سؤال
رقم مرجعي: 239480 | المعاملات المالية المعاصرة | 10 ديسمبر، 2022
حكم أخذ موظف في شركة عمولة لنفسه من الزبائن
السلام عليكم انا اعمل في شركة سيارات في قسم مبيعات قطع الغيار ووظيفتي هي بيع قطع الغيار لزبائن الشركة . السؤال هو اذا قمت بجلب زبون إلى الشركه وربطته مع قسم مبيعات السيارات ليشتري سيارات من الشركة وأن يقوم هو وقسم المبيعات يتحدث بالاسعار وقيمتها دون تدخل مباشر مني فقط انا معرف وجالب للزبون كما اكرر أنني غير مطلوب مني بيع السيارات وانما عملي فقط مبيعات قطع الغيار ( هل يجوز لي أخذ عمولة من المشتري بعد اتمام عملية البيع مع قسم المبيعات دون علم شركتي بذالك مع العلم بأن هذا الزبون يشتري مني قطع غيار ولا يحدث أخذ العمولة منه على تخفيض اسعار القطع المباعة له أي أنه لا يؤثر على الأسعار المتاحة له ) وشكرا
إجابة
إذا كانت العمولة على جلب الزبون لقسم آخر لا تعمل فيه، ودون تدخل منك. ولا يؤثر ذلك على تعامل الزبون معك في القسم الذي تعمل فيه. وليس في عقد العمل بينك وبين الشركة شرط يمنعك من ذلك -فنرجو أن لا يكون بأس بأخذك عمولة من الزبون على جلبك له للشراء على النحو المذكور. والله تعالى أعلم.