سؤال

رقم مرجعي: 439929 | مسائل متفرقة | 12 يناير، 2025

حكم استخدام قطعة ذهبية عليها صورة رجل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتريت ليرة ذهب و عليها صورة لوجه رجل من الجنب هل هذا النوع حرام شراءه وارتداءه؟ ارفقت الصورة هنا لترى شكل الليرة https://a.top4top.io/p_32893iyts0.jpeg

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن حكم رسم الصورة غير التامة، كأن يكون الرأس بلا جسد، أو جسد بلا رأس،  قد منع فريق من العلماء مطلقه، وأجازه فريق آخر، ورأى فريق آخر أنه إذا كان ممتهناً جاز، وإن لم يكن ممتهناًً فلا يجوز، وفريق قال: إن كانت الصورة باقية الهيئة، قائمة الشكل، فهو مكروه، ويجوز إذا كانت مقطوعة عضو لا تبقى الحياة مع فقده، كمقطوعة الرأس، أو متفرقة الأجزاء، وهو مذهب المالكية وبعض الحنابلة، ورأى ابن حجر، أن هذا هو الراجح والأصح، والله تعالى أعلم. [فتح الباري: 15/391]. ولما رواه ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصُّورَةُ الرَّأْسُ، فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ فَلَيْسَ بِصُورَةٍ ". رواه البيهقي وصححه الألباني. والقول بترك استخدام هذه القطعة الذهبية أولى وأرجح.

 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اعمل مهندس IT في شركة تحضير و تشغيل الكروت البنكيه للبنوك العالميه . الشركه تقوم بتشغيل و تحضير كل انواع الكروت البنكيه للبنوك و من ضمنها كروت الائتمان نشاط الشركه ايضا هو تشغيل الخدمات علي الكروت مثل الشراء عبر الانترنت و الشراء من المحلات و عمليات السحب و الايداع من الصراف الالي تخصصي و مسؤلياتي في قسم الكروت (غير الائتمانيه) مثل كروت المرتبات و كروت الخصم المباشر التي ليس بها اي ائتمان او فوائد . هل هذا العمل جائز و ليس به حرمانيه ؟ ام مجرد عملي في هذه الشركه التي تقوم علي تشغيل كروت ائتمانيه للبنوك حرام حتي لو عملي بها بعيدا عن مباشرة العمل بهذا النوع من الكروت ؟ و هل الافضل التخلي عن العمل في هذا النوع من الشركات و السعي للعمل في البنوك الاسلاميه في مصر هل العمل في البنوك الاسلاميه في هذا النوع من التخصص به حرمانيه ؟ ( لدي بعض المعلومات ان بعض او اكثر البنوك الاسلاميه في مصر ليست كل تعاملاتها تطبق الشريعه بالشكل الصحيح )
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اخوتي الكرام بعد بحت طويل لم اجد جوابا كافيا لسؤالي لكي اكون مطمئنا. بحكم عملي في مجال التكنولوجيا ومن اجل الإستقلالية وبداية مشروع خاص في التجارة وجدت ان نوع التجارة اللتي ستوافقني وتتوافق مع مؤهلاتي هي التجارة الالكترونية وذالك من خلال انشاء موقع ووضع فيه منتوج وبمجرد ان يشتري مني شخص اقوم بشراء من المزود اللذي يتم التواصل معه عبر الانترنيت وهو بعد تلقيه الطلب والمال يقوم بشحن المنتج للزبون اي المنتوج لن يمر عبري أبدا، وادا كان مشكل الزبون سيتواصل معي لأتواصل بعدها بدوري مع الموزع لحل المشكل لإرضاء الزبون.فقط بهذه الصيغة اعرف انني اذا بدأت هذه التجارة بهذا الشكل فهي محرمة لأنني سأبيع ما لا أملك لأن موقعي فقط واجهة للمنتج وهدا الاخير يتواجد في الحقيقة في مستودع الموزع. لتصحيح هذه المعاملة لتصبح حلالا طيبا بإذن الله هل يكفي مراسلة المزود وإخباره أنني اود بيع منتوجه عبر موقعي وأخد موافقته وأخبره كدالك انني بعدما يشتري مني شخص سأدفع له واقول له كذالك انني سأدفع لك تمن المنتوج اللذي تطلبه وما زاد عنه فهو لي. لأنني في الكواليس ساقوم بمجهود ودعاية للمنتج عبر وسائل التواصل وهذا ليس بالمجان لانني سأدفع هذه المصاريف وبهذا الشكل اكون نوعا ما كوكيل. سؤالي : هل تصحيح هذه المعاملة بهذه الطريقة يحل اشكالية الحرام في الصيغة الأولى من البيع ؟ وهل فقط موافقة كتابية عبر رسالة من المزود كافية ام هناك شرعا ضوابط اخرى لتكون المعاملة سليمة ؟ وهل يجوز دفع مصاريف الدعاية من جيبي مع العلم ليست إلزاما من البائع ولاكن اجتهاد مني لإيجاد الجمهور المهتم بالمنتج عبر الانترنيت؟ أنيروني اناركم الله