سؤال

رقم مرجعي: 178808 | المعاملات المالية المعاصرة | 24 يوليو، 2023

حكم اشتراط إنجاز حد أدنى من الاستطلاعات لاستحقاق الأجر

لقد ذكرتم في فتوى سابقة عن حكم العمل بموقع يوجوف لأداء استطلاعات الرأي ، وقد ذكرتم أنه يجوز العمل به بشروط ، وفي الحقيقة ان الموقع يلتزم بهذه الشروط ماعدا شرط واحد الذي هو : عدم جعل الأجر على أداء عدد معين من الاستطلاعات ، انما يجب ان يكون الأجر على كل استطلاع والا يدخل في باب الغرر المحرم شرعا لأن الموقع ينتفع بكل استطلاع . وفي الحقيقة اني لا أجد أي علاقة بين الغرر المحرم شرعا وبجعل الأجر على عدد معين من الإستطلاعات حتى اذا كان الموقع ينتفع بكل استطلاع ، لأن الغرر مثل القمار والمخاطرة بالمال وماشابه بل يقوم الموقع بتأجيل الأجر حتى الوصول للحد الأدنى لسحب الأجر علما بأن أي نظام لسحب المال له حد أدنى أرجو الرد على حكم وجوب هذا الشرط الذي ذكرتمونه في الفتوى وشكرا

إجابة

الغرر هو خطر أن ينتفع أحد الطرفين المتعاقدين من الطرف الآخر، ولا ينتفع الطرف الآخر، بل يضيع ماله أو جهده. وهذا حاصل في حال قيام الأجير بإنجاز عدد من الاستطلاعات دون الحد الأدنى المحدد لها، لسبب أو لآخر، أو لأي مانع منعه من إتمام الحد الأدنى، وهو ما يؤدي لحرمانه من العائد على الجزء الذي أنجزه، مع أن الطرف الآخر انتفع بالعدد الذي تم إنجازه. فكأن الطرف الآخر يراهن على وجود ظروف يمكن أن تمنع من إتمام الحد الأدنى، لينتفع بما تم إنجازه، دون أن يتحمل أي مقابل لذلك. ولذلك وضع شرط الحد الأدنى، مع أنه ليس له مصلحة في هذا الحد الأدنى سوى احتمال أن يستفيد دون أن يدفع. وبالمنطق والعدل، إذا كان يستفيد من كل استطلاع، فلماذا يضع شرط الحد الأدنى الذي يمكنه من أن ينعم بهذه الاستفادة دون مقابل؟ ففي ذلك أكل لمال الآخرين وجهدهم بالباطل. وتخيّل معي لو أنني ذهبت لميكانيكي ليصلح لي عشر سيارات، وشرطت عليه أنه لا أجر له إلا بإتمام إصلاح العشرة، فأصلح لي تسعة ولم يستطع إصلاح العاشرة، لسبب أو لآخر، وانتفعت أنا من إصلاحه للتسعة السيارات، فهل من العدل أن لا يأخذ مقابل ذلك شيئًا؟ مع أن مالك السيارات انتفع من ذلك أيّما انتفاع؟ والشرط ابتداء قُصِد به هذا الوجه من الغرر والظلم في المآل. ولذلك منعناه. وهذا الفقه العميق للمسألة مما نص عليه فقهاء المالكية ونبهوا عليه، والفقه يُسلّمُ لأهله المتعمقين في فهمه، وفهم دوافع الناس في شروطهم وتعاملاتهم المالية.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة ‏والسلام على أشرف المرسلين، سيد ‏الخلق، محمد صلى الله عليه وسلم.‏ مقدمة لسيادتكم فيها شرح، وطلب ‏فتوى عن طريقة جديدة لجذب زوار لموقع (يوجوف) حتى لا يتنافى مع الشريعة ‏الإسلامية في أي اختلافات. ولما كان لزاماً علينا أن نجتهد للبحث ‏عن حلول تتوافق مع تعاليم ديننا ‏الحنيف، إيمانا منا بتحري الحلال في ‏الرزق، فقد قمنا بدراسة، وفحص كل ما يتعلق، بهذا الأمر وما ‏صدر من فتاوى العلماء، ودور ‏الإفتاء، والمجمع الفقهي الإسلامي ‏عن المحاذير، حتى نخرج طريقة ‏جديدة خالية من المنكرات و المحاذير، ‏ويصلح العمل بها لجلب الزوار لصالح هذا الموقع، و نتقاضى اجرنا على هذا. وهذا ما ‏سنتناوله بالشرح خلال السطور ‏القادمة.‏ المسابقة عبارة عن التسجيل في موقع مجاني تماما لا يطلب اي مقابل للاشتراك، و هذا الموقع خالي تماما من المحاذير الشرعية في المحتوى الذي يقدمه حيث إنه موقع يقدم استطلاعات رأي. ويدفع هذا الموقع 2 دولار  لكل شخص أنا أقوم بدعوته و يكمل 6 استطلاعات رأي (مع العلم أن الموقع لا يطلب اي رسوم اشتراك بل يكمل 6 استطلاعات)، فهل يجوز وضع (مبلغ تحفيزي 4000 ج م) للمشاركة في هذا الموقع لكي أحصل انا على 2 دولار، و في الاخير عمل قرعة لاختيار 10 فائزين  لاعطائهم الجائزة و قمت بدراسة لكي أتحقق من الأمر ولا اجد به أي محاذير شرعية و جاء على النحو الآتي 1 هذه المسابقة خالية من (الربا) لان لا يوجد قرض في الأساس 2 هذه المسابقة خالية من (الاقمار أو الميسر) لان كل شخص سوف يشارك لن يدفع قرشاً و لا يوجد بها طرف خاسر و طرف رابح على حساب الآخر، لان الذي لم يكسب لن يخسر 3 هذه المسابقة خالية من (الغش و الكذب و الإحتيال و النصب و الخداع) لان سوف اخبر كل شخص قبل المشاركة عن أدق تفاصيل المسابقة من يحث الخسارة أو الربح أو المهام فكل شخص يقوم بالتسجيل يكون راضي تماماً الخ... و الرجاء من فضيلتكم الفتوى في هذا الشأن مع التوضيح نقاط الحلال و الحرام، ولكم جزيل الشكر، و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اخوتي الكرام بعد بحت طويل لم اجد جوابا كافيا لسؤالي لكي اكون مطمئنا. بحكم عملي في مجال التكنولوجيا ومن اجل الإستقلالية وبداية مشروع خاص في التجارة وجدت ان نوع التجارة اللتي ستوافقني وتتوافق مع مؤهلاتي هي التجارة الالكترونية وذالك من خلال انشاء موقع ووضع فيه منتوج وبمجرد ان يشتري مني شخص اقوم بشراء من المزود اللذي يتم التواصل معه عبر الانترنيت وهو بعد تلقيه الطلب والمال يقوم بشحن المنتج للزبون اي المنتوج لن يمر عبري أبدا، وادا كان مشكل الزبون سيتواصل معي لأتواصل بعدها بدوري مع الموزع لحل المشكل لإرضاء الزبون.فقط بهذه الصيغة اعرف انني اذا بدأت هذه التجارة بهذا الشكل فهي محرمة لأنني سأبيع ما لا أملك لأن موقعي فقط واجهة للمنتج وهدا الاخير يتواجد في الحقيقة في مستودع الموزع. لتصحيح هذه المعاملة لتصبح حلالا طيبا بإذن الله هل يكفي مراسلة المزود وإخباره أنني اود بيع منتوجه عبر موقعي وأخد موافقته وأخبره كدالك انني بعدما يشتري مني شخص سأدفع له واقول له كذالك انني سأدفع لك تمن المنتوج اللذي تطلبه وما زاد عنه فهو لي. لأنني في الكواليس ساقوم بمجهود ودعاية للمنتج عبر وسائل التواصل وهذا ليس بالمجان لانني سأدفع هذه المصاريف وبهذا الشكل اكون نوعا ما كوكيل. سؤالي : هل تصحيح هذه المعاملة بهذه الطريقة يحل اشكالية الحرام في الصيغة الأولى من البيع ؟ وهل فقط موافقة كتابية عبر رسالة من المزود كافية ام هناك شرعا ضوابط اخرى لتكون المعاملة سليمة ؟ وهل يجوز دفع مصاريف الدعاية من جيبي مع العلم ليست إلزاما من البائع ولاكن اجتهاد مني لإيجاد الجمهور المهتم بالمنتج عبر الانترنيت؟ أنيروني اناركم الله
ما حكم التعامل مع شركة كليك بانك المعروفة ، حيث إني أعمل كمسوق للمنتوجات المعروضة ، سواء كانت دورة تدريبية ، أو كتاب ، أو منتج لتنحيف ، إلى غير ذلك من المنتوجات ، مقابل عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة ؟ منتجات الموقع كليك بانك فهي رقمية، جلها دروس وبرامج، ويوجد فيه العديد من التصنيفات –الصحة، والرياضة، والتجارة ..-، والعمولة تكون فيه معلومة بالسعر، والنسبة المئوية معًا، بالإضافة إلى أن السعر يكون موجودًا أيضًا على صفحة كل منتج، والمشكلة تكمن في بعض المنتجات من دروس ومعلومات، وتكون مصحوبة بإعلانات لنساء متبرجات، رغم أن المنتج أحيانًا لا علاقة له بالنساء، وعليه؛ فإن المنتجات حسب رأيي هي كالتالي: 1ـ منتج مباح ليست به شبهة، فصفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين نظيفة وخالية من أي شبهة –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع..-. 2ـ منتج مباح لكن به شبهة، أي صفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين فيها شبهة، وغالبًا ما تكون هذه الشبهة هي صور نساء متبرجات، بالرغم من أن المنتج لا علاقة له بذلك، فهو كالمنتجات رقم1 تمامًا –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، إلا أنه يضم صور امرأة متبرجة، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع، لكن تشرحه امرأة متبرجة..-. 3ـ منتج به شبهة، ويختلط فيه الحلال بالحرام، ويمكن أن يحتوي صور متبرجات، لكنه يمس جانبًا من المحرمات، مثل: كيف تحقق دخلًا جيدًا، لكن بالمضاربة بالعملات... والأسئلة هي: 1ـ ما حكم العمل كمسوق بالعمولة بصفة عامة في المواقع الأجنبية، طبقًا لما ذكرت لكم، وما سمعتموه من قبل عن هذا المجال؟ 2ـ ما حكم التسويق لتلك المنتجات التي صنفتها حسب رأيي -منتج مباح لكن به شبهة-؟ 3ـ إذا استطعت أن أقوم بإزالة الشبهة من إعلان لمنتج مباح به شبهة، وذلك بما يلي: لنفترض أن الإعلان لمنتج رياضة فيه صورة رجل وامرأة متبرجة، فإنني أقوم بحذف صورة المرأة من الإعلان الذي يظهر في موقعي، علمًا أن المشتري عندما يدخل إلى موقع المنتج سيجده كما هو، فهل هذا جائز؟ 4ـ في غالب الأحيان لا أستطيع أن أعرف ما تحتويه هذه المنتجات من الداخل، إلا ما يذكره البائع في الوصف، ولكنني أجتهد بالبحث عن المنتج كسؤال البائع -إن أمكن-، أو البحث عمّن اشتراه، ثم لا أغرر بالمشتري، ولا أغلو في مدح المنتج، إلا إذا كان يستحق، فما حكم ديننا الحنيف في هذا الأمر؟ 5ـ في المواقع بصفة عامة ندخل لنبحث عن شيء، فنجد صورًا مخلة في نفس الموقع، فعندما أرسل المشتري للموقع ليشتري حاسوبًا، أو كتابًا، أو ملابس ستظهر له صور لنساء متبرجات لمنتجات أخرى يعرضها الموقع، فما حكم ذلك؟ 6ـ يوجد بعض المنتجات -كدروس التغذية، ومساعدة النساء الحوامل، والصحة، وهي خاصة بالنساء- ففي هذه المنتجات تكون الصور كلها للنساء المتبرجات، فهل يمكنني أن أسوّق لها للنساء فقط؟ وما الحكم في أن تسوق المرأة لمثل هذه المنتجات؟ هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟ حكم الاجرة ان تكون بانسبة المئوية ؟ حكم العمولة نسبة من الثمن ؟ هل النسبة هنا غرر ؟ حكم عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة مع العلم اني اقوم بدعاية مالية مدفوعة انا لا اخذ هذا الرقم مثال البائع يقول لي هذا المنتج يسوي ١٠٠ لك من المئة ٥٠ ثم اذهب لاقوم بدعاية مالية مدفوعة ب٣٠ دولار مثلن مكسبي هنا ٢٠ دولار ما اريد ان اقوله ان النسبة عالية لان البائع يعلم اني اقوم بتسويق هذا المنتج بدعاية مالية مدفوعة