سؤال

رقم مرجعي: 354791 | المعاملات المالية المعاصرة | 10 إبريل، 2025

حكم أخذ عمولة على تحويلات لحساب بنكي شخصي

عندي حساب بنكك،، وفي ناس تحولي تحويلات وانا نسلمها نقدا لاهلهم، وباخذ عموله،، هل هذا ربا؟

إجابة

إذا كان البنك لا يتيح السحب من الحساب أو يقيّده بسبب ظروف حرب أو غيرها، فالعمولة ربا.

وإذا كان السّحب متاحًا، فتجوز العمولة بشرط أن تكون مبلغا مقطوعًا لا نسبة من مبلغ الحوالة، وأن يكون متناسبًا مع الجهد في العملية، دون استغلال.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألتُ السؤال التالي من قَبل، ولم أُجَب عليه، فأرجو جواباً واضحاً، مبسّطاً: أفكّر في العمل في تحويل مبالغ مالية، إلى حسابات مصرفية، وكذا دفع فواتير، وأقساط جامعية، وما أشبه ذلك، مع أخذ عمولة على كل عملية أقوم بها، علماً بأن ما سأقوم به: له صورتان: ا. إما أن يكون المبلغ الذي يُطلَب إليَّ تحويله أو دفعُه: موجوداً في حسابي؛ فأقوم بتحويله إلى حساب صاحب الطلب، وآخُذ منه عمولة يسيرة، غير المبلغ المحوَّل، فمَثَلاً: إذا طُلِب إليَّ تحويل 50 شيكلاً: فإنني أحوّلها، ثم آخذها من صاحب الطلب، مع عمولة إضافية بقيمة (شاقلَين) مثلاً، زائدة على ال 50. وإذا حوّلتُ 100: آخذ المائة من صاحب الطلب، ومعها مبلغ 5 شواكل مثلاً. ب. وإما أن يكون المبلغ غير موجود في حسابي، فآخذه من صاحب الطلب، ثم أودعه إلى حسابي، ثم أقوم بالتحويل، وآخُذ نفس العمولة المذكورة، بنفس الطريقة. ما حكم كلتا الصورتَين؟ علماً بأن خدمات التحويل والدفع التي أستخدمها: متوفّرة مجّاناً لمَن أرادها، لكن ما أقوم به: فيه تسهيل على مَن لا يمتَلك القدرة على التحويل والإيداع، لقلة الخبرة، أو عدم إمكانية استخدام التطبيقات المستخدمة في هذه العمليات. وجزاكم الله خيراً، وعذراً من الإطالة.
السلام عليكم. . انا من الاشخاص الذين يشترون بضائع صينية من علي بابا ، ملابس واحذية - اكرمكم الله - وستائر وغير ذلك من المنتجات المباحة . . وعندما ادخل لشخص يعرض بضاعة واريد شرائها منه ، اراسله في الخاص ثم اقول له سأدفع لك الان فأدفع له عن طريق البطاقة وهو في الصين وانا لست في الصين . فعندما ادفع له من خلال البطاقة تصل اليه المعاملة فقط ، ومن بعدها البنك في بلدي يرسل النقود للصين. . والبنك عندنا يقطع مني مبلغ معيّن بعد ثلاث ايام ، وهو بسبب هذه الخدمة التي فعلها عندما اشتريت انا البضائع من الصين والبنك عندنا حول هذي النقود للصين ، فهي إذًا عمولة يجب ان ادفعها للبنك بسبب خدمته هذي . . سؤالي هو: 1- هل شرائي بالاعلى حلالاً؟ 2- هل قطع هذه العمولة تعتبر ربا؟ علماً انها عمولة بسبب تحويل البنك الفلوس للصين فهي على هذا خدمة يفعلها البنك ويطلب مبلغًا عليها ، وماذا عن شروط التقابض في الحوالة؟ وهل هذا الذي بالاعلى يشترط عليه شروط التقابض ام انها على ذمة البنك وليست على ذمتي وانما انا علي فقط ان اشتري والباقي على البنك على ذمته وشرائي بعد هذا الشيء حلالا ومالي حلالا؟ ارجوا منكم المساعدة فقد اختلطت علي الاوراق وانا اعاني من الوسوسة وهذا الامر اشغلني كثيرا . واسف على الازعاج