سؤال
رقم مرجعي: 779970 | المعاملات المالية المعاصرة | 8 إبريل، 2024
حكم بيع منتجات فيها صليب
أخت اشترت أساور وقلائد للبيع في محلها وتبين لها لاحقها أن الأساور فيها نوع من المحرمات " تجلب الحظ" " تشبه الصليب" .. اسم الاسوارة "فان كليف" ويقال أن الشركة أعلن عن هذا التحليل لهذا المنتج ... واقتنعت البائعة أنه من الأحوط تجنب بيعها للأخوات .. لكن كمية المنتج عندها كبيرة وسعرها غالي .. ما الحل المناسب ؟ هل جائز أن تبيعها لأحد التجار؟
إجابة
لا يجوز أن يقوم مسلم ببيع المحرمات التي تخالف العقيدة الإسلامية السليمة، لأن كل ما حرمه الشرع، حَرُم بيعه، ولأن في بيعه نشرًا لما فيه إثم وعدوان ومعاونة على ذلك.
ويمكن التفكير في طريقة لتقليل الخسارة في المنتجات المذكورة، بنزع ما فيه مخالفة شرعية إن أمكن، أو بتحويلها لمواد خام وبيعها كذلك، والله تعالى أعلم.