سؤال
رقم مرجعي: 275272 | المعاملات المالية المعاصرة | 4 أكتوبر، 2023
حكم أخذ عمولة على عرض منتجات قد يكون فيها منتجٌ محرمٌ لا يعلم عنه العارض
ارغب في معرفة الحكم الشرعي في الموقف الاتي، انا لدي مجموعة لعرض المنتجات يقوم التاجر بارسال المنتج الى حسابي الشخصي ثم اقوم انا بوضع المنتج في مجموعتي، اقوم بوضع المئات من المنتجات في المجموعة ثم ياتي الزبائن ويتصفحو المنتجات للشراء، مع العلم انا لا اخذ مال من التاجر ولا على المنتج انا فقط اخذ مال من الزبائن مقابل دخولهم للمجموعة لتصفح المنتجات، سؤالي هو: هل كسبي حرام اذا كانت هناك منتجات لا اعلم محتواها بالتفصيل، مثلا عدة انواع كتب شعر وغيرها قمت بعرضها لكن اتضح ان هناك كتاب واحد منهم يحتوي على نصوص جنسية ف لا يمكنك معرفته الا اذا تعمقت في قراته ؟ ف انا لا أقرأ الكتب اللتي اعرضها الا يقع على عاتق المشتري التحقق قبل الشراء من التاجر؟
إجابة
إذا كان ظاهر ما يتم عرضه وغالبه مباحًا، فلا إشكال في الكسب الناتج عن العرض.
وأما إن عمد الزبون إلى شراء محرم لا يعلم عنه العارض، فالإثم على الزبون.
والمبلغ الذي دفعه الزبون المشتري للعارض، ليس مقابل السلعة المحرمة، بل مقابل استفادته من الدخول للمجموعة، ولذلك لا يكون كسبًا محرمًا، حتى لو اشترى الزبون سلعة محرمة، ما دام غالب السلع ليس محرما، والعارض لم يكن يعلم عن السلعة المحرمة.