هذه التجارة بهذا الشكل فهي محرمة لأنني سأبيع ما لا أملك لأن موقعي فقط واجهة للمنتج وهدا الاخير يتواجد في الحقيقة في مستودع الموزع. لتصحيح هذه المعاملة لتصبح حلالا طيبا بإذن الله هل يكفي مراسلة المزود وإخباره أنني اود بيع منتوجه عبر موقعي وأخد موافقته وأخبره كدالك انني بعدما يشتري مني شخص سأدفع له واقول له كذالك انني سأدفع لك تمن المنتوج اللذي تطلبه وما زاد عنه فهو لي. لأنني في الكواليس ساقوم بمجهود ودعاية للمنتج عبر وسائل التواصل وهذا ليس بالمجان لانني سأدفع هذه المصاريف وبهذا الشكل اكون نوعا ما كوكيل. سؤالي : هل تصحيح هذه المعاملة بهذه الطريقة يحل اشكالية الحرام في الصيغة الأولى من البيع ؟ وهل فقط موافقة كتابية عبر رسالة من المزود كافية ام هناك شرعا ضوابط اخرى لتكون المعاملة سليمة ؟ وهل يجوز دفع مصاريف الدعاية من جيبي مع العلم ليست إلزاما من البائع ولاكن اجتهاد مني لإيجاد الجمهور المهتم بالمنتج عبر الانترنيت؟ أنيروني اناركم الله
السلام عليكم ,,,    جاء إلى شاب من احد المعارف وطرح علي ان أعطيه المال مقابل ربح والربح يكون ثابت بحكم انه يقوم بشراء معدات ومن ثمة يقوم ببيعها ولكن يكون عن طريق الطلب المسبق  بحيث انه يتلقى عروض أسعار من الزبائن مثلا قام أحد الزبائن بطلب موبايل بقيمة 1000 ويحتاج الى مبلغ 800 لشراء الموبايل وبهذا الحاله يكون قد ربح 200 وقبل ان يأخذ المال يقول لي 800 تعود اليك 900 بعد شهر بحكم انه يحتاج الى مدة لتحصيل المبلغ مع الربح  وهكذا , بمعنى انه اعطاني نصف الربح والخسارة هنا ليست واردة بحكم وجود كفالات للأجهزة . هكذا كان الكلام في بدايته مع هذا الشخص ولكن بعد فترة ارسل الي ورقة فيها عرض سعر وتبين أنها غير صحيحة وأنه يعمل في امور اخرى لا اعلم ما هي , ولكن اقسم بالله انها حلال وليست حرام وانا حاولت جاهداً أن معرفة ما هو العمل الذي يقوم به ولكنه رفض الكلام   لأغراض شخصية له لا اعلم ما هي , ويأكد لي انها حلال وليست حرام , بعد معرفتي بأنه لا يعمل بالاجهزة وانه يقوم بأعمال اخرى لا علم لي بها  قام بالاتفاق معي بأن يحفظ لي رأس المال من الخسارة بحيث انه اذا اعطيته مبلغ 1000 وكنت قد ربحت في صفقات سابقة  200 يكفل لي 800 منه بشكل شخصي بحكم وضعي الاقتصادي واني لا أتحمل الخسارة , ولكن أنا بداخلي وبين نفسي لو انه لا سمح الله خسر المبلغ كامل كنت ستقبل الخسارة ولن اطالبه بالمبلغ رغم كفالته لي بحكم ان ديننا لتصبح التجارة حلال علي ان اتقبل الربح والخسارة . اسئلتي 1-هل الارباح التي أخذها ربح على الصفقات رغم عدم معرفتي بمصدرها ومع تأكيد الشخص انه يقوم باعمال حلال , وحتى لو كان يعمل في أمور حرمها الدين الإسلامي لكن انا لا اعلم بها  , هل هي الارباح حلال ام حرام على آخذها . 2-وفي حال كانت حرام هل اعيدها الى الشخص ام ماذا افعل بها . 3- وفي حال كان النقود محلله في ديننا واكتشف في المستقبل انهو كان يعمل في الحرام ما الحكم , مع الاخذ بعين الاعتار انني قد اكون استخدمتها . وجزاكم الله كل الخير