سؤال

رقم مرجعي: 672149 | المعاملات المالية المعاصرة | 23 مارس، 2023

حكم التكسب من حاسوب بعض ثمنه حرام

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته, أردت سؤال حضرتكم عن حكم مالي إن كنت أعمل على جهاز حاسوب بعض المال الذي اشتريته به حرام, و إن تفضلتم بمساعدتي على القضاء على الوسواس فلا تكاد تفارقني الوساوس بأن مالي و عملي حرام, حيث أنني أعمل كمبرمج تطبيقات و لطالما تحريت الحلال في نوعية التطبيقات التي أبرمجها, لكن مؤخرا تأتيني وساوس كثيرة حول مصدر المال الذي اشتريت به جهازي, أصبحت لا أستطيع العمل من شدتها لدرجة أنني أصبحت أعتمد على عائلتي للإنفاق علي. شكرا و بارك الله فيكم

إجابة

إن كان بعض المال الذي اشتريت به الحاسوب حرامًا، فيجب إرجاع هذا القدر من المال لأصحابه، أو التصدق به إن لم يُعرف صاحبه، وأن تتوب من ذلك، ويتوب الله عليك. وعلى كل الأحوال، لا علاقة للمال المذكور بالكسب الذي تجنيه من العمل على الحاسوب، بل هو كسب مباح، إذا كان عملك على الحاسوب في تطبيقات مباحة.

ويجب أن تطرد الوسواس، وتعتمد على ما يجيبك به أهل العلم، وأن تُكثر من الصدقة بحسب المستطاع، فهذا يُطهر المال ويساعد على طرد الوساوس.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حصلت على مال حرام نتيجة منحة جامعية لا أعتقد أني أستحقها وذلك لأنه وقع كنوع من تزوير و رفع درجات سابقا لم أكن أستحقها. عندما كنت في مرحلة الثانوية أي قبل حصولي على شهادة البكالوريا ذالك التزوير ورفع الدرجات هو من جعلني أصل إلى شهادة البكالوريا أصلا وبفضل الله نجحت في شهادة الباكالوريا بإجتهادي وحصلت على أموال كهدايا مقدمة لنجاحي ومنحة جامعية وهذه الأموال إشتريت بها ملابس و شريحة إتصال وغيرها من الأمور كعطور وحلاقة ثم جائني وسواس بأن كل ما أفعله باطل فققرت أن أغير حياتي فأحضرت مال حلال وذهبت لأشتري ملابس من مال حلال لكن كنت مرتديا تلك الملابس التي من المال الحرام إضافة إلى أنني سافرت بحافلة و أجرة من مال حرام فهل الملابس والأغراض التي إشتريتها باطلة إضافة إلى أنني قررت أن أحلق شعري بمال حلال والمشكلة أيضا أني كنت مرتديا تلك الملابس التي من المال الحرام فهل كل ما فعلته من التغيير باطل؟ لأني إستندت إلى عبارة ما بني على باطل فهو باطل وأنا أنوي أن أبدأ العمل بملابس المال الحلال التي شككت بها فما حكم راتبي وأسف على التوضيح المستمر الوسواس أرهقني شكرا لكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا رجل من سكان قطاع غزة متزوج وابلغ من العمر 34 عاما واريد فتوى بخصوص زكاة المال حيث انني امتلك جزء من المال وقد بلغ النصاب وهو مقسم لعدة أجزاء .. الجزء الاول مدخره في البنك لكن في الوقت الحالي لا أستطيع سحبه وذلك لان المعاملات البنكية متوقفة والجزء الثاني كنت قد استثمرته في شركة تجارية وقد وقعت اضرار بليغة في هذه الشركة بسبب الحرب وخسرت جزء من أموالي فيها ولا اعلم ماذا تبقى لي منها وما هو مقدار الخسارة باموالي وايضا لا استطيع سحبها من الشركة في الوقت الحالي بسبب توقف المعاملات بالبنوك .. اما الجزء الثالث من اموالي فهو موجود معي ومتوفر معي كسيولة نقدية واقوم بالانفاق منه على اهلي وعيالي حيث انه لا يوجد اي مال اخر او اي مصدر دخل اخر غيره للانفاق على اهلي منه . مع العلم انني فقدت عملي بسبب الحرب وحاليا لا يوجد اي مصدر دخل لي غير السيولة المتوفرة معي .. والجميع يعلم بالحرب على قطاع غزة وحجم الاضرار الكبير حيث ان منزلي تضرر من الحرب ولا استطيع اصلاحه وذلك لغلاء الاسعار وعد توفر المواد اصلا ولانني اريد ان احافظ على ماتبقى معي من سيولة للانفاق على عيالي .. مع العلم انني في السنوات السابقة كنت اخرج زكاة المال بشكل سنوي في شهر رمضان .. لكن الحال الان تغير والظروف تغيرت وفقدت عملي وتعرض منزلي للضرر وتعرضت للخسارة في الاستثمار بسبب الحرب ايضا هل يجب علي اخراج الزكاة هذه السنة وان كان واجبا علي اخراج الزكاة فعن ماذا اخرج زكاة مال بالضبط؟ أم هل تسقط زكاة المال هذه السنة ام تؤجل ؟ اريد فتوى بهذا الخصوص وبارك الله فيكم
سؤال حول السمسرة والوساطة في البيع والشراء أنا أعمل وسيطًا بين صاحب مستودع يبيع الفواكه والخضروات وبين العملاء الذين يشترون البضاعة. والاتفاق بيننا هو أن أقوم بجلب العملاء لصاحب المستودع، وفي مقابل كل عملية بيع تتم عن طريقي، آخذ نسبة معينة من قيمة البيع، كـ 5% أو 2% أو نحو ذلك، بحسب الاتفاق بيننا. وسؤالي هو: هل يجوز أن يكون هذا الاتفاق مستمرًّا، بحيث إنني إذا جلبت العميل أول مرة، ثم استمرت عمليات البيع والشراء بينه وبين صاحب المستودع بعد ذلك، أن يكون لي نصيب أو نسبة من كل عملية بيع تتم بينهما؟ أي: لا يقتصر استحقاقي للنسبة على الصفقة الأولى فقط، بل يشمل جميع الصفقات المستقبلية التي تتم بين الطرفين، باعتبار أنني كنت سببًا في التعارف بينهما وربط أحدهما بالآخر، مما أدى إلى استمرار التعامل التجاري بينهما. وبشكل أوضح يقولون: السمسار يسعى ويتوسط ويبذل جهده في الصفقة الأولى فقط ويطلب عمولة في كل ما يكون بين الطرفين في المستقبل من غير سعي منه والعلة: أنه كان سببا لالتقائهما في أول مرة. فهل هذه الصورة في الأصل جائزة شرعًا؟ وإذا لم تكن جائزة، ماذا لو أن الطرفين راضيان ومتفقان على ذلك؟ إذا أمكن الجواب مفصلا مع ذكر الأدلة بارك الله فيكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... ماحكم المتاجره بالعملات عبر الانترنت بالمنصات المخصصة لها حيث اني ابتعد عن المتاجره بالسلع (الذهب- الفضة -النفط وغيرها), وابتعد عن المتاجره بالمؤشرات والاسهم والسندات المالية. حيث انه لا يترب فائدة ربوية عند تبيت الصفقة . *الشركة لا تشترط ابدا ان نقترض منها او نضاعف قوتنا الشرائية (الرافعه المالية) نستطيع المتاجره بدون رافعه مالية واجرتها هو فرق البيع والشراء وان اردنا المتاجره برافعه مالية فلا تاخد اي اجر مستجد، تاخد نسبتها من فرق البيع والشراء فقط (شركات كثير لا تقبل الا ان يكون التجارة عبر الرافعه المالية ) فلا يوجد لديهم حسابات تقبل المتاجره بدون رافعه مالية وبهذا الشرط اصبح القرض مشروطا لجر المنفعه للمقرض . اما هذه الشركة فهي تقول لك افتح وتاجر براس مالك ولي فقط ارباحي من فرق البيع والشراء , واذا اردت ان تزيد قوتك الشرائية بالمتاجره برافعه مالية فتستطيع ذلك ولا زياده عليك ابدا اكتفي بارباحي من فرق البيع والشراء مع كل عقد تفتحه . ارجوا من حضرتكم بارك الله فيكم ايضاح راي الشرع في هذا الموضوع مشكورين وبارك الله فيكم واعانكم حيث انه لي مايقارب 10 سنوات وانا اعمل بهذا المجال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، ​أتوجه إليكم بهذا الاستفتاء راجياً منكم تبيان الحكم الشرعي في مسألة تعد مصدر رزقي الوحيد في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها. ​موضوع الاستفتاء: أنا شاب من قطاع غزة، أعمل في مجال التجارة الإلكترونية والتسويق "أونلاين"، حيث أقوم بتسويق وبيع منتجات مقلدة لعلامات تجارية عالمية مشهورة (مثل الساعات والأحذية والملابس - منتجات مباحة )، وأستهدف في تسويقي الزبائن في دولة الإمارات العربية المتحدة. ​مع العلم بالنقاط التالية: ​جميع الزبائن يعلمون علماً يقيناً وبشكل صريح أن البضاعة مقلدة وليست أصلية، حيث يتم توضيح ذلك في الإعلانات ومن خلال السعر الذي يقل كثيراً عن السعر الأصلي. المنتجات المتداولة لست مسؤولاً عن إدخالها إلى الدولة أو إجراءات استيرادها ولست المصنع أو المستورد أو الجهة التي تضع العلامة التجارية على المنتجات ​هذه الشركات والعلامات التجارية تعود لشركات ودول غربية غير إسلامية. ​هذا العمل هو مصدر دخلي ورزقي الوحيد ظل انعدام فرص العمل الأخرى ​الأسئلة المراد الإجابة عليها بارك الله فيكم: ​أولاً: ما حكم الاستمرار في هذا العمل (بيع السلع المقلدة مع علم المشتري بدون غش)؟ وهل هناك رخصة في ذلك نظراً للوضع الاقتصادي الملجئ في قطاع غزة؟ ​ثانياً: اذا كان حرام ما حكم الأرباح والأموال التي جنيتها من هذا العمل في الفترة الماضية، حيث كنت أعمل بناءً على فتاوى منشورة تجيز ذلك نظراً لعدم غش المشتري ولأن الماركات تعود لدول معادية؟ ثالثاً: هل يختلف الحكم في حال كنت مجرد مسوّق أو وسيط آخذ عمولة أو ربحاً من الشركة رابعاً: هل للظروف الاقتصادية الشديدة وانعدام البدائل العملية المتاحة أثر في الحكم الشرعي أو في تقدير المسؤولية؟ ​جزاكم الله خيراً، ونفع بكم وبالمسلمين، وسدد خطاكم هذا سوال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال الأول هوا افادكم الله هوا ماهي النسبه المباحه في التسويق بالعمولة من خلال متجر الكتروني والسؤال الثاني هوا ما حكم العمل في اني ارسل الي صاحب قناه معينه له قاعده جماهيرية في الاتفاق معه علي أن يسوق لبرنامج معين مثلا أو عن لعبه عاديه ليس فيها ضرر علي الناس أي لا تشتمل على مناظر ايباحيه والعياذ بالله وبعد ان اتفق معه علي مبلغ معين مقابل هذا الإعلان للمنتج أو برنامج او لعبه معينه اراسل شركات الألعاب والبرامج وأوضح لهم اني مسوق الكتروني وسأقوم بالتسويق لبرنامجكم مثلا مقابل مبلغ معين ونفترص أنني اتفقت مع صاحب القناه علي اليوتيوب علي أن يتقاضي هوا مبلغ وقدره مثلا 30 جنيه وانا سوف أخذ عموله بعد الاتفاق مع الشركه 20 جنيه واتفاقي معهم علي 50 دةن علمهم اني سوف اخذ 20 فقط وساعطي صأحب القناه 30 جنيه وقولي لهم سيكون بأني صاحب شركة تسويق وهذه طريقه معروفه علي اليوتيوب باسم الربح من المؤثرين والسؤال الثالث هوا ماحكم الربح من تصميم متجر الكتروني سوف اصممه وابيع هذا المتجر للأشخاص الذين يرغبون في أن يكون لديهم متجر الكتروني فهل ذلك حرام كما اني لا أعلم في ماذا سوف يستخدم هذا المتجر من بيع أشياء غير حلال فهل هذا وزر عليه فقط وليس علي انا ما علي سوا انشاء المتجر وهوا قد يستخدمه فيما يضر وقد يستخدمه فيما ينفع فما حكم المال المكتسب من ذلك العمل وبارك الله لك