ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 988466 | العقيدة | 23 يونيو، 2020

حكم الألعاب الالكترونية التي تحتوي على مظاهر شركية؟

فضيلة الشيخ أثابكم الله: عندي مسألة مشكلة وتحتاج إلى تحرير وبيان منكم وهي من شقين: - تنتشر بين الشباب الآن الألعاب الإلكترونية والتي يمكن لعبها بشكل جماعي عبر جهاز الكمبيوتر بين أطراف متعددة من أنحاء العالم ، هذه الألعاب قد تحتوي أحيانا على صور شركية مثل الصليب أو لأشياء محرمة مثل الخمر والنساء العاريات "بشكل مرسوم وكرتوني" أو أن تقوم شخصية اللاعب التي بداخل اللعبة بعمل حركات معينة أمام صنم أو شيء من هذا القبيل ، وهذه اللعبة قد تكون حربية قتالية بمعنى تقوم المجموعات بلعبها لهذا الغرض تحديداً وهو التنافس فيمن سيغلب أو سيكون صاحب الإستراتيجية الأفضل ...إلخ لكن مع الأسف يوجد بعض هذه الأشياء التي تحتويها اللعبة ، فهل يحرم اللعب بهذه اللعبة بالكامل لمجرد توفر هذه الأشياء فيها ؟ بصراحة هناك عدم تقبل لهذه الفكرة بشكل كبير بين الشباب المراهق تحديداً لأنهم يقولون "أنا ألعب هذه اللعبة وأعي أن هذه الأشياء في حياتنا الحقيقية محرمة وأنا أنكرها حتماً ولا أوافق عليها جملةً وتفصيلاً لكن هنا بداخل اللعبة أنا مجرد لاعب ومستخدم ولا أستطيع التحكم بمنع ظهور هذه الأشياء ، وقلبي ينكرها كلها ولا شك ولست متأثراً بها في حياتي الحقيقية ، فلماذا تكون اللعبة كلها محرمة ؟ اعتبر أني سافرت لدولة أوروبية كمبتعث أو حتى في دولتي الحالية سأشاهد هذه الأشياء كلها حقيقةً أمامي وأنا منكر لها فهل هذا يعني أنني الآن أفعل أشياء محرمة لمجرد تواجدي أو رؤيتي لهذه الأشياء؟". - الشق الآخر لنفترض أسوأ الأحوال وهي أن اللاعب الذي بداخل اللعبة عندما يقف أمام صنم أو ما شابه يركع له أو يقوم بعمل حركات معينة ، بعض الألعاب تكون عبارة عن عالم مفتوح بمعنى أن اللاعب يستطيع تجنب الذهاب لهذه المنطقة بداخل اللعبة التي بها أصنام ، فهل أيضاً يحرم اللعب في هذه الحالة بهذه اللعبة بالكامل فقط لأنها تحتوي على هذا الأمر وحتى إن استطعت تجنبه ؟ أجزل الله لكم المثوبة والأجر.

إجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
من المعلوم بأن ديننا دين التميز والرفعة لأتباعه، وهو دين التوحيد الخالص،  وهذه مسألة عقدية صرفة، فلا يجوزلمسلم أن يقوم بأي تصرف يناقض التوحيد سواء كان ذلك حقيقة أم في لعبة أو غير ذلك، فلا يسجد لصنم ولا يرفع شعارا لدين أو طائفة أخرى ولا يتلو طقوسهم بحال من الاحوال.
وإذا كانت بعض الاشتراطات في إكمال اللعبة الالكترونية  القيام بهذه الحركات المحرمة فالأصل الانسحاب من اللعبة وعدم إكمالها.

والله أعلم

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ,,,    جاء إلى شاب من احد المعارف وطرح علي ان أعطيه المال مقابل ربح والربح يكون ثابت بحكم انه يقوم بشراء معدات ومن ثمة يقوم ببيعها ولكن يكون عن طريق الطلب المسبق  بحيث انه يتلقى عروض أسعار من الزبائن مثلا قام أحد الزبائن بطلب موبايل بقيمة 1000 ويحتاج الى مبلغ 800 لشراء الموبايل وبهذا الحاله يكون قد ربح 200 وقبل ان يأخذ المال يقول لي 800 تعود اليك 900 بعد شهر بحكم انه يحتاج الى مدة لتحصيل المبلغ مع الربح  وهكذا , بمعنى انه اعطاني نصف الربح والخسارة هنا ليست واردة بحكم وجود كفالات للأجهزة . هكذا كان الكلام في بدايته مع هذا الشخص ولكن بعد فترة ارسل الي ورقة فيها عرض سعر وتبين أنها غير صحيحة وأنه يعمل في امور اخرى لا اعلم ما هي , ولكن اقسم بالله انها حلال وليست حرام وانا حاولت جاهداً أن معرفة ما هو العمل الذي يقوم به ولكنه رفض الكلام   لأغراض شخصية له لا اعلم ما هي , ويأكد لي انها حلال وليست حرام , بعد معرفتي بأنه لا يعمل بالاجهزة وانه يقوم بأعمال اخرى لا علم لي بها  قام بالاتفاق معي بأن يحفظ لي رأس المال من الخسارة بحيث انه اذا اعطيته مبلغ 1000 وكنت قد ربحت في صفقات سابقة  200 يكفل لي 800 منه بشكل شخصي بحكم وضعي الاقتصادي واني لا أتحمل الخسارة , ولكن أنا بداخلي وبين نفسي لو انه لا سمح الله خسر المبلغ كامل كنت ستقبل الخسارة ولن اطالبه بالمبلغ رغم كفالته لي بحكم ان ديننا لتصبح التجارة حلال علي ان اتقبل الربح والخسارة . اسئلتي 1-هل الارباح التي أخذها ربح على الصفقات رغم عدم معرفتي بمصدرها ومع تأكيد الشخص انه يقوم باعمال حلال , وحتى لو كان يعمل في أمور حرمها الدين الإسلامي لكن انا لا اعلم بها  , هل هي الارباح حلال ام حرام على آخذها . 2-وفي حال كانت حرام هل اعيدها الى الشخص ام ماذا افعل بها . 3- وفي حال كان النقود محلله في ديننا واكتشف في المستقبل انهو كان يعمل في الحرام ما الحكم , مع الاخذ بعين الاعتار انني قد اكون استخدمتها . وجزاكم الله كل الخير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال الأول هوا افادكم الله هوا ماهي النسبه المباحه في التسويق بالعمولة من خلال متجر الكتروني والسؤال الثاني هوا ما حكم العمل في اني ارسل الي صاحب قناه معينه له قاعده جماهيرية في الاتفاق معه علي أن يسوق لبرنامج معين مثلا أو عن لعبه عاديه ليس فيها ضرر علي الناس أي لا تشتمل على مناظر ايباحيه والعياذ بالله وبعد ان اتفق معه علي مبلغ معين مقابل هذا الإعلان للمنتج أو برنامج او لعبه معينه اراسل شركات الألعاب والبرامج وأوضح لهم اني مسوق الكتروني وسأقوم بالتسويق لبرنامجكم مثلا مقابل مبلغ معين ونفترص أنني اتفقت مع صاحب القناه علي اليوتيوب علي أن يتقاضي هوا مبلغ وقدره مثلا 30 جنيه وانا سوف أخذ عموله بعد الاتفاق مع الشركه 20 جنيه واتفاقي معهم علي 50 دةن علمهم اني سوف اخذ 20 فقط وساعطي صأحب القناه 30 جنيه وقولي لهم سيكون بأني صاحب شركة تسويق وهذه طريقه معروفه علي اليوتيوب باسم الربح من المؤثرين والسؤال الثالث هوا ماحكم الربح من تصميم متجر الكتروني سوف اصممه وابيع هذا المتجر للأشخاص الذين يرغبون في أن يكون لديهم متجر الكتروني فهل ذلك حرام كما اني لا أعلم في ماذا سوف يستخدم هذا المتجر من بيع أشياء غير حلال فهل هذا وزر عليه فقط وليس علي انا ما علي سوا انشاء المتجر وهوا قد يستخدمه فيما يضر وقد يستخدمه فيما ينفع فما حكم المال المكتسب من ذلك العمل وبارك الله لك