سؤال

رقم مرجعي: 275272 | المعاملات المالية المعاصرة | 4 أكتوبر، 2023

حكم أخذ عمولة على عرض منتجات قد يكون فيها منتجٌ محرمٌ لا يعلم عنه العارض

ارغب في معرفة الحكم الشرعي في الموقف الاتي، انا لدي مجموعة لعرض المنتجات يقوم التاجر بارسال المنتج الى حسابي الشخصي ثم اقوم انا بوضع المنتج في مجموعتي، اقوم بوضع المئات من المنتجات في المجموعة ثم ياتي الزبائن ويتصفحو المنتجات للشراء، مع العلم انا لا اخذ مال من التاجر ولا على المنتج انا فقط اخذ مال من الزبائن مقابل دخولهم للمجموعة لتصفح المنتجات، سؤالي هو: هل كسبي حرام اذا كانت هناك منتجات لا اعلم محتواها بالتفصيل، مثلا عدة انواع كتب شعر وغيرها قمت بعرضها لكن اتضح ان هناك كتاب واحد منهم يحتوي على نصوص جنسية ف لا يمكنك معرفته الا اذا تعمقت في قراته ؟ ف انا لا أقرأ الكتب اللتي اعرضها الا يقع على عاتق المشتري التحقق قبل الشراء من التاجر؟

إجابة

إذا كان ظاهر ما يتم عرضه وغالبه مباحًا، فلا إشكال في الكسب الناتج عن العرض.

وأما إن عمد الزبون إلى شراء محرم لا يعلم عنه العارض، فالإثم على الزبون.

والمبلغ الذي دفعه الزبون المشتري للعارض، ليس مقابل السلعة المحرمة، بل مقابل استفادته من الدخول للمجموعة، ولذلك لا يكون كسبًا محرمًا، حتى لو اشترى الزبون سلعة محرمة، ما دام غالب السلع ليس محرما، والعارض لم يكن يعلم عن السلعة المحرمة.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماحكم اخذ العمولة الدلال اذا كانت هذه العمولة تضاف الى ثمن السلعة انا اعمل كمسوقة في منصة عربية وهذه المنصة هي وسيط بين التاجر والمسوق يضع التاجر صور سلعته ووصف للسلعة وثمن السلعة و ثمن العمولة التي سيقدمها للمسوق والمنصة ايضا تأخذ عمولتها من التاجر صاحبة المنصة عملت مجموعة على الواتساب للتواصل بين المسوقات و اعضاء المنصة لاننا نحن المسوقات لا نتواصل مع التاجر في حالة نريد ان نسأل التاجر عن شئ نسأل اعضاء المنصة لأنهم هم من يتواصلون مع التاجر في احد الايام كان نقاش بين المسوقات حول ثمن السلعة وان هناك من الزبائن من يقول لهم ان ثمن السلعة مرتفع فأجابت صاحبة المنصة ان ارتفاع ثمن السلعة امر عادي لأنه ثمن السلعة الذي وضعه التاجر فيه عمولة السوق و عمولة المنصة و اجر شركة التوصيل وفيه ارباح التاجر فما حكم اخذ هذه العمولة ان كان التاجر يضيف العمولة على ثمن السلعة الا يكون بهذا المشتري هومن دفع العمولة دون علمه
ما حكم التعامل مع شركة كليك بانك المعروفة ، حيث إني أعمل كمسوق للمنتوجات المعروضة ، سواء كانت دورة تدريبية ، أو كتاب ، أو منتج لتنحيف ، إلى غير ذلك من المنتوجات ، مقابل عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة ؟ منتجات الموقع كليك بانك فهي رقمية، جلها دروس وبرامج، ويوجد فيه العديد من التصنيفات –الصحة، والرياضة، والتجارة ..-، والعمولة تكون فيه معلومة بالسعر، والنسبة المئوية معًا، بالإضافة إلى أن السعر يكون موجودًا أيضًا على صفحة كل منتج، والمشكلة تكمن في بعض المنتجات من دروس ومعلومات، وتكون مصحوبة بإعلانات لنساء متبرجات، رغم أن المنتج أحيانًا لا علاقة له بالنساء، وعليه؛ فإن المنتجات حسب رأيي هي كالتالي: 1ـ منتج مباح ليست به شبهة، فصفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين نظيفة وخالية من أي شبهة –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع..-. 2ـ منتج مباح لكن به شبهة، أي صفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين فيها شبهة، وغالبًا ما تكون هذه الشبهة هي صور نساء متبرجات، بالرغم من أن المنتج لا علاقة له بذلك، فهو كالمنتجات رقم1 تمامًا –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، إلا أنه يضم صور امرأة متبرجة، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع، لكن تشرحه امرأة متبرجة..-. 3ـ منتج به شبهة، ويختلط فيه الحلال بالحرام، ويمكن أن يحتوي صور متبرجات، لكنه يمس جانبًا من المحرمات، مثل: كيف تحقق دخلًا جيدًا، لكن بالمضاربة بالعملات... والأسئلة هي: 1ـ ما حكم العمل كمسوق بالعمولة بصفة عامة في المواقع الأجنبية، طبقًا لما ذكرت لكم، وما سمعتموه من قبل عن هذا المجال؟ 2ـ ما حكم التسويق لتلك المنتجات التي صنفتها حسب رأيي -منتج مباح لكن به شبهة-؟ 3ـ إذا استطعت أن أقوم بإزالة الشبهة من إعلان لمنتج مباح به شبهة، وذلك بما يلي: لنفترض أن الإعلان لمنتج رياضة فيه صورة رجل وامرأة متبرجة، فإنني أقوم بحذف صورة المرأة من الإعلان الذي يظهر في موقعي، علمًا أن المشتري عندما يدخل إلى موقع المنتج سيجده كما هو، فهل هذا جائز؟ 4ـ في غالب الأحيان لا أستطيع أن أعرف ما تحتويه هذه المنتجات من الداخل، إلا ما يذكره البائع في الوصف، ولكنني أجتهد بالبحث عن المنتج كسؤال البائع -إن أمكن-، أو البحث عمّن اشتراه، ثم لا أغرر بالمشتري، ولا أغلو في مدح المنتج، إلا إذا كان يستحق، فما حكم ديننا الحنيف في هذا الأمر؟ 5ـ في المواقع بصفة عامة ندخل لنبحث عن شيء، فنجد صورًا مخلة في نفس الموقع، فعندما أرسل المشتري للموقع ليشتري حاسوبًا، أو كتابًا، أو ملابس ستظهر له صور لنساء متبرجات لمنتجات أخرى يعرضها الموقع، فما حكم ذلك؟ 6ـ يوجد بعض المنتجات -كدروس التغذية، ومساعدة النساء الحوامل، والصحة، وهي خاصة بالنساء- ففي هذه المنتجات تكون الصور كلها للنساء المتبرجات، فهل يمكنني أن أسوّق لها للنساء فقط؟ وما الحكم في أن تسوق المرأة لمثل هذه المنتجات؟ هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟ حكم الاجرة ان تكون بانسبة المئوية ؟ حكم العمولة نسبة من الثمن ؟ هل النسبة هنا غرر ؟ حكم عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة مع العلم اني اقوم بدعاية مالية مدفوعة انا لا اخذ هذا الرقم مثال البائع يقول لي هذا المنتج يسوي ١٠٠ لك من المئة ٥٠ ثم اذهب لاقوم بدعاية مالية مدفوعة ب٣٠ دولار مثلن مكسبي هنا ٢٠ دولار ما اريد ان اقوله ان النسبة عالية لان البائع يعلم اني اقوم بتسويق هذا المنتج بدعاية مالية مدفوعة
الموضوع: حكم العمل في تسويق المنتجات المقلدة التي تحمل شعار الماركة ​السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، ​أرجو من فضيلتكم التركيز والتدقيق الشديد في تفاصيل كلامي وصيغة سؤالي في الأسفل، لأنني سألت هذا السؤال كثيراً وتم فهم واقعي بشكل خاطئ ​واقع عملي باختصار ووضوح: أنا أعمل مع شركة في تسويق منتجات مقلدة تحمل شعارات ماركات عالمية، وأسوقها لزبائن في دولة الإمارات مقابل ربح آخذه من الشركة. (مع العلم أنني توقفت عن هذا العمل مؤخراً لحين معرفة الحكم الشرعي). ​مع العلم أن: ​لستُ المسؤول: أنا غير مسؤول عن تصنيع، أو استيراد، أو نقل هذه المنتجات نهائياً، وعملي محصور في التسويق فقط من قطاع غزة. ​الزبون يعلم: المشتري يعلم يقيناً وصراحةً قبل الشراء أن البضاعة مقلدة وليست الأصلية، والبيع يتم برضاه التام وينتفي الغش. ​الظرف الحالي: أعيش في قطاع غزة في ظل ظروف قاهرة ، وهذا مصدر رزقي الوحيد. ​السؤال المحدد والقاطع لفضيلتكم (يرجى التركيز عليه): أنا أعلم يقيناً حكم "الوساطة والتسويق" في الشرع، ولذلك لا أريد منكم فتوى عن حكم الوسيط؛ بل سؤالي المحدد والمباشر لكم هو: ما هو الحكم الشرعي في بيع والعمل بهذه المنتجات المقلدة التي تحمل شعار الماركة في حد ذاتها؟ هل أصل بيع هذا المنتج المقلد بشعاره حلال أم حرام؟ ​وجزاكم الله خيراً.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، ​أتوجه إليكم بهذا الاستفتاء راجياً منكم تبيان الحكم الشرعي في مسألة تعد مصدر رزقي الوحيد في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها. ​موضوع الاستفتاء: أنا شاب من قطاع غزة، أعمل في مجال التجارة الإلكترونية والتسويق "أونلاين"، حيث أقوم بتسويق وبيع منتجات مقلدة لعلامات تجارية عالمية مشهورة (مثل الساعات والأحذية والملابس - منتجات مباحة )، وأستهدف في تسويقي الزبائن في دولة الإمارات العربية المتحدة. ​مع العلم بالنقاط التالية: ​جميع الزبائن يعلمون علماً يقيناً وبشكل صريح أن البضاعة مقلدة وليست أصلية، حيث يتم توضيح ذلك في الإعلانات ومن خلال السعر الذي يقل كثيراً عن السعر الأصلي. المنتجات المتداولة لست مسؤولاً عن إدخالها إلى الدولة أو إجراءات استيرادها ولست المصنع أو المستورد أو الجهة التي تضع العلامة التجارية على المنتجات ​هذه الشركات والعلامات التجارية تعود لشركات ودول غربية غير إسلامية. ​هذا العمل هو مصدر دخلي ورزقي الوحيد ظل انعدام فرص العمل الأخرى ​الأسئلة المراد الإجابة عليها بارك الله فيكم: ​أولاً: ما حكم الاستمرار في هذا العمل (بيع السلع المقلدة مع علم المشتري بدون غش)؟ وهل هناك رخصة في ذلك نظراً للوضع الاقتصادي الملجئ في قطاع غزة؟ ​ثانياً: اذا كان حرام ما حكم الأرباح والأموال التي جنيتها من هذا العمل في الفترة الماضية، حيث كنت أعمل بناءً على فتاوى منشورة تجيز ذلك نظراً لعدم غش المشتري ولأن الماركات تعود لدول معادية؟ ثالثاً: هل يختلف الحكم في حال كنت مجرد مسوّق أو وسيط آخذ عمولة أو ربحاً من الشركة رابعاً: هل للظروف الاقتصادية الشديدة وانعدام البدائل العملية المتاحة أثر في الحكم الشرعي أو في تقدير المسؤولية؟ ​جزاكم الله خيراً، ونفع بكم وبالمسلمين، وسدد خطاكم هذا سوال
الحمد لله رب العالمين، والصلاة ‏والسلام على أشرف المرسلين، سيد ‏الخلق، محمد صلى الله عليه وسلم.‏ مقدمة لسيادتكم فيها شرح، وطلب ‏فتوى عن طريقة جديدة لجذب زوار لموقع (يوجوف) حتى لا يتنافى مع الشريعة ‏الإسلامية في أي اختلافات. ولما كان لزاماً علينا أن نجتهد للبحث ‏عن حلول تتوافق مع تعاليم ديننا ‏الحنيف، إيمانا منا بتحري الحلال في ‏الرزق، فقد قمنا بدراسة، وفحص كل ما يتعلق، بهذا الأمر وما ‏صدر من فتاوى العلماء، ودور ‏الإفتاء، والمجمع الفقهي الإسلامي ‏عن المحاذير، حتى نخرج طريقة ‏جديدة خالية من المنكرات و المحاذير، ‏ويصلح العمل بها لجلب الزوار لصالح هذا الموقع، و نتقاضى اجرنا على هذا. وهذا ما ‏سنتناوله بالشرح خلال السطور ‏القادمة.‏ المسابقة عبارة عن التسجيل في موقع مجاني تماما لا يطلب اي مقابل للاشتراك، و هذا الموقع خالي تماما من المحاذير الشرعية في المحتوى الذي يقدمه حيث إنه موقع يقدم استطلاعات رأي. ويدفع هذا الموقع 2 دولار  لكل شخص أنا أقوم بدعوته و يكمل 6 استطلاعات رأي (مع العلم أن الموقع لا يطلب اي رسوم اشتراك بل يكمل 6 استطلاعات)، فهل يجوز وضع (مبلغ تحفيزي 4000 ج م) للمشاركة في هذا الموقع لكي أحصل انا على 2 دولار، و في الاخير عمل قرعة لاختيار 10 فائزين  لاعطائهم الجائزة و قمت بدراسة لكي أتحقق من الأمر ولا اجد به أي محاذير شرعية و جاء على النحو الآتي 1 هذه المسابقة خالية من (الربا) لان لا يوجد قرض في الأساس 2 هذه المسابقة خالية من (الاقمار أو الميسر) لان كل شخص سوف يشارك لن يدفع قرشاً و لا يوجد بها طرف خاسر و طرف رابح على حساب الآخر، لان الذي لم يكسب لن يخسر 3 هذه المسابقة خالية من (الغش و الكذب و الإحتيال و النصب و الخداع) لان سوف اخبر كل شخص قبل المشاركة عن أدق تفاصيل المسابقة من يحث الخسارة أو الربح أو المهام فكل شخص يقوم بالتسجيل يكون راضي تماماً الخ... و الرجاء من فضيلتكم الفتوى في هذا الشأن مع التوضيح نقاط الحلال و الحرام، ولكم جزيل الشكر، و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.