سؤال

رقم مرجعي: 980028 | قضايا الأسرة و الزواج | 8 أكتوبر، 2025

حكم الزواج من امرأة كسب وليها من حرام.

ما حكم الزواج من بنت مال ومكسب وليها من حرام أرجو الإفادة وجزاكم الله خير الجزاء

إجابة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السائل الكريم:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فإن الزواج من امرأة تتصف بالخلق والدين أمر مشروع، ولا علاقة لكسب أبها بحل الزواج منها أو بصحته، لكن إذا كان كسب والدها من الحرام فلا يحل لك الأكل منه أو الاستفادة منه.

 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

**ما قولُ السادةِ العلماءِ والمفتين في المسألة الآتية؟** لقد سألتُ بعضَ المفتين عن حكم المال الحرام، فأجابوا بأنه إذا اختلط المال الحرام بالمال الحلال اختلاطًا لا يمكن معه التمييز بينهما، فإن المال كلَّه لا يُحكم بحرمته، بل يُقدَّر مقدار المال الحرام أو نسبته، فيُخرَج ذلك المقدار، ويبقى ما عداه حلالًا. وذكروا في الاستدلال على ذلك كتاب **فقه البيوع** و**المقالات الفقهية** لفضيلة الشيخ محمد تقي العثماني حفظه الله، كما ذكروا أن الفتوى في هذه المسألة على قول الإمام الكرخي رحمه الله. ولكن لم يتضح لي الأساس الشرعي والفقهي لهذا الحكم؛ إذ كيف يُكتفى بإخراج مقدار المال الحرام بنسبةٍ معينة مع أن المال الحرام قد اختلط بالمال الحلال اختلاطًا لا يتميز معه أحدهما عن الآخر؟ فما الدليل الشرعي أو القاعدة الفقهية التي بُني عليها اعتبارُ هذه النسبة؟ ومن الأمثلة التي يتبادر بها الذهن: أن الفقهاء يذكرون في بعض مسائل النجاسات أنه إذا وقعت النجاسة في شيءٍ طاهر على وجهٍ يكون له أثرٌ معتبر، فإن ذلك الشيء يحكم بنجاسته. فلماذا اختلف الحكم في باب الأموال؟ وما الفرق الأصولي والفقهي بين البابين؟ وهل يوجد في كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله ﷺ أو في آثار الصحابة رضي الله عنهم أو في القواعد الفقهية دليلٌ صريح يدل على اعتبار هذا التناسب في الأموال؟ وهناك إشكالٌ آخر، وهو أن الفقهاء يذكرون أنه إذا وقع في يد الإنسان مالٌ حرام، فإنه يتخلص منه بصرفه إلى الفقراء **من غير نية الثواب**، وبذلك تبرأ ذمته. وأنا لا أفهم الأساس الشرعي لهذا الحكم أيضًا؛ فكيف يكون هذا المال غير جائز الانتفاع به بالنسبة إلى صاحبه، ثم يجوز للفقير الانتفاع به؟ وما الدليل على ذلك؟ وكذلك يذكر بعض أهل العلم أنه لا يجوز أن يتصدق بهذا المال بنية الثواب والا یکون کافرا ، فما الأساس الشرعي والفقهي لهذا الحكم؟ وأخيرًا، لقد عرضتُ هذه الإشكالات على عددٍ من العلماء، ولكن لم يزل الإشكال قائمًا عندي، ولم تحصل لي الطمأنينة الكاملة. لذا أرجو من فضيلتكم التكرم ببيان الجواب **بلغةٍ سهلةٍ وأسلوبٍ واضح**، مع بيان الأدلة الشرعية والقواعد الفقهية التي بُنيت عليها هذه الأحكام. وجزاكم الله خيرًا.